|| منتديات حوزة بنت الهدى للدراسات الإسلامية ||  

العودة   || منتديات حوزة بنت الهدى للدراسات الإسلامية || > || المواد الدراسية || > اصول

« آخـــر الــمــواضــيــع »
         :: على خطاها (آخر رد :ام يوسف)       :: المقاطعة تعاطف أم تكليف (آخر رد :ام يوسف)       :: اختبار فلسفة سادس ج١ الفصل الثاني ١٤٤١ه (آخر رد :abeer abuhuliqa)       :: ناقضة الغزل (آخر رد :ام يوسف)       :: طالب العلم وأمانة التبليغ (آخر رد :ام يوسف)       :: إنه الإنسان (آخر رد :ام يوسف)       :: أهمية تحصيل العلم (آخر رد :ام يوسف)       :: سيدة الوجود ...سر الوجود (آخر رد :ام يوسف)       :: نموذج اختبار فلسفة سادس الفصل الأول 1441هج (آخر رد :abeer abuhuliqa)       :: المدرسة القرانية تفسير موضوعي سنة سابعة (آخر رد :ام يوسف)      


 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-27-2023, 01:57 PM
خديجة محمد خديجة محمد غير متواجد حالياً
Member
 
تاريخ التسجيل: Dec 2013
المشاركات: 31
افتراضي أصول ح2 (القاعدة العملية في حالة الشك) لعام 1444 هـ / سنة خامسة الفصل الأول

بسم الله الرحمن الرحيم
حوزة بنت الهدى للدراسات الاسلامية
فرع فجر الولاية

السنة الدراسية: سنة خامسة / الفصل الدراسي الأول (1444هـ -2022م )
المادة: دروس في علم الأصول/ الحلقة الثانية (القاعدة العملية في حالة الشك) مدة الامتحان: ثلاث ساعات.
الاسم: نوع الدراسة: المنطقة:
عن أمير المؤمنين عليه السلام: (كل علم لا يؤيده عقل مضلّة). ميزان الحكمة
-----------------------------------------------------------------------
السؤال الأول:
أولا: ضعي (صح) أو (خطأ) مع تصحيح الخطأ إن وجد:

1- القاعدة العملية الأولية تبعا لمسلك قبح العقاب بلا بيان هي أصالة الاشتغال العقلي. ( )
2- من الأدلة لإثبات البراءة الشرعية رواية: "كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي" وهي تامة الدلالة. ( )
3- الشك في الشبهات الحكمية مجرى لأصالة البراءة. ( )
4- من الأدلة على وجوب الاحتياط التمسك بعموم دليل الاستصحاب. ( )
5- البراءة مشروطة بالفحص. ( )
6- الشك في أصل وجود القيد هو شك في فعلية التكليف المجعول ونجري فيه أصالة البراءة. ( )
7- العلم بالجامع الذي يتضمنه العلم الإجمالي غير منجز. ( )
8- بلحاظ عالم الإمكان ذهب المشهور إلى استحالة جريان البراءة في كل أطراف العلم الإجمالي. ( )
9- البراءة الشرعية لا تسقط في موارد العلم الإجمالي. ( )
10- ينحل العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي والشك البدوي نتيجة لاختلال ركنه الثاني. ( )
11- تنجيز العلم الإجمالي يشترط فيه دخول كلا طرفيه في محل الابتلاء. ( )
12- عند الشك في أصل الجزئية نجري أصالة البراءة الشرعية. ( )
13- حالة احتمال الشرط الزائد هي من حالات العلم الإجمالي. ( )
14- التخيير الشرعي مثل العلم بوجوب مردد بين أن يكون متعلقا بإحدى الخصال الثلاث العتق أو الإطعام أو الصيام. ( )

ثانيا: وضحي وجه الاستدلال على مايلي:
1- الآية القرآنية: "وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون" في دلالتها على البراة الشرعية؟
2- رواية: "يا كميل أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت" التي تدّعي دلالتها على وجوب الاحتياط؟

