|| منتديات حوزة بنت الهدى للدراسات الإسلامية ||  

العودة   || منتديات حوزة بنت الهدى للدراسات الإسلامية || > || المواد الدراسية || > فقه

« آخـــر الــمــواضــيــع »
         :: نموذج اسئلة المسائل المنتخبة (تابع أحكام المعاملات) الفصل الدراسي الثاني 1446 هـ (آخر رد :amani najjar)       :: نموذج اسئلة دروس في علم الأصول (الحلقة الثانية من البداية الى الأمر والنهي) 1445 هـ (آخر رد :amani najjar)       :: نموذج اسئلة دروس في الأصول ( الحلقة الأولى ) عام 1445 هـ (آخر رد :amani najjar)       :: فلسفة سابع (العلة والمعلول) ف١ لعام (1442ه-2020م) السنة الدراسية: سنة سابعة/ ال (آخر رد :abeer abuhuliqa)       :: نموذج اختبار منطق سنة ثانية (آخر رد :ام يوسف)       :: نموذج احتبار فقه سنة ثانية (آخر رد :ام يوسف)       :: نموذج اختبار بداية المعرفة (آخر رد :ام يوسف)       :: نموذج اختبار سنة ثانية منطق (آخر رد :ام يوسف)       :: نموذج اختبار سنة ثانية (آخر رد :ام يوسف)       :: نموذج اختبار (آخر رد :ام يوسف)      


إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12-16-2013, 10:23 PM
ام عبد الله السعيد ام عبد الله السعيد غير متواجد حالياً
Member
 
تاريخ التسجيل: Dec 2013
المشاركات: 73
افتراضي فقه .. التقليد والطهاره

قال الباقر (ع) : ما من عبدٍ يغدو في طلب العلم أو يروح ، إلا خاض الرحمة ، وهتفت به الملائكة : مرحباً بزائر الله ، وسلك من الجنة مثل ذلك المسلك.
************************************************** *************
السؤال الأول : أذكري اسم المصطلح الفقهي فيما يلي :
1. هو الأقدر على استنباط الأحكام وذلك بأن يكون أكثر إحاطة بالمدارك و تطبيقها من غيره بحيث يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلى فتوى غيره (.................... )
2. دم تعتاده النساء في كل شهر مرة في الغالب و قد يكون أكثر من ذلك أو أقل (.................... )
3. إمساس مواضع السجود السبعة بالكافور المسحوق غير الزائلة رائحته ويكفي فيه وضع المسمى ( .................... )
4. الإستحاضة التي تتلوث فيها القطنة بالدم و لا يغمسها هي استحاضة ( .................... )
5. منع الحيوان من الأكل من النجاسة لمدة يخرج عن صدق الجلال عليه ( .................... )

السؤال الثاني : ضعي علامة ( √ ) أمام العبارة الصحيحة و علامة ( × ) أمام العبارة الخاطئة :
1. الإسلام مطهر لبدن الكافر من النجاسة الناشئة من كفره و النجاسة العرضية . ( )
2. يجوز تقليد الميت إبتداءاً بشرط أن يكون أعلم من الأحياء . ( )
3. إذا رأت المرأة الدم ثلاث أيام أو أكثر ثم طهرت سبعاً و رأت الدم بعده مرة أخرى يعتبر الدم الثاني حيضاً .( )
4. النفساء إذا رأت دم واحد ولم يتجاوز العشرة فجميع الدم نفاس . ( )
5. إذا يُمِمَ الميت بدلاً عن تغسيله بعذر فالظاهر وجوب الغسل لمسه . ( )
6. إذا صلى مع التيمم الصحيح لعذر ثم إرتفع عذره في الوقت وجب عليه إعادة صلاته. ( )
7. لا يجزيء التيمم على الحجر الأملس الذي لا غبار فيه .( )


السؤال الثالث : صلي العمود ( أ ) بما يناسبه في العمود ( ب) :

( أ ) ( ب )
1. مقدار الكر بحسب الحجم. ( ) 384 لتر تقريبا ً
2. الإستحاضة المتوسطة . ( ) يغمس الدم القطنة التي تحملها ولا يتجاوزها إلى الخرقة التي فوقها
3. تتحيض ذات العادة الوقتية عددية كانت أم لا . ( ) يغمس الدم القطنة التي تحملها و يتجاوزها إلى الخرقة التي فوقها
4. من الكبائر . ( ) رؤية الدم أيام عادتها
5. موجبات الغسل. ( ) سب المؤمن و إهانته
6. ذات العادة الوقتية و العددية . ( ) هي المرأة التي ترى الدم مرتين متماثلتين من حيث الوقت
والعدد غير الفصل بينهما بحيضة مخالفة
7. وقت غسل الجمعة . ( ) من طلوع الفجر إلى الغروب .
( ) من طلوع الشمس إلى غروب يوم السبت
السؤال الرابع : عرفي ما يلي :
1. الفقاع : .................................................. .................................................
2. دائم الحدث : .................................................. ...........................................
3. الإحتياط : .................................................. .............................................
4. التكاليف الإلزامية : .................................................. .....................................
5. الجبيرة : .................................................. ...............................................
6. النواصب : .................................................. ............................................
7. الإستحالة : .................................................. ...........................................

