![]() |
|
« آخـــر الــمــواضــيــع »
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() بسم الله الرحمن الرحيم السنة الدراسية: سنة رابعة / الفصل الدراسي الثاني ( 1443ه - 2022 م)حوزة بنت الهدى للدراسات الاسلامية فرع فجر الولاية المادة: دروس في علم الأصول الحلقة الثانية (الدليل العقلي). مدة الامتحان: ساعتان ونصف. الاسم: نوع الدراسة: سنة الكورونا المنطقة: عن أمير المؤمنين عليه السلام: (من أكثر مدارسة العلم لم ينس ما علم، واستفاد ما لم يعلم) ميزان الحكمة. ______________________________________________ السؤال الأول: أولا: ضعي كلمة (صح) أو (خطأ) مع التصحيح للخاطئ: 1- الدليل العقلي هو كل قضية يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكمًا شرعيًا. ( ) 2- القدرة شرط ضروري في التكليف ولكنها ليست شرطا ضروريا في الملاك والمبادئ. ( ) 3- من الممكن أن يتقدم زمان الوجوب بكامله على زمان الواجب. ( ) 4- يجوز للمكلف عقلا تعجيز نفسه عن الإتيان بالواجب بعد فعلية الوجوب. ( ) 5- الترتب هو الأمر بالضدين بنحو يكون كل منهما أو أحدهما مقيدا بعدم الاشتغال بالآخر. ( ) 6- من خصائص الوجوب التخييري أنه إذا أتى المكلف بالشيئين معا فقد امتثل. ( ) 7- كل القيود التي تؤخذ في الواجب دون الوجوب لابد أن تكون اختيارية ومقدورة للمكلف. ( ) 8- النهي الإرشادي إلى المانعية والشرطية في العبادات والمعاملات يدل على البطلان. ( ) 9- من خصائص الوجوب الغيري بأن له حساب مستقل في عالم الإدانة واستحقاق العقاب. ( ) 10- في حالات التزاحم يقدم المهم على الأهم. ( ) 11- الصحيح أن وجوب الشيء لا يستلزم حرمة ضده الخاص. ( ) 12- التحريم يستلزم البطلان في المعاملات. ( ) 13- تنتهي فاعلية الحكم ومحركيته بالامتثال أو العصيان. ( ) 14- النسخ المجازي في مرحلة الجعل والاعتبار هو الأقرب إلى معنى النسخ. ( ) 15- الحسن والقبح أمران اعتباريان لا واقعية لهما. ( ) 16- الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد والملاكات. ( ) 17- الاستنتاج القائم على أساس الاستقراء ظني غالبا. ( ) ثانيا: عللي لما يلي: 1- اشتراط القدرة في الاعتبار الداعي نحو البعث والتحريك. 2- الوجوب الغيري لا يمكن أن يسبق الوجوب النفسي. 3- افتراض النسخ الحقيقي مستحيل في حق البارئ سبحانه وتعالى. 4- القياس ظني دائما. السـؤال الثـاني: أولا: اختاري الإجابة الصحيحة من بين الأقواس: 1- القضية التي يدور البحث فيها حول تفسير ظاهرة معينة هي القضية ( التحليلية – التركيبية). 2- المكلف مسؤول عن إيجاد قيود (الوجوب – الواجب). 3- تثبت مسؤولية المكلف تجاه المقدمات المفوتة في كل حالة يكون دخل القدرة فيها (شرعيا – عقليا). 4- إمكان التكليف المشروط، والحكم المشروط هو (الجعل – المجعول). 5- إذا قيل باستحالة الشرط المتأخر فإن الواجب المعلق يكون ( مستحيلا – جائزا). 6- أخذ العلم بحكم في موضوع حكم آخر لا شك في إمكانه إذا كان الحكمان (متخالفين – متضادين). 7- إذا كان غرض المولى أن يأتي المكلف بالفعل بقصد امتثال الأمر، فهذا هو الواجب (التوصلي – التعبدي). 8- كل تكليف مشروط بعدم الاشتغال بامتثال مضاد لا يقل عنه أهمية، هي القدرة بالمعنى (الأخص – الأعم). 9- إذا تعرض الخطاب الشرعي مباشرة للتخيير بين شيئين يسمى حينئذ بالتخيير ( الشرعي – العقلي). 10- التنافي والتضاد بين الأحكام التكليفية يتحقق إذا كان المتعلق (واحدا – متعددا). 11- الفعل الوجودي الذي لا يجتمع مع الفعل الواجب هو (الضد العام – الضد الخاص). 12- تحريم العبادة (يستلزم – لا يستلزم) بطلانها. 13- عند افتراض اختصاص الأمر الاضطراري بمن يستمر عجزه طيلة الوقت، فعند تجدد القدرة قبل خروج الوقت (وجبت عليه الإعادة – لا تجب الإعادة). 14- انتهاء أمد المصلحة المقدرة ووقتها المؤقت لها من أول الأمر، هو النسخ (الحقيقي – المجازي). 15- الدليل العقلي القطعي حجة، والحجية ثابتة للقطع (الطريقي – الموضوعي). 16- في موارد الوجوب التخييري يشترط الأصوليون أن يكون العدلان (متباينين – من قبيل الأقل والأكثر). 17- عندما يأمر المولى بالطبيعي على نحو صرف الوجود والإطلاق البدلي فالتخيير بين الحصص يكون (عقلي – شرعي). 18- الدليل العقلي الظني (حجة – ليس بحجة). ثانيا: أجيبي حسب المطلوب: 1- مالفرق بين القضية العقلية المستقلة والقضية العقلية غير المستقلة؟ 2- يوجد معنيان لقاعدة استحالة التكليف بغير المقدور، اذكريهما؟ 3- عددي مسقطات الحكم؟ ثالثا: اكملي الفراغات التالية بما يناسبها: 1- أنواع القيود ثلاثة هي: ( .. ) و( .. ) و( .. ). 2- تحريم المعاملة يراد به إما تحريم ( .. ) أو تحريم ( .. ). 3- كل واجب تتقدم بداية زمان وجوبه على زمان الواجب هو ( .. ). 4- الحكم المشروط هو ( .. ). 5- المقدمة المفوتة هي ( .. ). 6- مرجع الحسن إلى ( .. )، أما مرجع القبح إلى ( .. ). 7- الدليل العقلي تارة يكون ( .. ) وتارة يكون ( .. ). انتهت الأسئلة بحمد الله ، راجين لكم التوفيق والسداد. |
|
|