![]() |
|
#1
|
|||
|
|||
![]()
واجب اصول شامل لكل المنهج
* ب) ذكر المشهور عدة علامات لتميز المعنى الحقيقي عن المجاز ، أذكريها ثم وضحي أيها الصحيح أ* يتوقف الوضع على تصور المعنى ، فما هي حالات تصور المعنى مع ذكر مثال لكل منها • ذكر المتقدمون ان موضوع علم الاصول الادلة الاربعة . واعترض على ذلك بان الادلة الاربعة ليس عنوانا جامعا بين موضوعات مسائل علم الاصول جميعها . ( فما هو توجيه الشهيد الصدر لذلك ) • بإمكان المولى أن يرخص في كل من طرفي العلم الإجمالي معا بترخيصين ظاهريين وبهذا تبطل كل المنجزيات بما فيها منجزية العلم بالجامع . ( كيف ترتفع منجزية العلم بالجامع وهو فرد من القطع ومنجزية القطع غير معلقة ) • عرف القدماء علم الاصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي ( اورده الشهيد نقدا على هذا التعريف اذكري واحد منها ) • إن المنجزية لا تنفك عن القطع بالتكليف ، وليس بإمكان المولى نفسه التفكيك بينهما.وضحي دليل هذا باختصار • ما هو الدليل أن مادة الأمر وصيغته تدل على الوجوب ماالفرق بين كلا من الحكم التكليفي والحكم الوضعي . الجملة التامة والجملة الناقصة . الأدلة المحرزة والأصول العملية المتجري والعاصي |
#2
|
|||
|
|||
![]()
اجابة واجب الاصول ( الحلقة الثانية )
1- ماالمراد بالقطع ؟ انكشاف قضية بدرجة لايشوبها الشك 2- للقطع ثلاث خصوصيات ماهي الكاشفية المحركية الحجية 3- الرئي السائد ان الحجية والمنجزية ثابته للقطع لانها من لوازمه ( مارئي السيد الشهيد في ذلك ) رأي سماحة السيد الشهيد ) ان المنجزية ليس ثابتة للقطع بما هو قطع بل ثابتة له بما هو انكشاف وكل انكشاف مهما كانت درجته قطعا ظنا احتمالا فهو منجز مالم يرد ترخيص ( توضيح ذلك : ان المنجزية تابعة للقطع بتكليف المولى الحقيقي وليس أي مولى ، و المولى الحقيقي هو من يحكم العقل بطاعته فيكون له حق الطاعة وتكاليفه وأوامره منجزة . و حدود هذه المولوية للمولى اي حدود الطاعة للمولى تكون في كل ما ينكشف لنا من تكاليف ( بالقطع او الظن او الاحتمال ) ما لم يرخص المولى نفسه في عدم التحفظ 4- ماهي حدود دائرة حق الطاعه؟ عند لمشهور أ) حق الطاعه في كل ما يقطع به من تكاليف عند الاخبارين ب ) ان يفترض حق الطاعه في بعض يقطع به من التكاليف خاصه عند الشهيد ج) ان يفترض حق الطاعه في كل ما ينكشف من تكاليف ولو بالظن والاحتمال 5- مامعنى التجري ؟ اذا قطع المكلف بالتكليف وخالفه ولم يكن التكليف ثابتا واقعا سمي متجريا 6- ضعي كلمة صح او خطا مع تصحيح الخطا أ) الحجية لازمة للقطع عند المشهور ( صح ) ب) الحجية لازمة للانكشاف سواء قطع او ظن او احتمال عند السيد ( صح ) ج) حجية القطع معلقة ع ترخيص المولى ( خطأ ) غير معلقة منجزية القطع ثابتة على الإطلاق د) منجزية الضن والاحتمال غير معلقة ( خطأ ) معلقة لانها مشروطة بعدم احراز الترخيص الظاهر هـ) القطع بعدم التكليف خارج عن حق الطاعه وهو معذر ( صح ) و) دائرة حق الطاعة تقف عند حدود التكاليف المصيبة والثابته في الواقع ( خطأ ) المنكشفة وغير الثابتة ايضا ز) المتجري يستحق العقاب عقلا لان دائرة حق الطاعة تشمل كل التكاليف المنكشفة سواء كانت ثابته في الواقع ام لا ( صح ) 7- ما العلم الاجمالي ؟ وهو العلم المتعلق بأحد شيئين لا على وجه التعيين 8- هل العلم الاجمالي منجز و معذر ؟ 1) العلم بالجامع منجز ، و ايضا الاحتمال في كلا الطرفين منجز ، وفقا لمسك حق الطاعة ان كل انكشاف حجة مالم يرخص المولى . الا انه با مكان المولى يبطل منجزية احتمالية احدى الطرفين بترخيص ظاهري فتثبت منجزية الطرف الآخر او العكس . وتثبت هنا منجزية العلم بالجامع فلا يمكنه ان يترك كلا الطرفين معا . 2) بامكان المولى ان يرخص في كلا الطرفين معا بترخيصيين ظاهريين وبهذا تبطل كل المنجزيات بما فيها منجزية العلم بالجامع وهنا يرد سؤال مهم ( كيف ترتفع منجزية العلم بالجامع وهو فرد من القطع ومنجزية القطع غير معلقة ) الجواب ) القطع الذي تكون منجزية غير معلقة هو العلم التفصيلي لان الترخيص الظاهري لا يكون الا في حالة الشك ولا شك في العلم التفصيلي ام العلم الاجمالي حيث ان الشك في كل طرف موجود اذا في مجال للترخيص الظاهري فتكون منجزية العلم الاجمالي معلقة على عدم الترخيص الظاهري في كلا الطرفين 9- ذكر المشهور عدة علامات لتميز المعنى الحقيقي عن المجاز ، أذكريها ثم وضحي أيها الصحيح - التبادر من اللفظ اي انسباق للمعنى الى الذهن منه وهو