حل واجبات الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الفصل الدراسي الثاني لعام 1440هـ - || منتديات حوزة بنت الهدى للدراسات الإسلامية ||
|| منتديات حوزة بنت الهدى للدراسات الإسلامية ||  

العودة   || منتديات حوزة بنت الهدى للدراسات الإسلامية || > || المواد الدراسية || > فقه استدلالي

« آخـــر الــمــواضــيــع »
         :: على خطاها (آخر رد :ام يوسف)       :: المقاطعة تعاطف أم تكليف (آخر رد :ام يوسف)       :: اختبار فلسفة سادس ج١ الفصل الثاني ١٤٤١ه (آخر رد :abeer abuhuliqa)       :: ناقضة الغزل (آخر رد :ام يوسف)       :: طالب العلم وأمانة التبليغ (آخر رد :ام يوسف)       :: إنه الإنسان (آخر رد :ام يوسف)       :: أهمية تحصيل العلم (آخر رد :ام يوسف)       :: سيدة الوجود ...سر الوجود (آخر رد :ام يوسف)       :: نموذج اختبار فلسفة سادس الفصل الأول 1441هج (آخر رد :abeer abuhuliqa)       :: المدرسة القرانية تفسير موضوعي سنة سابعة (آخر رد :ام يوسف)      


إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-04-2019, 06:23 PM
كوثر حسين كوثر حسين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: Dec 2016
المشاركات: 185
Post حل واجبات الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الفصل الدراسي الثاني لعام 1440هـ

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين
الواجب الأول
كتاب الطهارة


س١/ عرفي:
أ- الطهارة لغة وشرعا كما عرفها الشهيد الأول رضوان الله عليه.
لغة: النظافة
شرعاً: استعمال طهور مشروط بالنية.
ب- الماء القليل.
هو ما دون الكر.
ج- البئر.
مجمع ماء نابع من الأرض، لا يتعداها غالباً، ولا يخرج عن مسماها عرفاً.

س٢/ استدلي على أن الطهور هو الماء والتراب؟

- دليل طهورية الماء قوله تعالى:
(وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا)
- دليل طهورية التراب قوله (ص):
(جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً).

س٣/ اشرحي العبارة التالية :
(وينجس بالتغير بالنجاسة).
ينجس الماء مطلقاً بالتغير بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة: -اللون، والطعم، والريح- دون غيرها من الأوصاف مثل الكثافة.

س٤/ كيف يطهر الماء القليل؟
١- بملاقاته الكر.
٢- بملاقاة الجاري مساوياً له، أو عالياً عليه.
٣-بوقوع الغيث عليه.

س٥/ قيد الشهيد الأول رضوان الله عليه تعريف الطهارة بأنه (مشروط بالنية) فكان التعريف جامعا ومانعا من دخول الاغيار، فما الذي جمع التعريف وما الذي اخرج من الاغيار؟
مانعاً لأنه بقوله (مشروط بالنية) اخرج ازالة النجاسة عن الثوب والبدن وغيرهما، فإن النية ليست شرطاً في تحققه، وإن اشترطت في كماله، وفي ترتب الثواب على فعله.
جامعاً لأنه بقيت الطهارات الثلاث مندرجة في التعريف، واجبة ومندوبة ومبيحه وغير مبيحه (الوضوء والغسل والتيمم).

انتهى...

التعديل الأخير تم بواسطة كوثر حسين ; 03-04-2019 الساعة 06:28 PM
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 03-04-2019, 06:30 PM
كوثر حسين كوثر حسين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: Dec 2016
المشاركات: 185
Post الواجب الثاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين
الواجب الثاني
كتاب الطهارة


س١/ اذكري بعض الفروقات بين كتاب الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية و الرسالة العملية (كتاب المنهاج).؟
- الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية:
اللمعة هي الفقه الاستدلالي
التي به تستخرج الفتاوى.
يتضمن كتاب اللمعة المسائل المشهورة التي هي أساس الفقه.
- اما الرسالة العملية (كتاب المنهاج):
فهو يحتوي على الفتاوى بعد استخراجها.
ويتضمن المنهاج ابواب وفروع للمسائل الفقهية.

