![]() |
|
« آخـــر الــمــواضــيــع »
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
![]()
أسئلة عامة على مسائل الفصل الثاني (العقد)
السؤال الأول :ضعي علامة (✔) او (❌) فيما يلي : ١/ يصح اشتراط الخيار في الصداق والعقد . ( ) ٢/ اذا فسخ صاحب الخيار الصداق ثبت مهر المثل مع الدخول .( ) ٣/لا يصح توكيل الزوجين في النكاح لأنه لا يقبل النيابة. ( ) ٤/ لا يزوج الوكيل الزوجة الموكلة من نفسه إلا إذا أذنت فيه عموما أو خصوصا فيصح حينئذ على الأقوى. ( ) ٥/ لو اشترى العبد زوجته لسيده يبطل نكاحه منها.( ) ٦/ يجوز للولي والوكيل التزويج بدون مهر المهر .( ) ٧/ لو كان العقد على الزوجة بدون مهر المثل على وجه المصلحة فالمتجه في كتاب اللمعة على رأي الشارح هو عدم الخيار للزوجة بالفسخ . ( ) ٨/ لا شبهة في ثبوت حق خيار الفسخ للزوجة لو تم تزويجها بغير الكفؤ أو المعيب وبدون مهر المثل. ( ) ٩/ عقد النكاح لو وقع فضولا يقف على الاجازة من المعقود عليه ولا يبطل من أصله على الأقرب. ( ) ١٠/ لو زاد العبد المأذون له بالتزويج على المهر المعين من المولى أو مهر المثل بطل عقد النكاح. ( ) ١١/ لو أطلق المولى ( اي لم يعين) الزوجة تخير العبد ما يليق به . ( ) ١٢/لو عيّن المولى للعبد زوجة محددة تعينت فلو تخطاها العبد بطل العقد .( ) ١٣/ لو زوّج الفضولي الصغيرين فبلغ أحدهما وأجاز العقد لزم من جهته ومن جهة الطرف الآخر حتى لو لم يبلغ ويجيز العقد. ( ) ١٤/ لو زوّج الفضولي الصغيرين فبلغ احدهما واجاز العقد ثم مات قبل بلوغ الآخر عُزل للصغير ميراثه حتى يبلغ ويجيز العقد . ( ) ١٥/ لو عرض للمجيز الثاني في العقد الفضولي مانع عن اليمين كالجنون والسفر الضروري عُزل نصيبه إلى أن يحلف . ( ) ١٦/ لو زوجها الأبوان ( الاب والجد) برجلين واقترنا في العقد قُدم عقد الأب بلا خلاف. ( ) ١٧/ اذا سبق عقد احدهما ( الاب والجد) صح العقد السابق.( ) ١٨/ يجب على الفتاة إجازة عقد الأخ الأكبر في النكاح لو اقترن عقد الاخ الأكبر مع الأصغر . ( ) ١٩/ لا ولاية للأم على الولد مطلقا سواء كان صغيرا ام كبيرا ، ذكرا أم أنثى، عاقلا ام مجنونا. ( ) ٢٠/ لو زوجت الام ولدها الصغير او الصغيرة وقع فضوليا.( ) السؤال الثاني :اذكري الاقوال التي جاءت في كل مما يلي : ١/ في جواز اشتراط الخيار في العقد . ٢/ ( وهل له التزويج الممتنع على تقدير الاعتراف قبل الخلف نظر) . اشرحي العبارة مع ذكر الأقوال التي وردت في حق المنكر أن يتزوج قبل الحلف . ٣/ اذكري الرأيان في إرث الزوج الأول من المرأة بعد أخذ الزوج الثاني نصيبه من تركتها . ٤/ اذكري الأقوال التي وردت في حالة لو اشترى العبد زوجته الأمة لنفسه بإذن المولى أو ملّكه إياها للمولى بعد شرائها. ٥/ ( إن وقع العقد بدون مهر المثل على خلاف المصلحة تخيرت في المهر على اصح