|| منتديات حوزة بنت الهدى للدراسات الإسلامية ||  

العودة   || منتديات حوزة بنت الهدى للدراسات الإسلامية || > || المواد الدراسية || > اصول

« آخـــر الــمــواضــيــع »
         :: على خطاها (آخر رد :ام يوسف)       :: المقاطعة تعاطف أم تكليف (آخر رد :ام يوسف)       :: اختبار فلسفة سادس ج١ الفصل الثاني ١٤٤١ه (آخر رد :abeer abuhuliqa)       :: ناقضة الغزل (آخر رد :ام يوسف)       :: طالب العلم وأمانة التبليغ (آخر رد :ام يوسف)       :: إنه الإنسان (آخر رد :ام يوسف)       :: أهمية تحصيل العلم (آخر رد :ام يوسف)       :: سيدة الوجود ...سر الوجود (آخر رد :ام يوسف)       :: نموذج اختبار فلسفة سادس الفصل الأول 1441هج (آخر رد :abeer abuhuliqa)       :: المدرسة القرانية تفسير موضوعي سنة سابعة (آخر رد :ام يوسف)      


 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-27-2023, 01:57 PM
خديجة محمد خديجة محمد غير متواجد حالياً
Member
 
تاريخ التسجيل: Dec 2013
المشاركات: 31
افتراضي أصول ح2 (القاعدة العملية في حالة الشك) لعام 1444 هـ / سنة خامسة الفصل الأول

بسم الله الرحمن الرحيم
حوزة بنت الهدى للدراسات الاسلامية
فرع فجر الولاية

السنة الدراسية: سنة خامسة / الفصل الدراسي الأول (1444هـ -2022م )
المادة: دروس في علم الأصول/ الحلقة الثانية (القاعدة العملية في حالة الشك) مدة الامتحان: ثلاث ساعات.
الاسم: نوع الدراسة: المنطقة:
عن أمير المؤمنين عليه السلام: (كل علم لا يؤيده عقل مضلّة). ميزان الحكمة
-----------------------------------------------------------------------
السؤال الأول:
أولا: ضعي (صح) أو (خطأ) مع تصحيح الخطأ إن وجد:

1- القاعدة العملية الأولية تبعا لمسلك قبح العقاب بلا بيان هي أصالة الاشتغال العقلي. ( )
2- من الأدلة لإثبات البراءة الشرعية رواية: "كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي" وهي تامة الدلالة. ( )
3- الشك في الشبهات الحكمية مجرى لأصالة البراءة. ( )
4- من الأدلة على وجوب الاحتياط التمسك بعموم دليل الاستصحاب. ( )
5- البراءة مشروطة بالفحص. ( )
6- الشك في أصل وجود القيد هو شك في فعلية التكليف المجعول ونجري فيه أصالة البراءة. ( )
7- العلم بالجامع الذي يتضمنه العلم الإجمالي غير منجز. ( )
8- بلحاظ عالم الإمكان ذهب المشهور إلى استحالة جريان البراءة في كل أطراف العلم الإجمالي. ( )
9- البراءة الشرعية لا تسقط في موارد العلم الإجمالي. ( )
10- ينحل العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي والشك البدوي نتيجة لاختلال ركنه الثاني. ( )
11- تنجيز العلم الإجمالي يشترط فيه دخول كلا طرفيه في محل الابتلاء. ( )
12- عند الشك في أصل الجزئية نجري أصالة البراءة الشرعية. ( )
13- حالة احتمال الشرط الزائد هي من حالات العلم الإجمالي. ( )
14- التخيير الشرعي مثل العلم بوجوب مردد بين أن يكون متعلقا بإحدى الخصال الثلاث العتق أو الإطعام أو الصيام. ( )

ثانيا: وضحي وجه الاستدلال على مايلي:
1- الآية القرآنية: "وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون" في دلالتها على البراة الشرعية؟
2- رواية: "يا كميل أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت" التي تدّعي دلالتها على وجوب الاحتياط؟