الصحيح منها - صحة الحمل - الاطراد 10- يتوقف الوضع على تصور المعنى ، فما هي حالات تصور المعنى مع ذكر مثال لكل منها • ان يتصور معنى كلي ويضع اللفظ بإزائه ويسمى الوضع العام والموضوع له العام ، كأسماء الأجناس • ان يتصور المعنى الجزئي ويضع اللفظ ويسمى بالوضع الخاص والموضوع له الخاص كالأعلام الشخصية • ان يتصور الواضع عنوان مشيرا الى فرده فيسمى بالوضع العام والموضوع له الخاص كالحروف 11- ذكر المتقدمون ان موضوع علم الاصول الادلة الاربعة . واعترض على ذلك بان الادلة الاربعة ليس عنوانا جامعا بين موضوعات مسائل علم الاصول جميعها . ( فما هو توجيه الشهيد الصدر لذلك ) بالإمكان توجيه ذلك بالقول ان الأدلة هي الموضوع مع عدم الالتزام بحصرها في الأدلة الأربعة بان نقول ان موضوع علم الأصول هو كل مايترقب ان يكون دليلا وعنصرا مشتركا في عملية استنباط الحكم الشرعي والاستدلال عليه . 12- عرف القدماء علم الاصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي ( اورده الشهيد نقد على هذا التعريف اذكريها ) النقد الاول •ان كل تعريف لا بد ان يكون جامع مانع وهذا التعريف غير مانع لان مسائل اللغة مثلا كظهور كلمة الصعيد تقع في طريق الاستنباط وهي ليست عنصر مشتركا النقد الثاني قيد التعريف بوصف التمهيد .( أي ان ضابط التعريف كونها ممهدة ) و الضابط هو الذي نستعين به في معرفة المسائل التي تدخل في العلم فلابد يكون متقدم رتبة على مسائل العلم . وضابط التمهيد في التعريف يعني ان القواعد والمسائل الاصولية لا تكتسب اصوليتها الا بعد تدوينها في علم الاصول ومعرفة انها مسائل اصولية . فنجد ضابطة التمهيد متاخرة رتبة على مسائل العلم 13- إن المنجزية لا تنفك عن القطع بالتكليف ، وليس بإمكان المولى نفسه التفكيك بينهما.وضحي دليل هذا باختصار ان الترخيص أما بحكم واقعي او بحكم ظاهري والترخيص بحكم واقعي مستحيل لان التكليف الواقعي مقطوع به ويلزم من ذلك اجتماع الضدين لان الاحكام الواقعية التكليفية متضادة فيما بينها والترخيص بحكم ظاهري مستحيل ايضا لان الحكم الظاهري ماخوذ في موضوعه الشك ولا شك مع القطع 14- ما هو الدليل أن مادة الأمر وصيغته تدل على الوجوب قوله تعال ) فليحذر....................... وتقريبه ............................. قول الرسول (ص) لولا........................ وتقريبه ...................... التبادر .................................................. .......( راجعي الكتاب ) 15- ماالفرق بين كلا من الحكم التكليفي والحكم الوضعي . الحكم التكليفي يتعلق بافعال الانسان مباشرة الحكم الوضعي ليس لها توجيه عملي مباشر وكثيرا ماتقع موضوع لحكم تكليفي 16- الجملة التامة والجملة الناقصة . الجملة التامة وضعت لمعنى يصح السكوت علبها والناقصة وضعت لمعنى لا يصح السكوت علبها توضيح : تفسير هذا الاختلاف بينهما على نظرية التعهد ان الوضع منشأ للدلالة التصديقية وليس للدلالة التصورية فالجملة التامة موضوع بالوضع للاخبار والحكاية المتعهدة فصح السكوت عليها وفي الجملة الناقصة ايضا من خلال الوضع يتعهد المتعهد اخطار المعنى باالدلالة التصديقية الاولى واخطار المعنى ليس اخبار فهي جملة ناقصة لا يصح السكوت عليها على نظرية الشهيد ( القرن الاكيد ) ان هيئة الجملتين موضوعة للنسبة . ففي الجملة التامة نسبة غير اندماجية ويصح السكوت عليها مثال للتوضيح : زيد عالم ) مفهوم زيد مستقل تماما عن مفهوم عالم وذهن السامع يلحظ النسبة والرابطة بين زيد والقيام وهذه النسبة نسبة تامة يصح السكوت عليها .لانها ربطت بين مفهومين مستقلين . ام في الجملة غير التامة الناقصة تكون النسبة والرابطة اندماجية لانها تدمج المفهومين وتحولهما بقوة كلمة واحدة فلا يصح السكوت عليها مثال ( زيد العالم ) فهذه جملة لا اخبار فيها ولا دلالة تصديقية ثانية فلا يصح السكوت عليها لان السامع ينتظر تتمة الكلام 17- الفرق بين الادلة المحرزة والأصول العملية الدليل المحرز كاشف عن الحكم الشرعي وبعض الادلة المحرزة ادلة قطعية تؤدي للقطع بالحكم الشرعي وبعضها ادلة ظنية تؤدي الى كشف ناقص و محتمل وهي الامارات الأصول العملية تحدد الوظيفة العملية تجاه الحكم الشرعي 18- العاصي والمتجري العاصي اذا قطع المكلف بوجوب او حرمه فخالف وكان التكليف ثابت في الواقع يعد عاصي اذا قطع بالتكليف وخالفه ولم يكن التكليف ثابت واقعا سمي متجريا |
![]() |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|