![]() |
|
« آخـــر الــمــواضــيــع »
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]()
اسئلة عامة على الفصل الثالث ( في المحرمات )
من بداية الفصل إلى المسائل السؤال الاول : أجيبي عما يلي : س١/ عددي حالات أسباب تحريم النكاح ؟ س٢/ ( يحرم على الذكر بالنسب تسعة أصناف من الإناث) عدديها ؟ س٣/ ما هي شروط اللبن الذي بنشر الحرمة ؟ س٤/ هناك ثلاث طرق في الرضاعة تجعله مما ينشر الحرمة ، اذكريها؟ س٥/ من شروط اللبن الذي ينشر الحرمة أن يكون من فحل واحد حتى مع تعدد المرضعات ، إلا أن الطبرسي له رأي آخر في هذه المسألة . أذكري رأيه وتعليق الشارح عليه ؟ س٦/ عددي مستحبات الرضاع مع الأدلة إن وجدت ؟ ٧/ عددي مكروهات الرضاع مع الأدلة إن وجدت ؟ ٨/ ما هي الآثار المترتية على اكتمال الشرائط المعتبرة في اللبن الناشر للحرمة ؟ ٩/ ( وكذا لا ينكح ابو المرتضع في أولاد المرضعة ولادة) ، اذكري الدليل عليه ؟ ١٠/ يترتب ثبوت الدليل على التحريم في السؤال السابق أن تحرم زوجة ابو المرتضع عليه لو ارضعت الطفل جدته لأمه سواء كان بلبن جده أم غيره . عللي هذا التحريم ؟ ١٠/( ولو لحق الرضاع العقد حرّم كالسابق، فلو أرضعت امه أو من يحرم النكاح بإرضاعه كأخته وزوجة أبيه وابنه وأخيه بلبنهم زوجته فسد النكاح ) اشرحي العبارة ؟ ١١/ ( ولو ارضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا ابدا مع الدخول بالكبيرة ، والا الكبيرة) اشرحي العبارة مع توضيح علة تحريم الزوجة الكبيرة ؟ ١٢/ عرفي المصاهرة لغة وعرفاً واذكري ما يترتب عليه من الحرمة في النكاح مع الدليل ؟ ١٣/ ( تحرم ابنة الموطوءة مطلقا فنازلا ، لا ابنة المعقود عليها من غير دخول ، فلو فارقها قبل الدخول حلّ له تزويج ابنتها) هل هذا الحكم موضع وفاق ام فيه خلاف ؟ اذكري الدليل على إجابتك ؟ ١٤ / يتوقف صحة عقد الجمع بين العمة أو الخالة مع ابنة الأخ أو الأخت على رضا أو العمة أو الخالة . اذكري الموقف في الحالات التالية : - في حالة تقدم عقد العمة أو الخالة على عقد ابنة الأخ أو الأخت لو أذنت العمة أو الخالة . - في حالة تقدم عقد العمة أو الخالة على عقد ابنة الأخ أو الأخت بدون الإذن . - في حالة تقدم عقد بنت الأخ أو الأخت على عقد العمة أو الخالة مع علمهما المسبق بأنه زوج لابنة أخيها أو أختها . - في حالة تقدم عقد بنت الأخ أو الأخت على عقد العمة أو الخالة مع عدم علمهما المسبق بأنه زوج لابنة أخيها أو أختها . ١٥/( تكره ملموسة الابن ومنظورته على الأب ، بينما تحرم ملموسة الاب ومنظورته على الابن) هناك أدلة موجهة لهذا التفصيل، اذكريها مع إشكال الشهيد الثاني عليه. السؤال الثاني : ضعي علامة ( ✔ ) أو ( ❌) العبارات الاتية مع التصحيح : ١/ لا يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب . ( ) ٢/ يحرم على المرأة ما يحرم على الرجل بالقياس في النكاح. ( ) ٣/لا يشترط العدد في الشهود او عدالتهم ليثبت حكم التحريم بالرضاع. ( ) ٤/ يجوز استرضاع الذمية من غير كراهة عند الضرورة فقط . ( ) ٥/ وينكح اخو المرتضع نسبا في اخوته رضاعا إذ لا أخوة بينهم . ( ) ٧/ لا تقبل الشهادة بالرضاع مطلقا المحرم إلا مفصلة .( ) ٨/ جرت العادة في إلحاق الحرمة بالوطء والنظر واللمس بباب المصاهرة .( ) ٩/ تحرم ابنة الزوجة بمجرد العقد مطلقا مع الدخول او عدمه.( ) ١٠/تحرم أم المعقود عليها مع الدخول فقط وليس مطلقا. ( ) ١١/ يحرم نكاح أخت الزوجة جمعاً لا عيناً. ( ) ١٢/ اذا تقدم عقد العمة أو الخالة توقف صحة عقد بنت الأخ أو الأخت على إذن العمة أو الخالة . ( ) ١٣/ يجوز الجمع بين الأختين مع رضا الأخت أو الزوجة الأولى . ( ) ١٤/ حكم وطء الشبهة والزنا السابق للعقد كحكم الصحيح في المصاهرة.( ) ١٥/لو تأخر حصل وطئ الشبهة أو الزنا بعد العقد حرمت المعقود عليها أو المملوكة. ( ) ١٦/ تكره ملموسة الابن ومنظورته على الأب ، بينما تحرم ملموسة الاب ومنظورته على الابن.( ) |
|
|