|| منتديات حوزة بنت الهدى للدراسات الإسلامية ||  

الانتقال للخلف   || منتديات حوزة بنت الهدى للدراسات الإسلامية || > || المواد الدراسية || > اصول

« آخـــر الــمــواضــيــع »
         :: معايير اختيار شركة نقل عفش بالرياض (آخر رد :اميرة)       :: افضل شركة نقل اثاث بالرياض (آخر رد :اميرة)       :: خبراء الخليج افضل شركة لنقل العفش بالعالم (آخر رد :اميرة)       :: خبراء الخليج لنقل الاثاث حول العالم (آخر رد :اميرة)       :: اختبار فلسفة سنة سادس من 16 إلى 30 (آخر رد :بثينه عبد الحميد)       :: رقم شركة تسربات المياه بالمملكة (آخر رد :اميرة)       :: مهام شركة نقل لاثاث بالرياض (آخر رد :اميرة)       :: ارخص شركة ترميم بالرياض (آخر رد :اميرة)       :: خدمات شركة نقل اثاث بالمملكة (آخر رد :اميرة)       :: كيفية اختيار شركة كشف تسربات المياة بالدمام (آخر رد :اميرة)      


إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-05-2023, 02:06 AM   #1

ام عبد الرؤوف
Junior Member

العضوٌﯦﮬﮧ » 637
 التسِجيلٌ » Feb 2023
مشَارَڪاتْي » 5
افتراضي اختبار الاصول لسنة ثالثة الفصل الثاني لعام 1444

بسم الله الرحمن الرحيم
حوزة بنت الهدى للدراسات الاسلامية
فرع فجر الولاية

السنة الدراسية: سنة ثالثة / الفصل الدراسي الثاني (1444ه-2023م )
المادة:بداية الأصول الحلقة الثانية مدة الامتحان: 3 ساعات
الاسم: ساهره عبدالله خليفه المطاوعة نوع الدراسة: عن بعد _سنه كورونا- المنطقة:الاحساء
قال الإمام الصادق ﴿؏﴾: (من تعلم لله وعمل لله وعلم لله دعي في ملكوت السماوات عظيما) ميزان الحكمة
-----------------------------------------------------------------------
السؤال الأول: (7درجات )
أ_عرفي:
1_علم الأصول للسيد الشهيد.
هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي
2_التجري.
اذا علم المكلف بالتكليف وخالفه وكان التكليف غير ثابت واقعا سمي متجريا
ب_ اكتبي كلمة صح أو خطأ فيما يلي:
1_لا يمكن اجتماع حكم واقعي مع حكم ظاهري ( خطأ)يمكن
2_الاعتبار هي المرحلة التي تحدد ما يشتمل عليه الفعل من مصلحة. ( صح )
3_لا يجوز اسناد الدليل إلى الشارع مع العلم. ( خطأ )يجوز
4_الأمر هو طلب من الداني إلى العالي. ( خطأ ) الامر طلب من العالي الى الداني
5_مجيء صيغة الأمر بعد النهي يفيد الوجوب. ( خطأ ) يفيد نفي الحرمة
6_دلالة الأمر بالفعل المؤقت يدل على وجوب القضاء خارج الوقت. ( صح )
7_تحويل المجاز إلى حقيقة مجاز لفظي. (خطأ ) عقلي
8_مثبتات الأمارة كلها حجة. ( صح )
9_الأصول العملية حجة في مدلولاتها الالتزامية. ( خطأ) الأصول ليست حجه في مدلولاتها الالتزاميه
10_القطع الموضوعي هو ما كان دخيلا في إيجاد الحكم. ( صح )
السؤال الثاني: 13 درجة
أ_ضعي المصطلحات التالية في مكانها المناسب:
(الأمارة _طريقة تعدد الدال والمدلول _الوضع الشخصي _الأصل العملي _ العاصي _ القطع الطريقي _ مرحلة الإثبات_الإباحة الإقتضائية )
1_(.الوضع الشخصي.) توقف الوضع على تصور اللفظ بنفسه.
2_(..الامارة) الحكم الظاهري المرتبط بكشف دليل ظني معين على نحو يكون الكشف فيه هو الملاك التام.
3_(.مرحلة الاثبات.) هي المرحلة التي يبرز فيها المولى الحكم الشرعي بجملة انشائية أو خبرية أواعتبار.
4_(.العاصي.) إذا قطع المكلف بوجوب أو تحريم فخالفه وكان التكليف ثابتا في الواقع.
5_(.القطع الطريقي.) يحكم الشارع بحرمة ويقطع المكلف بها فيصبح التكليف منجزا عليه.
6_(..الاصل العملي) الحكم الظاهري الذي أخذ فيه بعين الاعتبار نوع الحكم المشكوك.
7_(..الاباحة الاقتضائية) الإباحة التي تنشا عن وجود مصلحة وملاك في أن يكون المكلف مطلق العنان.
8_(.طريقة تعدد الدال والمدلول.) إفادة مجموعة من المعاني بمجموعة من الدوال وبإزاء كل دال واحد من تلك المعاني.
ب_إملئي الفراغات التالية:
1_من خصائص حجية القطع هي (.الكاشفية.) و(.المحركية.).والحجية
2_ينقسم الدليل الشرعي إلى (.لفظي مثل القران والسنه.) و(غير لفظي..مثل إقرار المعصوم وامضاؤه وتقريره).
3_الأمارة حجة في مقام القطع (..الطريقي) وليس بحجة في مقام القطع. (.الموضوعي.).
4_مبادئ الحكم التكليفي ينقسم إلى مرحلتين أحدهما مرحلة (الثبوت (الجعل.).) والأخرى مرحلة (الاثبات ( المجعول)..).
5_الإباحة بالمعنى الأعم تشمل (الاباحة بالمعنى الاخص..) و(.المستحبات.) و(..المكروهات).
6_تصنف اللغة في الأصول إلى كلمة (..بسيطة) و(..كلمة مركبة) و(هيئة تركيبية..) .
7_لتوقف الوضع على المعنى أربع حالات منها (.ان يتصور معنى كليا كالانسان ويسمى الوضوع العام.والموضوع له عام) و(ان يتصور معنى جزئيا ويسمى .الوضع الخاص.والموضوع خاص).
8_صيغة الأمر بعد الحرمة تفيد (نفي الحرمة..) بالمعنى (.الصيغي .الدلاله التصديقيه).
السؤال الثالث:12درجة
أ_عللي:
1_منجزية الظن والاحتمال معلقة.
لان المنجزية متعلقة ومرتبطة بالقطع والاحتمال والظن لاقطع فيه ومعلقة لان منجزية الظن والاحتمال مشروطه بإصدار ترخيص او احراز تكليف قطعي بثبوتها
2_الفقيه لا يستغني عن علم الأصول.
لانه علم الأصول علم بالعناصر المشتركة التي لا تختص بباب دون باب ولأنه معرفته به يعصمه عن الخطأ في تعلم أمور الفقه والاستدلال
3_استحالة اتصاف حكم واحد بوجوبين.
لان هذا يعني اجتماع ارادتين في مورد واحد وهو من باب اجتماع المثلين ولان الاردة لاتكررعى مريد واحد بل تقوى وتشتد
4_يستحيل أن تنفك المنجزية عن القطع.
لان القطع هو حجه بذاته فهو منجز بذاته ولان القطع اما واقعي مقطوع به او ظاهري لاشك مع القطع فيه
ب_اذكري الفرق بين:
1_الحكم الواقعي والحكم الظاهري.
الواقعي _ هو الذي لم يفترض في موضوعه الشك في حكم شرعي سابق كوجوب الصلاه والصيام
الظاهري- هو الذي يفترض في موضوعه الشك في حكم شرعي كأحكام النجاسات
2_الوضع التعييني والوضع التعيني.
التعييني – هو الوضع الذي اقترن فيه اللفظ بالمعنى لمناسبة معينه او حدث معين
التعيني- هو الوضع الذي اقترن فيه اللفظ بالمعنى لكثره الاستعمال