س٢/ كيف يتم نزح جميع ماء البئر وماهي مدة ذلك؟
يجب التراوح بأربعة رجال كل اثنين يريحان الآخرين.
المدة: يوم كامل من أول النهار إلى الليل، بحيث يصدق عليه قول اليوم.

س٣/ (المروي دلاء يسيرة) بماذا فسرت الدلاء ولماذا؟
فسرت بالعشر:
١- لأنه أكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع."جمع القلة"
٢- أو لأنه أقل جمع الكثرة.

س٤/ من هو الصبي ومن الذي يدخل في حكم الصبي؟
الصبي هو الذكر الذي زاد سنه عن حولين، ولم يبلغ الحلم.
يدخل في حكمه الرضيع الذي يغلب أكله على رضاعه أو يساويه.


س٥/ لو تغير ماء البئر بوقوع نجاسة لم يكن لها مقدر، هناك قولان اذكريهما وما هو اجودهما؟
القولان:
١- الاكتفاء بمزيل التغيير فقط.
٢-أو وجوب نزح الجميع مع الامكان وبه تصلح الطهارة.
وهو الذي اختاره الشهيد الثاني(اجودهما).


انتهى...

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 03-04-2019, 06:36 PM
كوثر حسين كوثر حسين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: Dec 2016
المشاركات: 185
Post الواجب الثالث

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين
الواجب الثالث
كتاب الطهارة

س١ / عرفي كلا ممايلي :
أ- الماء المضاف وماهي اقسامه؟
الماء المضاف: هو الشيء الذي لا يصدق عليه اسم الماء بإطلاقه، مع صدقه عليه مع القيد.
اقسام الماء المضاف:
١- المعتصر من الأجسام كماء الرمان.
٢- الممتزج بها مزجاً يسلبه الإطلاق كالأمراق.

ب- السُّور.
الماء القليل الذي باشره جسم حيوان.

ج- الحيوان الجلاَّل.
هو الحيوان المتغذي بعذرة الإنسان محضاً، إلى أن نبت عليها لحمه واشتد عظمه.

د- الغُسالة.
هي الماء المنفصل عن المحل المغسول بنفسه أو بالعصر.

س٢/ استدلي على كلا ممايلي :
أ- الماء المضاف طاهر في ذاته.
حسب الأصل (الأصل في الشيء الطهارة مالم تثبت نجاسته).
أو "لأصالة الطهارة".

ب- ينجس الماء المضاف وإن كثر بالاتصال بالنجس.
*إجماع* " إجماع جميع الفقهاء"
على هذا الحكم.

ج- لا ينجس البئر بالبالوعة وإن تقاربتا.
لأصالة الطهارة وعدم الاتصال.


س٣/اكملي الفراغات التالية :
أ- مما يكره سؤره ...الجلاّل وآكل الجيف مع الخلوّ وسؤر الحائض المتهمة بعدم التنزه عن النجاسة وكل مالا يؤكل لحمه إلا الهر...

ب- يستحب التباعد بين البئر والبالوعة ...بخمسة أذرع.... في الأرض الصلبة.

ج- مما عُفي عنه من النجاسات في الصلاة......دم الجروح والقروح مع السيلان..... و..... عن دون الدرهم البغلي من الدم..... و....ثوب المربية للولد..... و.... مالا يتم صلاة الرجل فيه وحده لكونه لا يستر عورته.....
د- النجاسات العشر التي يجب إزالتها لأجل الصلاة عن ...الثوب والبدن ومسجد الجبهة....

س٤/ اجيبي عما يلي :
أ- السؤر تابع للحيوان الذي باشره." اشرحي"
السؤر هو الماء القليل الذي باشره الحيوان تابع للحيوان الذي باشره في الطهارة والنجاسة والكراهة.