السؤال الثاني:
أولا: اختاري الإجابة الصحيحة فيما يلي:

1- القاعدة العملية الثانوية تبعا لمسلك حق الطاعة (البراءة العقلية – البراءة الشرعية).
2- دائرة مولوية المولى تبعا لمسلك قبح العقاب بلا بيان التكاليف (المعلومة فقط – المعلومة والمشكوكة).
3- البراءة الشرعية (تؤيد – ترفع) موضوع القاعدة العملية الأولية.
4- الآية القرآنية: " وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا" تعتبر دليلا على (البراءة الشرعية – وجوب الاحتياط).
5- تأمين الشاك ونفي وجوب الاحتياط عليه هو (الرفع الظاهري – الرفع الواقعي).
6- العلم بالجامع مع الشك بعدد الأطراف هو (الشك البدوي – العلم الإجمالي).
7- الضابط لجريان أصل البراءة هو الشك في (التكليف – المكلف به).
8- الشك في وجود متعلق الأمر أي الشك في الامتثال مع العلم بالتكليف نجري (البراءة – الاحتياط).
9- منجزية العلم الإجمالي عقلا على مسلك حق الطاعة تجب (الموافقة القطعية – الموافقة الاحتمالية).
10- إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي مجرى لاستصحاب منجز للتكليف لا البراءة فإن العلم الإجمالي ينحل، ويسمى بالانحلال (الحكمي – الحقيقي).
11- في موارد الشبهة غير المحصورة تجري أصالة (البراءة – الاحتياط).
12- العلم الإجمالي لا يمكن أن يوجد إلا إذا افترض جامع بين فردين (متباينين – متداخلين).
13- الصحيح في حالة تردد الواجب بين الأقل والأكثر إنها (ضمن قاعدة منجزية العلم الإجمالي – لا يوجد فيها علم إجمالي منجز).
14- في حالة دوران الواجب بين التعيين والتخيير فإنه نجري البراءة عن الوجوب (التعييني – التخييري).

ثانيا: أجيبي عما يلي:
أ/ لقاعدة منجزية العلم الإجمالي أربعة أركان اذكريها باختصار؟
ب/ تسقط منجزية العلم الإجمالي باختلال أحد هذه الأركان الأربعة، اختاري أحدها وبيني كيف يختل؟

السؤال الثالث:
أولا: اكملي الفراغات فيما يلي:

1- مفاد البراءة الشرعية هو: (...) ويستدل على إثباتها بـ (...) و (...) و (...).
2- يستدل برواية "رفع عن أمتي مالا يعلمون" على (...) وبرواية "من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه: على (...).
3- الشك في التكليف تارة يكون على نحو الشبهة (...) مثل (...) ، وأخرى يكون على نحو الشبهة (...) مثل (...).
4- يستدل على البراءة الشرعية بعموم دليل الاستصحاب وذلك بلحاظين هما: (...) و (...).
5- تحديد الوظيفة العملية تجاه الشك المقرون بالعلم الإجمالي تارة يقع بلحاظ (...) و (...).

ثانيا: عللي لما يلي: (2 فقط للطالبات المنتظمات)
1- رجحان أدلة البراءة على أدلة الاحتياط في حال سلمنا بالتعارض بينهما.
2- عدم جريان البراءة في موارد الأحكام غير الإلزامية كالمستحبات.
3- يلزم المكلف الإتيان بكلا الطرفين في النظرية القائلة بأن المنجز بالعلم الإجمالي هو الطرف الذي يحقق المصداق الواقعي للجامع المعلوم.
4- في حالة دوران الواجب بين التعيين والتخيير العلم الإجمالي موجود لكنه غير منجز للاحتياط.

انتهت الأسئلة بحمد الله، راجين لكم التوفيق والسداد.
الأستاذة: أم علي بوخضر.
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:12 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions Inc.