3_الأدلة المحرزة والأصول العملية.
الادله المحرزةهي العناصر المشتركة لعملية استنباط الحكم الشرعي التي تعتبر كاشفه للحكم الشرعي بذاتها
الأصول العملية:العناصر المشتركة لعملية الاستنباط الذي يعتمد عليها للكشف عن للوظيفيه العمليه للحكم الشرعي المجهول كخبر الثقه ولايكون حجه بعينها وهي تنقسم الى نوعين أصول عمليه تنزيليه وغير تنزيله
4_المعاني الاسمية والمعاني الحرفية.
الاسميه _هي التي تكون مستقله بذاتها في المعنى كالاسماء ومواد الافعال
الحرفيه-هي التي لاتكون مستقله بذاتها وانما تحتاج الى شي معها ليظهر معناها ومقصودها كالحروف
السؤال الرابع: 8 درجات
أ_ إختاري الإجابة مما بين الأقواس:
1_الأصول العملية التي فيها نوع من الكشف تسمى بالأصول (التنزيلية _الغير تنزيلية ).
2_الأصوليون قالوا في النهي معنيين هما (الزجر والترك _الكف والترك).
3_صيغة الأمر بالوضع تلازم النسبة (الزجرية _الإرسالية ).
4_أعم الأصول العملية لمسلك حق الطاعة أصالة (البراءة _الإشتغال).
ب_أجيبي عما يلي:
1_اذكري إشكالات السيد الشهيد على:
أ_تعريف المشهور لعلم الأصول.
التعريف (العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي )
انه غير جامع وغير مانع..غير جامع فاذا كانت ممهده لا يحق الأمور التي تأتي لاحقا الدخول معها
وغير مانع من دخول الاغيار من المعاني الخاصة فكلمه (الصعيد) خاصه بباب التيمم ,,
واشكل الكاتب على كلمة (الممهدة)لكون مسائل الأصول لاتأخذ اصوليتها من تمهيدها بل هي اصوليتها بذاتها
ب_ موضوع علم الأصول على مبنى المتقدمين.
المتقدمين قال وان موضوع علم الأصول الكتب الاربعه القران والسنه والاجماع والعقل)
وبعض الاصولين قال وان موضوع علم الأصول لايشترط ان يكون لكل علم موضوع واحد فقط
وقال السيد ان موضوع علم الأصول الادله المشتركة في عمليه الاستنباط للاحكام الشرعي فكل مايصح ان يأخذ دليل على حكم شرعي فهو موضوع لعلم الأصول
فمن تعريف الاصولين غير مانع من دخول الأمور العقليه التي ترتب فيها الدور والتسلسل وغير جامع للامور الظنية كالامارات التي موضوعها الشك
2_السيد ذكر ثلاث دوائر لحدود المولوية المولى اذكريها.
1- ان للمولى حق الطاعه في جميع التكاليف الظنية او الحتملة او المقطوع بها- مسلك حق الطاعه مسلك السيد
2- ان للمولى حق الطاعه في التكاليف المقطوع بها فقط– مسلك قاعده قبح العقاب بلابيان
3- ان للمولى حق الطاعه فيما نزل في القران والسنة وهذه اضيق الدوائر


انتهت الأسئلة بحمد الله، راجين لكم التوفيق والسداد.
الأستاذة: أم محمدالشيخ
ام عبد الرؤوف غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:26 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. تعريب كوبليهات