ب- من النجاسات الكافر. " ما هو ضابط الكفر"
من أنكر الإلهية، أو الرسالة، أو بعض ما علم ثبوته في الدين ضرورة.

ج- مما عُوفي عنه في الصلاة من الدم دون الدرهم البغلي.
"كم قُدِّر سعة الدرهم البغلي"
قدر:
١- بسعة اخمص الراحة.
٢- وبعقد الإبهام العليا.
٣- وبعقد السبابة.

د- (ويغسل الثوب مرتين بينهما عصر) اشرحي العبارة.
بمعنى كبس الثوب بالمعتاد لإخراج الماء المغسول به، ويعتبر ايضاً عصره بعد غسله مرتين، حتى يطهر الثوب.

س- ماء الاستنجاء غسالته طاهرة مطلقا وذلك بشروط، اذكري تلك الشروط؟
١-أن لا يتغير بالنجاسة.
٢-أن لا تصاب بنجاسة خارجة عن حقيقة الحدث المستنجى منه.
٣-أن لا تصيبها نفس النجاسة، اذا كانت متعدية عن المخرج.


انتهى...
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 03-04-2019, 06:41 PM
كوثر حسين كوثر حسين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: Dec 2016
المشاركات: 185
Post الواجب الرابع و الخامس


بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين
الواجب الرابع والخامس
كتاب الطهارة



س١/ من المطهرات الأرض
أ- ماذا تطهر؟
١-باطن النعل.
٢-اسفل القدم.

ب- وما هو قيد التطهير.
زوال عين النجاسة.
ج- ما الذي يأخذ حكم الأرض.
الحجر والرمل.

س٢/ من المطهرات " النار وما أحالته رمادا أو دخانا " لا خزفا واجرا في أصح القولين، ما هو القول الآخر الذي يقابل هذا القول؟ ومن القائل به؟
القول الآخر طهارة ما احالته النار إلى خزفاً وآجراً
القائل به الشيخ الطوسي.

س٣/ لماذا أطلق الشهيد الأول على أسباب الوضوء "بالموجب"
باعتبار ايجابها عند التكليف بما هو شرط فيه؟
لأجل كونها موجبة للتوضؤ عند حدوثها فيما يتوقف عليه كالصلاة ومس القرآن وأسماء الأنبياء والائمة والصديقة الطاهرة صلوات الله عليهم أجمعين.
ب- وايهما أعم السبب أم الموجب؟
السبب أعم من الموجب مطلقاً.

س٤/ استدلي على ما يلي:
أ- لا يشترط ان تشتمل النية على الوجوب والاستباحة.
لعدم وجود دليل على ذلك.
ب- بدأة الرجل في غسل اليدين بالظهر، والمرأة بالبطن.
النصوص تدل على إن ذلك سنة.
ج- يستحب التباعد حال التخلي عن الناس بحيث لا يُرى.
تأسياً بالنبي (ص)، فأنه لم ير قط على بول، ولا غائط.
د- الشاك في الطهارة مع تيقن الحدث محدث.
لأصالة عدم الطهارة.

س٥/ عللي لما يأتي:
أ- يكره البول قائما.
حذراً من تخبيل الشيطان(فساد العقل).
ب- يكره الأكل والشرب حال التخلي.
لما فيه من المهانة و للخبر.
ج- يستحب الاستنجاء باليد اليسرى.
لأنها موضوعة للأدنى، واليمين للأعلى كالأكل والوضوء.
د- يكره الاستنجاء باليد اليمنى مع الاختيار.
لأنه من الجفاء، ولأنها موضوعة للأعلى كالأكل والمصافحة.
س- يستحب غسل اليدين مرتين قبل إدخالهما الاناء الذي يمكن الاغتراف منه.
لدفع النجاسة الوهمية أو تعبداً لورود رواية تدل على ذلك.



انتهى...

