![]() |
#1
|
|||
|
|||
![]()
تابع أسئلة الواجب لمادة الاصول الحلقىة (2) سنة ثالث
حتى نهاية درس الامر والنهي 1/ ماهي مبادىء الحكم ؟ 2/ ما هي مباديء الوجوب ؟ 3/ماهي مباديء الحرمة ؟ 4/ماذا نعني بالإباحة الأعم والأخص ؟ 5/ماهو منشأ الدلالتين التصديقيتن ؟ 6/ ماهي أقسام الحكم الشرعي ؟ 7/ اذكري أقسام الحكم الظاهري ؟ 8/ ماهو العنصر المشترك بين الأدلة المحرزة والأصول العملية؟ 9/ الوضع اذا توقف على تصور اللفظ بنفسه ماذا يسمى ؟ 10/ الوضع اذا توقف على عنوان مشار إليه ماذا يسمى ؟ 11/ هل يفي الدليل المحرز بدور القطع الطريقي والموضوعي ؟ 12/ هل تفي الأمارة بدور القطع الطريقي والموضوعي ؟ 13 / ماهي أعم الأصول العملية على مسلك قبح العقاب وعلى مسلك الشهيد ؟ 14/ ماهي نظرية الشهيد في الوضع ؟ 15/ ماهو الجانب الثالث للقطع غير المنجزية والمعذرية ؟ 16/ متى يرفع الفقيه يده عن أصالة الأشتغال ؟ 17/ ماهو متعلق النهي ؟ 18/ تصور الترادف والأشتراك لا يخلو من اشكال التعهد وضحي ذلك ؟ 19/ ماهو نوع القطع في جواز اسناد الحكم المقطوع به للمولى ؟ 20 / ماهي نظرية ( الأعتبار – العهد – القرن الأكيد ) ؟ 21/ ضعي صح ام خطا : 1- القطع اذا تعلق بشىء محدود يسمى علم تفصيلي ( ) 2- العلم اذا تعلق بشيئين يسمى علم اجمالي ( ) 22/ هل يحتاج المجاز لوضع جديد لكي يصح استعماله في المعنى ؟ 23 / اذا استخدم اللفظ في حصة من حصص الفرد كالفظة ماء في ( ماء الفرات ) يكون مجاز ام حقيقة ؟ 24/ ماالمراد من تعدد الدال والمدلول ؟ 25/ ماهو الأشكال الوارد على مسلك التعهد في استخدام اللفظ المشترك والمترادف ؟ 26/ ماهو الاختلاف بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي ؟ 27/ قارني بين الحروف والأسماء الموازية لها ؟ 28/ ماهي دلالة صيغة الأمر ؟ 29 /اذكري صيغ اخرى تدل على الطلب ؟ 30 / اذكري الدلالات الاخرى للأمر ؟ انتهت الاسئلة التعديل الأخير تم بواسطة أم فيصل ; 04-26-2015 الساعة 12:20 PM |
#2
|
|||
|
|||
![]() واجب الأصول: 1_ماهي مبادئ الحكم؟ ج: الملاك والإرادة س2_ ماهي مبادئ الوجوب؟ ج: هي الإرادة الشديدة. س3_ ماهي مبادئ الحرمة؟ ج: هي المبغوضية الشديدة. س4_ ماذا نعني بالإباحة الأعم والأخص؟ ج: الاباحة بالمعنى الأخص تعبر عن مساواة الفعل والترك في نظر المولى. والاباحة بالمعنى الأعم يطلق عليها اسم الترخيص في مقابل الوجوب والحرمة فتشمل المستحبات والمكروهات بالاضافة إلى المباحات بالمعنى الأخص لاشتراكها جميعا في عدم الإلزام. س5_ ماهو منشأ الدلالتين التصديقيتين؟ ج:منشأهما الظهور الحالي والسياقي للكلام. س6_ ماهي أقسام الحكم الشرعي؟ ج: ينقسم الحكم الشرعي إلى: واقعي: وهو كل حكم لم يفترض في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق. وظاهري: وهو كل حكم افترض في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق. س7_ ماهي أقسام الحكم الظاهري؟ ج: ينقسم الحكم الظاهري إلى: الامارات والأصول العملية. س8_ ماهو العنصر المشترك بين الأدلة المحرزة والأصول العملية ج:العنصر المشترك هو :حجية القطع. س9_ الوضع اذا توقف على تصور اللفظ بنفسه ماذا يسمى؟ ج:يسمى الوضع شخصيا. س10_ الوضع اذا توقف على عنوان مشار إليه ماذا يسمى؟ ج: يسمى الوضع نوعياً. س11_الوظيفي الدليل المحرز بدور القطع الطريقي والموضوعي؟ ج:الدليل المحرز يفي بدور القطع الطريقي. س12_هل تفي الامارة بدور القطع الطريقي والموضوعي؟ ج:الامارة تفي بدور القطع الطريقي. س13_ماهي أعم الأصول العملية على مسلك قبح العقاب وعلى مسلك الشهيد؟ ج:أعم الأصول العملية على مسلك قبح العقاب بلا بيان هو اصالة البراءة وعلى مسلك الشهيد هو اصالة الاشتغال س14_ ماهي نظرية الشهيد في الوضع؟ ج:ان الوضع يقوم على أساس قانون تكويني للذهن البشري وهو: انه كلما ارتبط شيئان في تصور الانسان مؤكدا أصبح بعد ذلك تصور احدهما مستدعيا لتصور الآخر وهذا الربط تارة يحصل بصورة عفوية او يحصل بالعناية التي يقوم بها الواضع. س15_ ماهو الجانب الثالث للقطع غير المنجزية والمعذرية؟ ج:الجانب الثالث للقطع هو :جواز اسناد الحكم المقطوع إلى المولى. س17_ ماهو متعلق النهي؟ ج: النهي ليس طلب ولا للترك ولا للكف وانما هو زجر س١٦/ متى يرفع الفقيه يده عن أصالة الأشتغال ؟ يرفع الفقيه يده عن اصالة الاشتغال في الحالات التالية: ١- اذا حصل الفقيه على دليل محرز قطعي على نفي التكليف. ٢- اذا حصل الفقيه على دليل محرز قطعي على اثبات التكليف . ٣- اذا لم يتوفر للفقيه القطع بالتكليف لا نفيا ولا اثباتا ولكن حصل له القطع بترخيص ظاهري من الشارع في ترك التحفظ . ٤-اذا لم يتوفر للفقيه قطع بالتكليف لا نفيا ولا اثباتا ولكن حصل له القطع بان الشارع لا ياذن في ترك التحفظ . س١٨/تصور الترادف والأشتراك لا يخلو من اشكال التعهد وضحي ذلك ؟ ١- امتناع الاشتراك: لان معنى التعهد هو الالتزام بعدم الاتيان باللفظ الا اذا قصد تفهيم المعنى الذي وضع له اللفظ فيمتنع الاشتراك لان الاشتراك يعني لفظا واحدا لعدة معاني فإذا جاء المتعهد باللفظ المشترك يكون قصد كل المعاني الموضوعة له وهذا قطعا ليس مقصده مثال للتوضيح اذا قال المتعهد لفظة ( عين ) يكون يقصد الباصره والجاسوسة والنابعه وقطعا هو لا يريد كل هذه المعاني ٢- امتناع الترادف: اذا كان معنى التعهد هو الالتزام بالاتيان باللفظ عند قصد تفهيم المعنى ومعنى الترادف عدة الفاظ لها معنى واحد اذا اراد المتعهد تفهيم معنى واحد من المعاني وجب عليه الاتيان بجميع الالفاظ الموضوعه للمعنى مثال للتوضيح لو اراد المتعهد تفهيم معنى الاسد و الاسد له عدة الفاظ لوجب ع المتعهد ياتي بهم جميعا . - س١٩/ماهو نوع القطع في جواز اسناد الحكم المقطوع به للمولى ؟ قطع موضوعي لا طريقي س٢٠/ ماهي نظرية ( الأعتبار – العهد – القرن الأكيد ) ؟ الاعتبار: السببية نشات من وضع الواضع اللفظ للمعنى والوضع نوع اعتبار يجعله الواضع التعهد: تعهد الواضع ان لا ياتية باللفظ الا عند قصد تفهيم المعنى القرن الاكيد : هو الاعتبار ولكن بمعنى ان الوضع هو القرن المخصوص بين تصور اللفظ وتصور المعنى بنحو اكيد لكي يستتبع حالة اثارة احدهما للاخر في الذهن س٢١/ ضعي صح ام خطا : 1- القطع اذا تعلق بشىء محدود يسمى علم تفصيلي ( صح) 2- العلم اذا تعلق بشيئين يسمى علم اجمالي ( صح) س٢٢/ هل يحتاج المجاز لوضع جديد لكي يصح استعماله في المعنى ؟ لا يحتاج الى وضع خاص س٢٣/ اذا استخدم اللفظ في حصة من حصص الفرد كالفظة ماء في ( ماء الفرات ) يكون مجاز ام حقيقة ؟ مجاز س٢٤/ ماالمراد من تعدد الدال والمدلول ؟ افادة مجموعة من المعاني بمجموعة من الدوال وبازاء كل دال واحد من تلك المعاني س٢٥/ماهو الأشكال الوارد على مسلك التعهد في استخدام اللفظ المشترك والمترادف ؟ ١- اشكال الاشتراك إذا جاء المتعهد باللفظ المشترك يكون قصد كل المعاني الموضوعة له وهذا قطعا ليس مقصده ٢- اشكال الترادف اذا اراد المتعهد تفهيم معنى واحد من المعاني وجب عليه الاتيان بجميع الالفاظ الموضوعه للمعنى س٢٦/ ماهو الاختلاف بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي ؟ المعنى الحرفي:لا يمكن ان يلحظ الا ضمن لحاظ طرفي النسبة المعنى الاسمي: كل ما يلحظ بصورة مستقله س٢٧/ قارني بين الحروف والأسماء الموازية لها ؟ كل حرف له تعبير اسمي مواز له مثل الى اسمها الموازية لها الانتهاء الا ان هذه الموازة لا تعني الترادف بدليل انه لايمكن استبدال احدهما في موضع الاخر والسبب في ذلك ان الحرف يدل ع النسبه والاسم يدل على مفهوم اسمي يوازي تلك النسبه س٢٨/ ماهي دلالة صيغة الأمر ؟ دلالة صيغة الامر: الوجوب س٢٩/اذكري صيغ اخرى تدل على الطلب ؟ ١- الفعل المضارع الداخله عليه لام الامر وهي استعمال حقيقي ليفعل ٢- الفعل المضارع المجرد عن لام الامر ولكن يحتاج لعناية وقرينه س٣٠ / اذكري الدلالات الاخرى للأمر ؟ دلالات الامر: ١- دلالة الامر على نفي الحرمة ٢- دلالة الامر على الاداء والقضاء ٣- دلالة الامر بالامر بشئ على الامر بذلك الشئ مباشرة |
![]() |
|
|