السؤال الثاني:
أولا: اختاري الإجابة الصحيحة فيما يلي:

1- القاعدة العملية الثانوية تبعا لمسلك حق الطاعة (البراءة العقلية – البراءة الشرعية).
2- دائرة مولوية المولى تبعا لمسلك قبح العقاب بلا بيان التكاليف (المعلومة فقط – المعلومة والمشكوكة).
3- البراءة الشرعية (تؤيد – ترفع) موضوع القاعدة العملية الأولية.
4- الآية القرآنية: " وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا" تعتبر دليلا على (البراءة الشرعية – وجوب الاحتياط).
5- تأمين الشاك ونفي وجوب الاحتياط عليه هو (الرفع الظاهري – الرفع الواقعي).
6- العلم بالجامع مع الشك بعدد الأطراف هو (الشك البدوي – العلم الإجمالي).
7- الضابط لجريان أصل البراءة هو الشك في (التكليف – المكلف به).
8- الشك في وجود متعلق الأمر أي الشك في الامتثال مع العلم بالتكليف نجري (البراءة – الاحتياط).
9- منجزية العلم الإجمالي عقلا على مسلك حق الطاعة تجب (الموافقة القطعية – الموافقة الاحتمالية).
10- إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي مجرى لاستصحاب منجز للتكليف لا البراءة فإن العلم الإجمالي ينحل، ويسمى بالانحلال (الحكمي – الحقيقي).
11- في موارد الشبهة غير المحصورة تجري أصالة (البراءة – الاحتياط).
12- العلم الإجمالي لا يمكن أن يوجد إلا إذا افترض جامع بين فردين (متباينين – متداخلين).
13- الصحيح في حالة تردد الواجب بين الأقل والأكثر إنها (ضمن قاعدة منجزية العلم الإجمالي – لا يوجد فيها علم إجمالي منجز).
14- في حالة دوران الواجب بين التعيين والتخيير فإنه نجري البراءة عن الوجوب (التعييني – التخييري).

ثانيا: أجيبي عما يلي:
أ/ لقاعدة منجزية العلم الإجمالي أربعة أركان اذكريها باختصار؟
ب/ تسقط منجزية العلم الإجمالي باختلال أحد هذه الأركان الأربعة، اختاري أحدها وبيني كيف يختل؟

السؤال الثالث:
أولا: اكملي الفراغات فيما يلي:

1- مفاد البراءة الشرعية هو: (...) ويستدل على إثباتها بـ (...) و (...) و (...).
2- يستدل برواية "رفع عن أمتي مالا يعلمون" على (...) وبرواية "من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه: على (...).
3- الشك في التكليف تارة يكون على نحو الشبهة (...) مثل (...) ، وأخرى يكون على نحو الشبهة (...) مثل (...).
4- يستدل على البراءة الشرعية بعموم دليل الاستصحاب وذلك بلحاظين هما: (...) و (...).
5- تحديد الوظيفة العملية تجاه الشك المقرون بالعلم الإجمالي تارة يقع بلحاظ (...) و (...).

ثانيا: عللي لما يلي: (2 فقط للطالبات المنتظمات)
1- رجحان أدلة البراءة على أدلة الاحتياط في حال سلمنا بالتعارض بينهما.
2- عدم جريان البراءة في موارد الأحكام غير الإلزامية كالمستحبات.
3- يلزم المكلف الإتيان بكلا الطرفين في النظرية القائلة بأن المنجز بالعلم الإجمالي هو الطرف الذي يحقق المصداق الواقعي للجامع المعلوم.
4- في حالة دوران الواجب بين التعيين والتخيير العلم الإجمالي موجود لكنه غير منجز للاحتياط.

انتهت الأسئلة بحمد الله، راجين لكم التوفيق والسداد.
الأستاذة: أم علي بوخضر.
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:41 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions Inc.