التعديل الأخير تم بواسطة كوثر حسين ; 03-04-2019 الساعة 06:44 PM
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 03-20-2019, 06:02 PM
كوثر حسين كوثر حسين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: Dec 2016
المشاركات: 185
Post الواجب السادس

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين
الواجب السادس
كتاب الطهارة


س١/ تتحقق الطهارة إما بالوضوء أو الغسل أو التيمم، عددي موجبات الغُسل؟
الأسباب التي توجب الغسل
الجنابة -الحيض -الاستحاضة -النفاس-مس الميت النجس- الموت المعهود شرعا.

س٢/ تُحرم على الجنب عدة أمور، اذكري مالا يقل عن خمسة من تلك الأمور؟
١- قراءة العزائم الأربع وأبعاضها، حتى البسملة وبعضها، إذا قصدها لأحدها.
٢- اللبث في المساجد مطلقاً.
٣- الجواز في الحرمين المكي والمدني
٤-ووضع شيء في المساجد وإن لم يستلزم الوضع اللبث، بل لو طرحه من خارج.
٥- ومس خط المصحف وهو: كلماته وحروفه المفردة وما قام مقامها، كالشدة والهمزة بجزء من بدنه تحله الحياة.


س٣/ عللي لما يأتي:

أ- يكره للجنب الأكل والشرب حتى يتمضمض ويستنشق أو يتوضأ.
خيف على المجنب البرص وروي انه يورث الفقر.

ب- يستحب الموالاة في غَسل نفس العضو في الغُسل.
لما فيه من المسارعة إلى الخير والتحفظ من طريان المفسد.

ج- استحباب نقض الضفائر في الغُسل.
للاستظهار والنص.

س٤/ استدلي على مايلي:
أ- لماذا خص الشهيد الأول '' قدس سره'' نقض المرأة للضفائر.
لورود النص على ذلك.

ب- يستحب الغُسل بجميع سننه الذي من جملته تثليث الغسلات بصاع لا أزيد.
ما روي عن رسول الله ص وآله انه قال: (الوضوء بمد والغسل بصاع، وسيأتي أقوام بعدي يستقلون ذلك، فأولئك على خلاف سنتي، والثابت على سنتي معي في حظيرة القدس).
وسائل الشيعة:٣٣٩:١،الباب ٥،ح٦.


س٥/ ماهي الأقوال الواردة في مسألة ( من أحدث بالأصغر أثناء غُسل الجنابة)؟
١- يعاد غسل الجنابة الشهيد الاول وجماعة من العلماء
٢-لا اثر له مطلقاً.
٣-يوجب الوضوء خاصة وهو اقرب حسب قول الشهيد الثاني.

س٦/ اشرحي ما بين الأقواس: (ويسقط الترتيب بالارتماس)؟
هو غسل البدن أجمع دفعة واحدة عرفية.
وما اشبهه كالوقوف تحت مجرى الماء والمطر الغزيرين،
لأن البدن به يصير عضواً واحداً.


انتهى...


التعديل الأخير تم بواسطة كوثر حسين ; 03-20-2019 الساعة 06:06 PM
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 03-29-2019, 02:42 AM
كوثر حسين كوثر حسين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: Dec 2016
المشاركات: 185
Post الواجب السابع



بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين،،،
الواجب السابع
كتاب الطهارة:

س1/ عرفي المصطلحات التالية:
أ- الحيض.

ما تراه المرأة بعد إكمالها تسع سنين هلالية وقبل اكمال ستين سنة إذا كانت المرأة قرشية،أو نبطية، وإلا فالخمسون سنة مطلقاً غاية إمكان حيضها.

ب- ذات التمييز.
هي التي ترى الدم نوعين أو أنواعاً.

ج- المضطربة.
1-من نسيت عادتها وقتاً، أو عدداً ، أو معاً.
2من تكرر لها الدم.

س2/ استدلي على مايلي:
أ- أكثر الحيض عشرة، فمازاد عن العشرة ليس بحيض.

اجماع الفقهاء.

ب- تقضي الحائض الصوم دون الصلاة.
لورود نص عن أهل البيت ع بذلك.

