![]() |
|
« آخـــر الــمــواضــيــع »
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]()
بسم الله الرحمن الرحيم
حوزة بنت الهدى للدراسات الاسلامية فرع فجر الولاية السنة الدراسية: سنة سادسة / الفصل الدراسي الأول (2441ه _ 2020م) المادة: فقه استدلالي اللمعة الدمشقية (باب الحج من البداية - نهاية أعمال العمرة( مدة الامتحان: ساعتين ونصف الاسم: نوع الدراسة: سنة الكورونا المنطقة: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (أفضل الصدقة أن يعلم المرء علماً ثم يعلمه أخاه) منية المريد __________________________________________________ ______ السؤال الأول: أ_ املئي الفراغات التالية: 1- أنواع الحج ثلاثة ... و.. و.. 2- من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله ذو الحليفة لأهل .. وقرن المنازل لأهل .. ويلملم لأهل .. 3- أفعال العمرة المطلقة هي .. و.. و.. و.. ويزيد في المفردة .. 4- يشترط في الطواف أمورًا منها .. و.. ويجب فيه .. و.. ومن مستحبات الطواف .. و.. 5- يشترط في الأجير للحج النيابي... و... و.. 6- لو جامع المحرم قبل التقصير عمدًا فالكفارة .. للموسر وَ.. للمتوسط وَ.. للمعسر. 7- من مسنونات السعي .. و.. ويجب فيه.. و.. ويستحب بعد التقصير .. 8- القران والإفراد يشتركان في .. وينفرد القرآن بالتخيير في عقد إحرامه بين .. و.. والإفراد بها. 9- يصح تقديم الإحرام على الميقات في صورتين هما .. و.. وفي جواز اجتياز الميقات بدون إحرام صور ثلاث منها .. و.. 10- تجوز النيابة في أبعاض الحج مثل… ولا تجوز في .. 11- يشترط في وجوب الحج.. و.. وفي صحته .. ب_ بيني المحرمات التي إذا ارتكبها المحرم لزمته الفدية فيما يلي: 1- الفسوق والسباب والجدال. 2- النظر للمرآة بقصد التزين. 3- قص الظفر. 4- إظهار المرأة حليها المعتادة للرجل. 5- لبس السلاح اختيارا. 6- تغطية الوجه للمرأة. 7- التظليل للرجل. السؤال الثاني: ميزي العبارات الصحيحة من الخاطئة مع التصحيح: 1- لو نذر الحج وأطلق كفت المرة. ( ) 2- يستحب الفورية في أداء فريضة الحج لمن توفرت لديه شروط الاستطاعة. ( ) 3- كل طواف واجب ركن تبطل الفريضة بتركه عمدًا أو جهلًا. ( ) 4- لو تأخر المكلف عن عام الاستطاعة لم يستقر في ذمته وجوب الحج. ( ) 5- لا يجوز تقديم طواف الحج وسعيه للمفرد. ( ) 6- يكفي بذل الزاد والراحلة في تحقق الوجوب على المبذول له. ( ) 7- لو عدل الأجير في نوع الحج لا يستحق الأجرة. ( ) 8- لا يجوز قطع سعي الفريضة إلا لحاجة على المشهور. ( ) 9- قطع الطواف ولو لضرورة دون الأربعة مبطل للطواف مطلقا. ( ) 10- لو ذكر نقصان الطواف أثناء السعي ترتبت صحة السعي والبطلان على الطواف. ( ) 11- لو أفسد حجه قضى في العام القابل. ( ) 12- من مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عن الحج. ( ) 13- الحج واجب مرة واحدة بأصل الشرع ولا يجب بغيره مطلقا. ( ) 14- لا يشترط في صحة الحج ندبا من المرأة إذن الزوج. ( ) 15- الوصية بالحج عن الميت ينصرف إلى أجرة المثل. ( ) السؤال الثالث: أ_ اختاري الإجابة الصحيحة بين الأقواس: 1- لو توفرت شروط الاستطاعة للمكلف ولم يحج: (استقر الحج في ذمته وعليه الحج ولو متسكعا_ بفقد الاستطاعة يسقط الوجوب_ يجب عليه تحصيل الاستطاعة ثم الحج) 2- لو حلق جميع رأسه عامدًا في عمرة التمتع على المشهور فإن تقصيره: (غير مجزي وعليه الاستغفار_ غير مجزي ويكفر بشاة_ مجزي ولا شيء عليه) 3- يستحب التشبه بالمحرمين على رأي المصنف: (للناسك المتمتع _الناسك المكي _لأهل مكة في الموسم) 4- يجب الفورية في الحج عند تحقق شرط الاستطاعة: (على المشهور-إجماع الجماعة المحقة-أصالة البراءة) 5- بذل الزاد والراحلة للمكلف: (يكفي لتحقق وجوب الحج _ لا يكفي لا بد رجوع إلى كفاية_ يشترط بذل ما يغنيه) 6- مصاحبة المحرم للمرأة في حج الصرورة: (شرط في صحة حجها _لا يشترط ويكفيها ظن السلامة _عدم اشتراطه مع أذن زوجها) 7- لو حج مسلما ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام فالأقرب حكمه عدم إعادة حجه والدليل: (الأصل والآية والخبر-آية حبط العمل _كلا الإجابتين صحيح) 8- يجوز للمرأة في لبس الإحرام سدل القناع بغير إصابة الوجه والدليل: (على المشهور-للنص-للإجماع) 9- يستحب في السعي الوقوف على الصفا بعد الصعود إليه والدعاء والذكر مستقبلًا الكعبة: (للتأسي – للخبر -للإجماع) 10-لا يجوز الجمع بين نسكين على المشهور: (للنهي المفسد للعبادة _النص _الآية) ب_ عللي: 1- لو بعد المكي عن الميقات ثم حج على ميقات أحرم منه وجوبا. 2- كفارة الإحرام بسبب فعل الأجير في مال الأجير. 3- لا يحج الأجير عن إثنين في عام واحد. 4- من اجتاز الميقات من دون إحرام وأمكنه الرجوع إليه للإحرام وجب. السؤال الرابع: أ_ أجيبي عن الأسئلة التالية: 1- (لو ظن تمام السعي فواقع أو قلم، ثم تبين الخطأ، أتمه وكفر ببقرة). الشارح علل أن هذا الحكم مخالف للقواعد الشرعية من أربعة وجوه، اذكري وجهين لهذه المخالفة. 2- اشرحي العبارة التالية: (يتحقق ضرورة المتمتع بخوف الحيض المتقدم) ب_ ورد في المسائل التالية قولان، اذكري أصح القولين في كل منها: 1- لا يجب إعادة الإحرام في الميقات فيما لو نذر الإحرام قبل الميقات أو خاف تقضّي رجب. 2- في وجوب استنابة الممنوع. تمت الأسئلة بحمد الله. راجين لكم التوفيق والسداد. اسم الأستاذة: أم محمد علي الشيخ |
|
|