|| منتديات حوزة بنت الهدى للدراسات الإسلامية ||  

العودة   || منتديات حوزة بنت الهدى للدراسات الإسلامية || > || المواد الدراسية || > فقه استدلالي

« آخـــر الــمــواضــيــع »
         :: على خطاها (آخر رد :ام يوسف)       :: المقاطعة تعاطف أم تكليف (آخر رد :ام يوسف)       :: اختبار فلسفة سادس ج١ الفصل الثاني ١٤٤١ه (آخر رد :abeer abuhuliqa)       :: ناقضة الغزل (آخر رد :ام يوسف)       :: طالب العلم وأمانة التبليغ (آخر رد :ام يوسف)       :: إنه الإنسان (آخر رد :ام يوسف)       :: أهمية تحصيل العلم (آخر رد :ام يوسف)       :: سيدة الوجود ...سر الوجود (آخر رد :ام يوسف)       :: نموذج اختبار فلسفة سادس الفصل الأول 1441هج (آخر رد :abeer abuhuliqa)       :: المدرسة القرانية تفسير موضوعي سنة سابعة (آخر رد :ام يوسف)      


 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-21-2018, 03:18 PM
abeer abuhuliqa abeer abuhuliqa غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: Oct 2013
المشاركات: 119
افتراضي أسئلة عامة على مسائل فصل العقد ( باب النكاح) اللمعة الدمشقية ١٤٤٠ه الفصل الأول

أسئلة عامة على مسائل الفصل الثاني (العقد)


السؤال الأول :ضعي علامة (✔) او (❌) فيما يلي :
١/ يصح اشتراط الخيار في الصداق والعقد . ( )
٢/ اذا فسخ صاحب الخيار الصداق ثبت مهر المثل مع الدخول .( )
٣/لا يصح توكيل الزوجين في النكاح لأنه لا يقبل
النيابة. ( )
٤/ لا يزوج الوكيل الزوجة الموكلة من نفسه إلا إذا أذنت فيه عموما أو خصوصا فيصح حينئذ على الأقوى. ( )
٥/ لو اشترى العبد زوجته لسيده يبطل نكاحه منها.( )
٦/ يجوز للولي والوكيل التزويج بدون مهر المهر .( )
٧/ لو كان العقد على الزوجة بدون مهر المثل على وجه المصلحة فالمتجه في كتاب اللمعة على رأي الشارح هو عدم الخيار للزوجة بالفسخ . ( )
٨/ لا شبهة في ثبوت حق خيار الفسخ للزوجة لو تم تزويجها بغير الكفؤ أو المعيب وبدون مهر المثل. ( )
٩/ عقد النكاح لو وقع فضولا يقف على الاجازة من المعقود عليه ولا يبطل من أصله على الأقرب. ( )
١٠/ لو زاد العبد المأذون له بالتزويج على المهر المعين من المولى أو مهر المثل بطل عقد النكاح. ( )
١١/ لو أطلق المولى ( اي لم يعين) الزوجة تخير العبد ما يليق به . ( )
١٢/لو عيّن المولى للعبد زوجة محددة تعينت فلو تخطاها العبد بطل العقد .( )
١٣/ لو زوّج الفضولي الصغيرين فبلغ أحدهما وأجاز العقد لزم من جهته ومن جهة الطرف الآخر حتى لو لم يبلغ ويجيز العقد. ( )
١٤/ لو زوّج الفضولي الصغيرين فبلغ احدهما واجاز العقد ثم مات قبل بلوغ الآخر عُزل للصغير ميراثه حتى يبلغ ويجيز العقد . ( )
١٥/ لو عرض للمجيز الثاني في العقد الفضولي مانع عن اليمين كالجنون والسفر الضروري عُزل نصيبه إلى أن يحلف . ( )
١٦/ لو زوجها الأبوان ( الاب والجد) برجلين واقترنا في العقد قُدم عقد الأب بلا خلاف. ( )
١٧/ اذا سبق عقد احدهما ( الاب والجد) صح العقد السابق.( )
١٨/ يجب على الفتاة إجازة عقد الأخ الأكبر في النكاح لو اقترن عقد الاخ الأكبر مع الأصغر . ( )
١٩/ لا ولاية للأم على الولد مطلقا سواء كان صغيرا ام كبيرا ، ذكرا أم أنثى، عاقلا ام مجنونا. ( )
٢٠/ لو زوجت الام ولدها الصغير او الصغيرة وقع
فضوليا.( )

