![]() |
|
« آخـــر الــمــواضــيــع »
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]()
السنة الدراسية: سنة سابعة / الفصل الدراسي الأول (1444ه-2022م )
المادة: الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (كتاب النكاح –من البداية إلى نهاية الفصل الثالث) مدة الامتحان: ساعتان الاسم: نوع الدراسة: المنطقة: قال الأمير عليه السلام ( اعلموا إن كمال الدين طلب العلم والعمل به) تحف العقول ----------------------------------------------------------------------- على ضوء دراستك لكتاب الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (كتاب النكاح) أجيبي عن الآتي: السؤال الأول: أجيبي عن المطلوب توضيحه من أقوال المصنف ففيما يلي: ١- (النكاح مستحب مؤكد) ماحكم النكاح؟ وَبم يختص الحكم؟ ٢- ( لو زوج الفضولي الصغيرين فبلغ أحدهما وأجاز العقد لزم، فلو أجاز ثم مات عزل للصغير قسطه من ميراثه)، اشرحي العبارة. ٣- (نكاح الشغار باطل)، مامعنى الشغار، مع ذكر وجه الاستدلال عليه. ٤- (لا ولاية على الرشيدة في الأصح) ما الأقوال الواردة في المسألة مع ذكر أدلتها. ٥- (ويجوز النظر إلى وجه المرأة يريد نكاحها) يختص جواز النظر إلى المرأة بشروط، أذكري أربعة منها. السؤال الثاني: عللي لما يلي: ١- لو ادعى رجل زوجية امرأة وأدعت أختها عليه الزوجية حلف. ٢-لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها. ٣- لو زوج الأبوان الصغيرة برجلين واقترن العقدان؛ قدم عقد الجد. ٤- لو ادعت الأم الوكالة عن الإبن وانكر بطل العقد وغرمت نصف المهر. ٥- تحرم الخطبة بعد إجابة الغير. السؤال الثالث: ميزي العبارة الصحيحة من الخاطئة فيما يلي: ١- يصح اشتراط الخيار في الصداق والعقد. ( ) ٢- لو اشترى العبد زوجته لسيده يبطل نكاحه منها. ( ) ٣- لا ولاية للأم على الولد مطلقًا. ( ) ٤- يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. ( ) ٥- تحرم ابنة الزوجة بمجرد العقد مطلقًا. ( ) ٦- يحرم نكاح أخت الزوجة جمعًا لا عينًا. ( ) ٧- تحرم ملموسة الإبن ومنظورته على الأب، وبالعكس. ٨- يشترط في عقد النكاح أن يكون القبول بلفظ الإيجاب. ٩- لا يشترط الشاهدان في النكاح الدائم مطلقًا. ١٠- التمكن من النفقة شرط في صحة العقد. ١١- يصح الإيجاب والقبول بغير العربية مع القدرة عليها. ١٢- يجوز أكل نثار العرس وأخذه بشاهد الحال. ١٣- يجوز للرجل تعدد النظر إلى المرأة الاجنبية مطلقًا. ١٤- لو زاد العبد المأذون على مهر المثل صح العقد. ١٥- يجوز استرضاع الذمية مطلقًا. ١٦- لا تقبل الشهادة في الرضاع الناشر للحرمة إلا مفصلة. ١٧- لو تزوج الرجل الأم وبنتها في عقد واحد بطلا. ١٨- لا يجوز للحر أن يجمع زيادة على أربع حرائر، أو حرتين وأمتين، أو ثلاث حرائر وأمة. ١٩- لا تحل الحرة على المطلق ثلاثًا إلا بالمحلّل، وإن كان المطلق عبدًا. ٢٠- تحرم الملاعنة أبدًا. السؤال الرابع: اكملي الفراغات الآتية: ١- من مستحبات التزويج ( ) وَ( ) وَ( ) وَ( ). ٢- يشترط في عقد النكاح اشتماله على ( ) وَ( ). ٣- يستحب في المرضعة ( ) وَ( ) وَ( ) وَ( ). ٤- يحرّم الرضاع بشروط منها( ) وَ( ) وَ( ) وَ( ). ٥- يجوز للحر الزواج من الأمة بشرطين ( ) وَ( ). ٦- ولاية القرابة-الجد والأب- ثابتة على ( ) وَ( ) وَ( ) وَ( ). السؤال الخامس: اختاري الإجابة الصحيحة من بين القوسين: ١- حكم نظر المرأة للأجنبي الأعمى (جائز - محرم). ٢- يجوز العزل عن الحرة (بشرط - بغير شرط). ٣- عقد النكاح لو وقع فضولًا ( يبطل - لا يبطل). ٤- لا يجوز للرجل أن يتزوج أمة على حرة إلا بإذنها فلو فعل (بطل العقد - وقف العقد على إجازتها). ٥- من تزوج امرأة في عدتها عالمًا بالحرمة (بطل العقد ولم تحرم - بطل العقد وحرمت عليه مؤبدًا). ٦- تحرم الكتابية على المسلم (دوامًا - متعة). ٧- لو أسلم أحد الزوجين الوثنيين قبل الدخول ( بطل النكاح مطلقًا - انفسخ العقد بعد انقضاء العدة). ٨- لو أبق العبد على سيده ( انفسخ - لم ينفسخ) عقد نكاحه. ٩- حكم التعريض بالعقد لذات البعل والمعتدة الرجعية ( يجوز – لا يجوز). ١٠- حكم تزويج الفاسق خصوصًا شارب الخمر ( مكروه- محرم). انتهت الأسئلة بحمد الله، راجين لكم التوفيق والسداد. الأستاذة: أم إبراهيم العبيد |
![]() |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|