|| منتديات حوزة بنت الهدى للدراسات الإسلامية ||

|| منتديات حوزة بنت الهدى للدراسات الإسلامية || (http://bntalhuda.net/vb/index.php)
-   فقه استدلالي (http://bntalhuda.net/vb/forumdisplay.php?f=8)
-   -   نموذج اختبار لمعة سابع باب النكاح ج1 عام 1444هج (http://bntalhuda.net/vb/showthread.php?t=34649)

abeer abuhuliqa 12-15-2023 01:44 AM

نموذج اختبار لمعة سابع باب النكاح ج1 عام 1444هج
 
السنة الدراسية: سنة سابعة / الفصل الدراسي الأول (1444ه-2022م )
المادة: الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (كتاب النكاح –من البداية إلى نهاية الفصل الثالث) مدة الامتحان: ساعتان
الاسم: نوع الدراسة: المنطقة:
قال الأمير عليه السلام ( اعلموا إن كمال الدين طلب العلم والعمل به) تحف العقول
-----------------------------------------------------------------------

على ضوء دراستك لكتاب الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (كتاب النكاح) أجيبي عن الآتي:

السؤال الأول:
أجيبي عن المطلوب توضيحه من أقوال المصنف ففيما يلي:
١- (النكاح مستحب مؤكد) ماحكم النكاح؟ وَبم يختص الحكم؟

٢- ( لو زوج الفضولي الصغيرين فبلغ أحدهما وأجاز العقد لزم، فلو أجاز ثم مات عزل للصغير قسطه من ميراثه)،
اشرحي العبارة.

٣- (نكاح الشغار باطل)، مامعنى الشغار، مع ذكر وجه الاستدلال عليه.

٤- (لا ولاية على الرشيدة في الأصح) ما الأقوال الواردة في المسألة مع ذكر أدلتها.

٥- (ويجوز النظر إلى وجه المرأة يريد نكاحها) يختص جواز النظر إلى المرأة بشروط، أذكري أربعة منها.


السؤال الثاني:
عللي لما يلي:
١- لو ادعى رجل زوجية امرأة وأدعت أختها عليه الزوجية حلف.

٢-لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها.

٣- لو زوج الأبوان الصغيرة برجلين واقترن العقدان؛ قدم عقد الجد.

٤- لو ادعت الأم الوكالة عن الإبن وانكر بطل العقد وغرمت نصف المهر.

٥- تحرم الخطبة بعد إجابة الغير.

السؤال الثالث:
ميزي العبارة الصحيحة من الخاطئة فيما يلي:
١- يصح اشتراط الخيار في الصداق والعقد. ( )
٢- لو اشترى العبد زوجته لسيده يبطل نكاحه منها. ( )
٣- لا ولاية للأم على الولد مطلقًا. ( )
٤- يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. ( )
٥- تحرم ابنة الزوجة بمجرد العقد مطلقًا. ( )
٦- يحرم نكاح أخت الزوجة جمعًا لا عينًا. ( )
٧- تحرم ملموسة الإبن ومنظورته على الأب، وبالعكس.
٨- يشترط في عقد النكاح أن يكون القبول بلفظ الإيجاب.
٩- لا يشترط الشاهدان في النكاح الدائم مطلقًا.
١٠- التمكن من النفقة شرط في صحة العقد.
١١- يصح الإيجاب والقبول بغير العربية مع القدرة عليها.
١٢- يجوز أكل نثار العرس وأخذه بشاهد الحال.
١٣- يجوز للرجل تعدد النظر إلى المرأة الاجنبية مطلقًا.
١٤- لو زاد العبد المأذون على مهر المثل صح العقد.
١٥- يجوز استرضاع الذمية مطلقًا.
١٦- لا تقبل الشهادة في الرضاع الناشر للحرمة إلا مفصلة.
١٧- لو تزوج الرجل الأم وبنتها في عقد واحد بطلا.
١٨- لا يجوز للحر أن يجمع زيادة على أربع حرائر، أو حرتين وأمتين، أو ثلاث حرائر وأمة.
١٩- لا تحل الحرة على المطلق ثلاثًا إلا بالمحلّل، وإن كان المطلق عبدًا.
٢٠- تحرم الملاعنة أبدًا.

السؤال الرابع:
اكملي الفراغات الآتية:
١- من مستحبات التزويج ( ) وَ( ) وَ( ) وَ( ).
٢- يشترط في عقد النكاح اشتماله على ( ) وَ( ).
٣- يستحب في المرضعة ( ) وَ( ) وَ( ) وَ( ).
٤- يحرّم الرضاع بشروط منها( ) وَ( ) وَ( ) وَ( ).
٥- يجوز للحر الزواج من الأمة بشرطين ( ) وَ( ).
٦- ولاية القرابة-الجد والأب- ثابتة على ( ) وَ( ) وَ( ) وَ( ).

السؤال الخامس:
اختاري الإجابة الصحيحة من بين القوسين:
١- حكم نظر المرأة للأجنبي الأعمى (جائز - محرم).
٢- يجوز العزل عن الحرة (بشرط - بغير شرط).
٣- عقد النكاح لو وقع فضولًا ( يبطل - لا يبطل).
٤- لا يجوز للرجل أن يتزوج أمة على حرة إلا بإذنها فلو فعل (بطل العقد - وقف العقد على إجازتها).
٥- من تزوج امرأة في عدتها عالمًا بالحرمة (بطل العقد ولم تحرم - بطل العقد وحرمت عليه مؤبدًا).
٦- تحرم الكتابية على المسلم (دوامًا - متعة).
٧- لو أسلم أحد الزوجين الوثنيين قبل الدخول ( بطل النكاح مطلقًا - انفسخ العقد بعد انقضاء العدة).
٨- لو أبق العبد على سيده ( انفسخ - لم ينفسخ) عقد نكاحه.
٩- حكم التعريض بالعقد لذات البعل والمعتدة الرجعية ( يجوز – لا يجوز).
١٠- حكم تزويج الفاسق خصوصًا شارب الخمر ( مكروه- محرم).

انتهت الأسئلة بحمد الله، راجين لكم التوفيق والسداد.
الأستاذة: أم إبراهيم العبيد


الساعة الآن 11:21 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions Inc.