السؤال الثاني :اذكري الاقوال التي جاءت في كل مما يلي :
١/ في جواز اشتراط الخيار في العقد .
٢/ ( وهل له التزويج الممتنع على تقدير الاعتراف قبل الخلف نظر) . اشرحي العبارة مع ذكر الأقوال التي وردت في حق المنكر أن يتزوج قبل الحلف .
٣/ اذكري الرأيان في إرث الزوج الأول من المرأة بعد أخذ الزوج الثاني نصيبه من تركتها .
٤/ اذكري الأقوال التي وردت في حالة لو اشترى العبد زوجته الأمة لنفسه بإذن المولى أو ملّكه إياها للمولى بعد شرائها.
٥/ ( إن وقع العقد بدون مهر المثل على خلاف المصلحة تخيرت في المهر على اصح القولين ، وفي تخيرها في أصل العقد قولان ) . اذكريهما .
٦/ اذكري الاقوال التي وردت في هل أن المهر والنفقة تكون على المولى أو العبد المأذون له بالتزويج .
٧/ وهل يثبت المهر على الزوج لو كان هو الطرف الرشيد بمجرد اجازته للعقد الفضولي دون اليمين وجهان ، اذكريهما.
٨/ لو ادعت الام الوكالة على الابن البالغ بالتزويج وأنكر الابن بطل العقد وغرمت الام . اذكري الاقوال التي وردت في تغريم الأم مع الادلة.


السؤال الثالث: عللي لما يلي :
١/ لابد من تسمية الزوجين في العقد حتى مع التوكيل.
٢/ لو ادعى رجل زوجية امرأة فصدقته حُكم بصحة العقد ظاهراً .
٣/ ان ادعت الزوجة أنها كانت عالمة بالعقد السابق حال دخول الزوج الثاني بها فلا مهر لها من الزوج الثاني ظاهرا.
٤/ إذا اشترى العبد المبعّض زوجته المملوكة لنفسه او بتملكه يبطل عقد النكاح قطعا.
٥/ (وفي تخير الزوج لو فسخت الزوجة المهر المسمى في العقد وجهان) . اذكريهما .
٦/ لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها سواء في الدائم او المتعة .
٧/ العبد الذي تحرر بعضه ليس للمولى اجباره على النكاح ولا للمبعض الاستقلال .
٨/ (وفي تعدي الحكم الى الجد مع جد الأب وصاعدا وجه والأقوى العدم ) . عللي عدم تعدي حكم ولاية الجد في النكاح الى جد الاب وصاعدا .


السؤال الرابع : أجيبي عما يلي :
س١/ ما هي الآثار المترتبة على اعتراف أحد الطرفين بالزوجية دون الآخر سواء حلف المنكر أو لا ؟
س٢/ ما القصود باليمين المردودة؟
س٣/ اذكري الآثار المترتبة على الزوجة لو رجعت الى الاعتراف بالزوج الأول بعد تزويجها بغيره .
س٤/ هناك عدة روايات دالة على صحة وقوف عقد النكاح لو وقع فضولا على الاجازة ، اذكري دليل واحد فقط منها ؟
٥/ ما هو موقف الصغيرين الذين زُوّجا فضوليا في الحالات الاتية :
- لو بلغ الطرف الأول قبل الآخر وأجاز العقد .
- لو بلغ الطرف الأول واجاز العقد ثم مات قبل بلوغ الآخر .
- لو بلغ الآخر بعد موت الطرف الاول وفسخ العقد .
- لو بلغ الآخر بعد موت الأول وأجاز العقد .
٦/ ( وعلل حكم تقديم عقد الجد على الأب بأن ولاية الجد أقوى لثبوت ولايته على الأب على تقدير نقصه بجنون ونحوه بخلاف العكس) . ما هو رد الشارح على هذا التعليل ؟
٧/ القول بتقديم عقد الأخ الاكبر في النكاح ضعيف.

٧/ ما هو الحكم من تزويج الاخوان ( الأكبر والأصغر) للفتاة من رجلين في كل من الحالات الأتية :
- لو كان الأخوان وكيلان على الفتاة وتقارن العقدان في نفس الوقت .
- لو لم يكن الأخوان وكيلان على الفتاة وتقارن عقدهما .
- لو كان الأخوان وكيلان ولكن تقدم عقد أحدهما على الآخر .
- لو لم يكن الأخوان وكيلان ولكن تقدم عقد أحدهما على الآخر.
- لو كان أحد الأخوين وكيل والآخر فضولي وتقارن العقدان .

بالتوفيق للجميع 🌹
استاذة ام حسين بوحليقة
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:32 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions Inc.