![]() |
|
« آخـــر الــمــواضــيــع »
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين الواجب الأول كتاب الطهارة س١/ عرفي: أ- الطهارة لغة وشرعا كما عرفها الشهيد الأول رضوان الله عليه. لغة: النظافة شرعاً: استعمال طهور مشروط بالنية. ب- الماء القليل. هو ما دون الكر. ج- البئر. مجمع ماء نابع من الأرض، لا يتعداها غالباً، ولا يخرج عن مسماها عرفاً. س٢/ استدلي على أن الطهور هو الماء والتراب؟ - دليل طهورية الماء قوله تعالى: (وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا) - دليل طهورية التراب قوله (ص): (جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً). س٣/ اشرحي العبارة التالية : (وينجس بالتغير بالنجاسة). ينجس الماء مطلقاً بالتغير بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة: -اللون، والطعم، والريح- دون غيرها من الأوصاف مثل الكثافة. س٤/ كيف يطهر الماء القليل؟ ١- بملاقاته الكر. ٢- بملاقاة الجاري مساوياً له، أو عالياً عليه. ٣-بوقوع الغيث عليه. س٥/ قيد الشهيد الأول رضوان الله عليه تعريف الطهارة بأنه (مشروط بالنية) فكان التعريف جامعا ومانعا من دخول الاغيار، فما الذي جمع التعريف وما الذي اخرج من الاغيار؟ مانعاً لأنه بقوله (مشروط بالنية) اخرج ازالة النجاسة عن الثوب والبدن وغيرهما، فإن النية ليست شرطاً في تحققه، وإن اشترطت في كماله، وفي ترتب الثواب على فعله. جامعاً لأنه بقيت الطهارات الثلاث مندرجة في التعريف، واجبة ومندوبة ومبيحه وغير مبيحه (الوضوء والغسل والتيمم). انتهى... التعديل الأخير تم بواسطة كوثر حسين ; 03-04-2019 الساعة 06:28 PM |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|