س3 /ماهو الفرق بين العادتين (العددية والعددية الوقتية) من حيث رؤية الدم؟
في العددية الوقتية اتفاق على تحيضها برؤية الدم.
اما العددية فيها خلاف فقيل انها كالمضطربة لا تتحيض إلابعد ثلاثة.
والأقوى أنها كذات العادة الوقتية.

س4/ عللي لمايأتي :
أ- يحرم على الحائض الطواف المندوب، وإن لم يشترط فيه الطهارة.

لتحريم دخول المسجد مطلقاً على الحائض.

ب- يستحب للحائض أن تذكر الله تعالى بقدر الصلاة.
لبقاء التمرين على العبادة.


س5/(النفاس فدم الولادة معها أو بعدها)
لماذا قيد المصنف " الشهيد الأول" بهذين القيدين؟

ليخرج منه مايخرج قبل الولادة فهو ليس نفاساً، بل استحاضة الا مع إمكان كونه حيضاً.

س6/ اكملي الفراغات التالية:

أ- ترجع المبتدأة في حال فقد التمييز بأن اتحد الدم المتجاوز لونا وصفة، أو اختلف ولم تحصل شروطه إلى عادة أهلها فإن اختلفن في العادة فأقرانها فإن فقدن أو اختلفن فكالمضطربة في الرجوع إلى الروايات.

ب- النفاس اقله مسماه واكثره قدر العادة في الحيض
فإن لم تكن لها عادة فالعشرة اكثره على المشهور.

----------------------
وصل اللهم على محمد وآله الأطهار🌷🍃
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 03-29-2019, 02:49 AM
كوثر حسين كوثر حسين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: Dec 2016
المشاركات: 185
Post الواجب الثامن

بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين،،،
الواجب الثامن
كتاب الطهارة.


س1/ استدلي على مايلي:
أ- يغطى الميت بثوب.

للتأسي ولما فيه من الستر والصيانة.

ب- يستحب التعزية قبل الدفن.
اجماعاً.

ج- يستحب جعل شيء من تربة الحسين عليه السلام معه تحت خده، أو في مطلق الكفن، أو تلقاء وجهه، ولا يقدح في مصاحبته لها احتمال وصول نجاسته إليها.
لأصالة عدمه( عدم النجاسة) مع ظهور طهارته الآن.


س2/عللي لما يلي:
أ- يكره حضور الحائض عند المحتضر .

لتأذي الملائكة بحضورها.

ب- تمد يدا الميت إلى جنبيه.
ليكون أطوع للغسل وأسهل للدرج في الكفن

ج- يستحب إعلام المؤمنين بموته.
ليتوافروا على تشييعه وتجهيزه فيكتب لهم الأجر ،وللميت المغفرة بدعائهم.

د- يستحب الصلاة على الميت في المواضع المعتادة لها.
للتبرك بها بكثرة من صلي فيها، ولأن السامع بموته يقصدها.


(وكل أحكام الميت من فروض الكفاية إن كانت واجبة أو ندبها إن كانت مندوبة)
س3/ مامعنى الفرض الكفائي؟
مخاطبة الكل به ابتداء على وجه يقتضي وقوعه من أيهم كان، وسقوطه بقيام من فيه الكفاية.

س4/ اكملي مايلي:
أ- ويُكره الاكمام المبتدأة للقميص، واحترز المصنف بالاكمام المبتدأة عما لو
كفن في قميصه فأنه لا كراهة في كمه بل تقطع منه الأزرار.

ب- وتجب الصلاة على كل من بلغ ستاً ممن له حكم الإسلام وواجبها القيام مع القدرة
واستقبال المصلي
وجعل راس الميت الى يمين المصلي
والنية
وتكبيرات خمس او أربع .

ج- ويستحب أن يكون عمقه أي الدفن مجازا، أو القبر المعلوم بالمقام نحو قامة معتدلة . وأقل الفضل إلى الترقوة.

د- من مستحبات الدفن عمقه نحو قامة
ووضع الجنازة أولاً
ونقل الرجل في ثلاث دفعات
والسبق برأسه
والمرأة عرضاً
ووضع خده على التراب.