القولين ، وفي تخيرها في أصل العقد قولان ) . اذكريهما . ٦/ اذكري الاقوال التي وردت في هل أن المهر والنفقة تكون على المولى أو العبد المأذون له بالتزويج . ٧/ وهل يثبت المهر على الزوج لو كان هو الطرف الرشيد بمجرد اجازته للعقد الفضولي دون اليمين وجهان ، اذكريهما. ٨/ لو ادعت الام الوكالة على الابن البالغ بالتزويج وأنكر الابن بطل العقد وغرمت الام . اذكري الاقوال التي وردت في تغريم الأم مع الادلة. السؤال الثالث: عللي لما يلي : ١/ لابد من تسمية الزوجين في العقد حتى مع التوكيل. ٢/ لو ادعى رجل زوجية امرأة فصدقته حُكم بصحة العقد ظاهراً . ٣/ ان ادعت الزوجة أنها كانت عالمة بالعقد السابق حال دخول الزوج الثاني بها فلا مهر لها من الزوج الثاني ظاهرا. ٤/ إذا اشترى العبد المبعّض زوجته المملوكة لنفسه او بتملكه يبطل عقد النكاح قطعا. ٥/ (وفي تخير الزوج لو فسخت الزوجة المهر المسمى في العقد وجهان) . اذكريهما . ٦/ لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها سواء في الدائم او المتعة . ٧/ العبد الذي تحرر بعضه ليس للمولى اجباره على النكاح ولا للمبعض الاستقلال . ٨/ (وفي تعدي الحكم الى الجد مع جد الأب وصاعدا وجه والأقوى العدم ) . عللي عدم تعدي حكم ولاية الجد في النكاح الى جد الاب وصاعدا . السؤال الرابع : أجيبي عما يلي : س١/ ما هي الآثار المترتبة على اعتراف أحد الطرفين بالزوجية دون الآخر سواء حلف المنكر أو لا ؟ س٢/ ما القصود باليمين المردودة؟ س٣/ اذكري الآثار المترتبة على الزوجة لو رجعت الى الاعتراف بالزوج الأول بعد تزويجها بغيره . س٤/ هناك عدة روايات دالة على صحة وقوف عقد النكاح لو وقع فضولا على الاجازة ، اذكري دليل واحد فقط منها ؟ ٥/ ما هو موقف الصغيرين الذين زُوّجا فضوليا في الحالات الاتية : - لو بلغ الطرف الأول قبل الآخر وأجاز العقد . - لو بلغ الطرف الأول واجاز العقد ثم مات قبل بلوغ الآخر . - لو بلغ الآخر بعد موت الطرف الاول وفسخ العقد . - لو بلغ الآخر بعد موت الأول وأجاز العقد . ٦/ ( وعلل حكم تقديم عقد الجد على الأب بأن ولاية الجد أقوى لثبوت ولايته على الأب على تقدير نقصه بجنون ونحوه بخلاف العكس) . ما هو رد الشارح على هذا التعليل ؟ ٧/ القول بتقديم عقد الأخ الاكبر في النكاح ضعيف. ٧/ ما هو الحكم من تزويج الاخوان ( الأكبر والأصغر) للفتاة من رجلين في كل من الحالات الأتية : - لو كان الأخوان وكيلان على الفتاة وتقارن العقدان في نفس الوقت . - لو لم يكن الأخوان وكيلان على الفتاة وتقارن عقدهما . - لو كان الأخوان وكيلان ولكن تقدم عقد أحدهما على الآخر . - لو لم يكن الأخوان وكيلان ولكن تقدم عقد أحدهما على الآخر. - لو كان أحد الأخوين وكيل والآخر فضولي وتقارن العقدان . بالتوفيق للجميع 🌹 استاذة ام حسين بوحليقة |
![]() |
|
|