![]() |
|
« آخـــر الــمــواضــيــع »
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() اسئلة اللمعة سنة خامسة النصف الثاني( باب الصيام والاعتكاف)
نموذج اختباراللمعة سنة (1435هـ-1436هـ السؤال الأول أ)عرفي ما يلي: ذو العطاش – صوم الصمت – التطوق – الايام البيض ب) – (لو ردد نيته يوم الشك ) بين الوجوب إن كان من رمضان وبين الندب إن لم يكن قولان، أذكري الأقوال مع الأدلة على كل قول ؟ السؤال الثاني أ-عددي ثلاثة من شروط صحة كلا من : الصوم – الاعتكاف ب- اشرحي العبارات التالية : 1-(ويصح الصوم من المستحاضة إذا فعلت الواجب من الغسل ). 2-(لو صام المسافر عالما أعاد ولوكان جاهلا فلا إعادة والناسي يلحق بالعامد ) السؤال الثالث أ –أكملي الفراغات التالية : 1-يبطل الاعتكاف بخروج المعتكف من معتكفه إلا...............و............ 2- يعلم شهر رمضان ب ........أو......... أو.......... 3- يحرم من الصوم ..............و.............. ب- ماهي الأقوال في الحالات التالية مع ذكر الأدلة : 1-تكرار الكفارة : 2- القضاء عن المرأة والعبد : السؤال الرابع أ – ما وجه الاستدلال في كل من : 1-يشترط للصوم فيما عدا رمضان التعيين . 2-لا عبرة بالجدول في رؤية هلال شهر رمضان. 3-لا يجب صوم النافلة بشروعه . 4- يفسد الاعتكاف ما يفسد الصوم . ب-ضعي علامة (صح) أمام العبارات الصحيحة وعبارة خطأ امام العبارات الخاطئة مع تصحيح مايلزم: 1- لو استمر المرض إلى رمضان آخر فلا قضاء ويفدي عن كل يوم بمد. ( ) 2-يشترط في قصر الصوم للمسافر الخروج بعد الزوال . ( ) 3- المريض يتبع ظنه فلو تكلفة مع ظن الضرر قضى ( ) 4- لو صام يوم الشك بنية النفل لم يجز إن ظهر كونه رمضان . ( ) 5 – يحرم على المعتكف نهاراً مايحرم على الصائم. ( ) 6- الحامل المقرب والمرضع تفطران وتقضيان بدون كفارة لو خافتا على الولد. ( ) 7- الذي تناول المفطر دون مراعاة ممكنة فأخطأ سواءكان مستصحب الليل أو النهار يقضي فقط . ( ) السؤال الخامس ( طالبات الانتساب) أجيبي على جميع الفقرات،( طالبات الانتظام ) أجيبي عن فقرتين من ثلاث : أولاً: 1-عددي ثلاثة من موارد القضاء بدون كفارة 2-( الشيخان إذا عجزا عن الصوم – فديا بمد ولا قضاء عليهما) هذا رأي الشهيد الأول- الماتن – ما رأي الشارح في هذه المسألة ؟ ثانياً : 1-يجب تتابع الصوم إلا في أربعة حالات. أذكريها ؟ 2-( وكل من أخلى بالمتابعة لعذر بنى عند زواله). وضحي العبارة؟ ثالثاً: 1-(يستحب للمعتكف الاشتراط كالمحرم وقيل مطلقا) . اشرحي العبارة؟ 2- هل هناك فرق في جواز الاشتراط بين الواجب وغيره ؟ 3- ما فائدة الشرط ؟ انتهت الأسئلة بحمد الله |
![]() |
|
|