![]() |
|
#3
|
|||
|
|||
|
31ـــ السّيرة العقلائيّة هو ميل عامّ عند المتشرّعة بما هم أهل العرف العامّ نحو سلوك معيّن .
32ـــ سيرة المتشرّعة هي ميل عامّ عند الفقهاء بما هم متشرّعة نحو سلوك معيّن . 33ـــ من المستحيل أن يأتي المكلّف بفعلين في وقت واحد أحدهما واجب والآخر حرام . 34ـــ من المستحيل أن يتّصف الفعل الواحد بالوجوب والحرمة معًا في عالم الجعل ، ولكن لا يستحيل ذلك في عالم المجعول . 35ـــ لا تستلزم الحرمة البطلان في المعاملات لأنّه لا يمكن التّقرّب بالمبغوض . 36ـــ الجعل هو ثبوت الحكم في الشّريعة ، والمجعول هو ثبوته فعلاً على المكلّف . 37ـــ موضوع الحكم هو القيود الّتي تجعل الحكم فعليًّا في حقّ المكلّف . 38ـــ فعليّة موضوع الحكم تتوقّف على فعليّة الحكم . 39ـــ من الممكن أن يكون العلم بالجعل موضوعًا للمجعول لأنّه لا يؤدّي إلى الدّور . 40ـــ لا يمكن أن يكون الحكم داعيًا إلى إيجاد موضوعه . 41ـــ متعلَّق الحكم هو الفعل الّذي يؤدّيه المكلّف نتيجة لتوجّه الحكم إليه . 42ـــ لا يمكن أن يكون الحكم سببًا لإيجاد المتعلَّق . 43ـــ مقدّمات الوجوب هي المقدّمات الّي تدخل في تكوين متعلَّق الوجوب . 44ـــ مـقـدّمـات الواجـب هي المقدّمـات الّتي يتوقّــف عـلـيـهـا مـوضـوع الواجب . 45ـــ رأي السّيّد الشّهيد في مقدّمات الوجوب أنّ المكلّف مسؤول عن إيجادها عقلاً لأنّ القول بوجوبها تحصيل للحاصل . 46ــــ تسقط الصّلاة عن الأخرس لأنّ سقوط الوجوب الضّمنيّ يؤدّي إلى سقوط الواجب . 47ـــ القاعدة العمليّة الأساسيّة عند المشهور هي أصالة البراءة الشّرعيّة ، وعند السّيّد الشّهيد هي أصالة الاحتياط العقليّ . 48ـــ اتّفق السّيّد الشّهيد مع المشهور في القاعدة العمليّة الثّانويّة ، وهي أصالة البراءة العقليّة . 49ـــ الشّبهة الحكميّة هي الشّكّ في الجعل ، والشّبهة الموضوعيّة هي الشّكّ في المجعول . 50ـــ في العلم الإجماليّ تجري أصالة البراءة في الأطراف لأنّه يوجد عندنا شكّ في كلّ طرف ، وفي الشّكّ تجري البراءة . 51ـــ في مسألة دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر رأي السّيّد الشّهيد هو البراءة عن الجزء العاشر المشكوك في الصّلاة . 52ـــ يجري الاستصحاب في الشّبهات الحكميّة والشّبهات الموضوعيّة بسبب إطلاق دليل الاستصحاب . 53ـــ إذا كان لـديـنـا مــاء مـتـنـجِّـس وتـحـوّل إلـى بـخــار نـسـتـصـحـب النّجاسة ونحكم بنجاسة البخار لأنّ شروط الاستصحاب كلّها متوفّرة . 54ـــ الدّليل المطلق يُقَدَّمُ على الدّليل الـمُقَيَّد لأنّ الإطلاق يشمل مورد المقيَّد وغيره . 55ـــ الدّليل الحاكم يوسِّع أو يضيِّق أو يرفع موضوع الحكم في الدّليل المحكوم . 56ـــ الاستصحاب حاكم على البراءة لأنّه يرفع موضوع البراءة . 57ـــ دليل الأمارة حاكم على دليل الأصل العملي لأنّه يرفع موضوعه . |
|
|