![]() |
|
« آخـــر الــمــواضــيــع »
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]()
القواعد العامة في الأدلة المحرزة:
1-المقدمة الأولى : إن الأصل عند الشك في الحجية هو عدم الحجية فلو شككنا في حجية أمارة ما ولم يقم عندنا دليل قطعي على حجيتها فالأصل هو عدم الحجية . 2- المقدمة الثانية : حجية الأمارة في مدلولاتها المطابقية والالتزامية معا وفق ما يرى السيد الشهيد ، فإذا ثبت حجية خبر الثقة مثلا فإن المدلول المطابقي والالتزامي لهذا الخبر حجة معا . 3-المقدمة الثالثة : إذا كان المدلول الالتزامي للدليل أعم من المدلول المطابقي وسقط المدلول المطابقي عن الحجية فإن المدلول الالتزامي يسقط عن الحجية أيضا على رأي الشهيد والسيد الخوئي. 4- المقدمة الرابعة : إذا ثبتت حجية الأمارة فإنها تقوم مقام القطع الطريقي بنفس دليل حجيتها ولا نحتاج إلى عناية إضافة لإثبات ذلك . 5- المقدمة الخامسة : إن الأمارة إذا ثبتت حجيتها من قبل الشارع فإن قيامها مقام القطع الموضوعي بحاجة إلى عناية إضافيية من داخل دليل الحجية أو خارجة . التعديل الأخير تم بواسطة بثينه عبد الحميد ; 03-21-2016 الساعة 10:09 AM |
|
|