السؤال الخامس : ماذا يعتبر في الأمور التالية :
1. يعتبر في دم الحيض .................................................. ..........................
2. يعتبر في الكفن أمور .................................................. ............. ( واحد فقط )
3. يعتبر في الأرض المُطَهِرَة .................................................. ....................
4. يعتبر في الجبيرة أمران .................................................. ............ ( واحد فقط )
5. يعتبر في موضع الدفن .................................................. .........................
6. يعتبر فيمن يُغسّل الميت .................................................. ........... ( واحد فقط )

السؤال السادس : مثلي لما يلي بمثال واحد فقط :
1. أحد الكبائر : .................................................. .............................
2. أحد الأعمال المستحبة التي تجزيء عن الوضوء :...........................................
3. أحد الأعمال المستحبة التي لا تجزيء عن الوضوء :........................................
4. حدث أصغر :................................................. ............................
5. حدث أكبر :................................................. ...............................
6. مورد من موارد وجوب الوضوء :................................................. ...........
7. موجِب من موجبات الغسل :................................................. ..............
السؤال السابع : ما حكم ما يلي :
أ‌. تغير أحد أوصاف الماء الجاري بالنجس ( ................... )
ب‌. عصير التمر أو الزبيب المغليان ( ................... )
ت‌. الجلدة التي تنفصل من الشفة أو من بدن الأجرب و نحو ذلك . ( ................... )
ث‌. إذا تيمم المكلف من غير فحص فيما يلزم فيه الفحص ثم صلى في سعة الوقت برجاء المشروعية (................... )
ج‌. غسل مس الميت الكافر ( ................... )
ح‌. الغسل لإنقطاع الدم في الإستحاضة المتوسطة ( ................... )
خ‌. غسل الجنابة من أجل أداء صلاة الميت ( ................... )

السؤال الثامن : أكملي الفراغات التالية :
1. يكفي في طهارة المتنجس ببول الصبي أو الصبية ما دام رضيعاً لم يتغذ بالطعام .........................
2. كل ما شك في طهارته بعد العلم بنجاسته فهو محكوم............................................. ......
3. لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه إسم الأرض و إن كان أصله منها مثل .............................. و................................................. .................................................. .
4. إذا استلزم غسل الموضع المكسور ضرر و كان الكسر في أحد مواضع الغسل و كان عليه جبيرة ففي هذه الصورة .................................................. .................................................. ........
5. يجب تغسيل الميت على الترتيب الآتي .................... و .................... و .................... و ....................
السؤال التاسع : ما هو تكليف المكلف في الموارد الإبتلائية التالية :
1- كل مورد لا يتمكن فيه المكلف من الإحتياط .................................................. .................................................. ............
2- لو قصد أثناء الوضوء قطعه و تردد في إتمامه ثم عاد إلى قصده الأول قبل فوات الموالاة و لم يطرأ عليه مفسد آخر .................................................. .................................................. ............
3- الإستقبال بنفس البول أو الغائط و إن لم يكن الشخص مستقبلاً القبلة .................................................. .................................................. ...........
4- إذا زاد الدم على أيام العادة ( ذات عادة عددية ) و لم يتجاوز العشرة .................................................. .................................................. ..........
5- العثور على جزء من بدن الميت بعد دفنه .................................................. .................................................. ............
6- زيادة الجبيرة على المقدار المتعارف و لم يتمكن من رفعه أو كان في رفعه حرج أو ضرر و كانت الجبيرة في مواضع التيمم .................................................. .................................................. ...........
7- ملاقاة الأسنان الصناعية لنجس .................................................. ...................................

السؤال العاشر : عددي :
1. الموضعين اللذين تتحقق الطهارة فيهما بزوال عين النجاسة
أ‌. .................................................. ....................
ب‌. .................................................. ....................
2. موردين يجوز فيهما نبش قبر المسلم
أ‌. .................................................. ....................
ب‌. .................................................. ....................
3. موردين يسقط فيهما كفن الزوجة عن زوجها
أ‌. .................................................. ....................
ب‌. .................................................. ....................
4. موارد وجوب تغسيل السقط و تحنيطه و تكفينه
أ‌. .................................................. ....................
ب‌. .................................................. ....................

5. يمتاز الوضوء عن الغسل بوجهين
أ‌. .................................................. ....................
ب‌. .................................................. ....................
6. ما يعبد به عن الإحتياط الإستحبابي
أ‌.
7. يجوز تقليد من أجتمعت فيه أمور
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:54 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions Inc.