ز - ويستحب ان يزاد للميت الحِبرة وهو ثوب يمني وكونها عبرية حمراء.
ولو تعذرت الأوصاف أو بعضها سقطت الأوصاف.

س- الواجب من الكفن ثلاثة أثواب:
مئزر
وقميص
وإزار.

س5/ الواجب الخامس من واجبات الأموات :
*(الواجب مواراته في الأرض مستقبل القبلة على جانبه الأيمن)*
اشرحي مابين القوسين.

يجب موارت الميت بحيث يحرس جثته من السباع، ويكتم رائحته عن الانتشار، واحترز بالأرض عما لو دفن في مكان آخر وإن حصل له الوصفان.
وأن يجعل على ظهره، ويجعل باطن قدميه اليها(القبلة)، بحيث لو جلس استقبل.

س6/ يستحب وضع اليد على القبر بعد نضحه بالماء، مؤثرة في التراب، مفرجة الأصابع، وظاهر الأخبار أن الحكم مختص بهذه الحالة فلا يستحب بعده.
استدلي على ذلك

روي زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال:إذا حثي عليه التراب، وسوِّي قبره، فضع كفَّك على قبره عند رأسه، وفرِّج أصابعك، واغمز كفَّك عليه بعدما ينضح بالماء"
نسأل الله عز وجل حسن الخاتمة.

وصل اللهم على محمد وآله الأطهار..
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 03-29-2019, 02:58 AM
كوثر حسين كوثر حسين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: Dec 2016
المشاركات: 185
Post

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين،،،
الواجب التاسع والأخير.
كتاب الطهارة.


س1 / يشترط للانتقال إلى الطهارة الترابية ثلاث شروط، اذكريها.
1- عدم الماء.
2-أو عدم الوصول اليه.
3-أو الخوف من استعماله.

س2/ عرفي المصطلحات التالية:
أ- غلوة سهم.

مقدار رمية من الرامي بالآلة معتدلين.

ب- الأرض الحزنة.
خلاف السهلة، وهي الأرض المشتملة على نحو الأشجار والأحجار، والعلو والهبوط المانع من رؤية ماخلفه.

ج - الأرض السبخة.
الأرض المالحة النشاشة.

س3/ استدلي على مايلي :
أ- يجب التيمم بالتراب الطاهر والحجر.

1-لأنها من جملة الأرض بإجماع الفقهاء.
2-والصعيد المأمور به في الآية الكريمة( فتيمموا صعيداً طيباً) هو وجهها.
3- ولأنه تراب اكتسب رطوبة لزجة وعملت فيه الحرارة فأفادته استمساكاً .

ب- يستحب التيمم بالأرض العوالي.
1- لوجود النص على ذلك.
2-لبعدها عن النجاسة.

ج- لو وجد الماء في أثناء الصلاة ولو بعد التكبير اتمها مطلقا على الأصح.
1-عملاً بأشهر الروايات وأرجحها سنداً.
2-اعتضاداً بالنهي الوارد عن قطع الأعمال.

س4/ ( ولو وجده في أثناء الصلاة) ولو بعد التكبير (أتمها) مطلقا ( على الأصح).
مقابل الأصح ثلاثة أقوال اذكريها.

1- منها الرجوع مالم يركع.
2-ومنها الرجوع مالم يقرأ.
3- ومنها التفصيل بسعة الوقت وضيقه.

س5/ ( ويستحب نفض اليدين). اشرحي العبارة السابقة.
بعد كل ضربة بنفخ ماعليهما من أثر الصعيد أو مسحهما، أو ضرب إحداهما بالأخرى.

س6/ اشرحي صفة التيمم بإختصار ؟
1-الضرب على الأرض بكلتا اليدين.
2-فيمسح بهما جبهته من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى.
3-ثم يمسح ظهر اليد اليمنى ببطن اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع،ثم يمسح ظهر اليسرى ببطن اليمنى من الزند إلى الأصابع.


وصل اللهم على محمد وآله الأطهار🌼🍃
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:43 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions Inc.