![]() |
#1
|
|||
|
|||
![]()
السنة الدراسية: سنة سابعة / الفصل الدراسي الأول (1445ه-2023م )
المادة: الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (كتاب النكاح –ج1) مدة الامتحان: 3 ساعات الاسم: نوع الدراسة: المنطقة: قال تعالى: {وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} النور: ٣2 ----------------------------------------------------------------------- درسنا في الجزء الأول من كتاب النكاح ثلاثة فصول، الأول في المقدمات، الثاني في العقد والثالث في المحرمات. نبدأ بسمه تعالى في المقدمات.. السؤال الأول: في مقدمات النكاح: أولا: اختاري الإجابة الصحيحة من بين القوسين: 1. النكاح (واجب – مستحب مؤكد) لمن يمكنه فعله ولا يخاف بتركه الوقوع في محرم. 2. قال النبي وآلـﷺـه: "من تزوج أحرز ( نصف - جُلَ) دينه". 3. لا يجوز ترك وطء المرأة اكثر من ( ستة أشهر- أربعة أشهر). 4. يكره الجماع مطلقا عند الزوال إلا يوم ( الجمعة - الخميس). 5. يجوز النظر إلى وجه امراة يريد نكاحها، بل (يجب - يستحب). 6. قال النبي وآلـﷺـه: الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، وما زاد (جود وكرم – رياء وسمعة). ثانيا: عددي المطلوب مما يلي: 1. أربع نقاط من مستحبات طلب النكاح. ... 2. شروط صحة النظر إلى المرأة المراد نكاحها. ... ثالثا: ( ويجوز أكل نثار العرس وأخذه بشاهد الحال) . اشرحي المقصود من العبارة مع ذكر الأقوال الواردة فيها. ... السؤال الثاني: في فصل العقد: أولا: اختاري من بين القوسين أ) مرجع الأقوال الآتية: 1. لا يشترط تقديم الإيجاب على القبول،لأن العقد هو الإيجاب والقبول والترتيب كيف اتفق غير مُخل بالمقصود. (الإجماع – الشهيد الأول) 2. يشترط الشاهدان في النكاح الدائم مطلقا، والولي في نكاح الرشيدة. (الشهيد الثاني- ابن أبي عقيل) 3. انتفاء ولاية الوصي على الصغيرين في التزويج مطلقا سواء مع المصلحة وعدمها في كتاب اللمعة. (الشيخ الطوسي – الشهيد الأول) ب) الدليل على الأقوال الآتية: 1. لا يجب على العاجز عن النطق بالعربية في عقد الزواج التوكيل وإن قدر عليه. (لأصل البراءة – للخبر) 2. لا ولاية على البكر البالغة الرشيدة على الأصح. (للآية والأخبار والأصل- لعدم وجود ما يخالف هذا القول) 3. لو ادَعى زوجية امرأة فصدقته حُكم بالعقد ظاهرا. (للاستصحاب- لأن عموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) ثانيا: عرَفي معنى المصطلح بين القوسين في كل من العبارات الآتية: 1. ولو (عَضلها) الولي فلا بحث في سقوط ولايته وجواز استقلالها. ... 2. لو أقام المدعي بيّنة أو حلف (اليمين المردودة) مع نكول الآخر تثبت الزوجية ظاهرا. ... 3. عقد النكاح لو وقع (فضولا) من أحد الجانبين أو منهما يقف على الإجازة من المعقود عليه. ... ثالثا: عللي: لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها وإن كان امرأة. ... السؤال الثالث: في فصل المحرمات أولا: اختاري الإجابة الصحيحة من بين القوسين: 1. يحرم بالرضاع ما يحرم بـ(المصاهرة - النسب). 2. زواج المؤمن بالناصبية (يجوز- لا يجوز). 3. يحرم الجمع بين الأختين تحريمًا (عينيا -جمعيا). 4. من تزوج امرأة في عدتها عالمًا بالحرمة (بطل العقد ولم تحرم - بطل العقد وحرمت عليه مؤبدًا). 5. حكم تعريض الزوج للمطلقة تسعا للعدة (يكره _ يحرم). 6. يجوز استرضاع الذمية عند الضرورة (من غير كراهة – على كراهة). ثانيا: اختاري المصطلح المناسب لكل تعريف مما يلي: (الكفاءة/ الشغار/ الطلاق الرجعي/ الطلاق العدِّي/ التعريض/ المصاهرة/ الإباق/ الملاعنة) 1. (..) علاقة تحدث بين الزوجين، وأقرباء كل منهما بسبب النكاح توجب الحرمة. 2. (..) تساوي الزوجين في الإسلام والإيمان. 3. (..) الكناية أو الإتيان بلفظ يحتمل الرغبة في النكاح وغيرها مع ظهور إرادتها. 4. (..) أن يزوج كل من الوليين الآخر على أن يكون بضع كل واحدة مهرا للأخرى. 5. (..) قذف الزوجة بالزنا مع دعوى المشاهدة وعدم البينة. 6. (..) هو الطلاق الذي يحق للزوج أن يرجع فيه إلى الزوجة أثناء العدة، سواء رجع إليها أم لا. ثالثا: أجيبي عما يلي: 1. ما هي شروط اللبن الذي ينشر الحرمة؟ ... 2. قال الرسول وآلـﷺـه: (لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه)،اذكري الأقوال التي وردت في هذه المسألة مع ذكر دليل كل قول. ... السؤال الرابع: عام على كل الفصول اكتبي كلمة (صح) أو (خطأ) فيما يلي: 1. يصح اشتراط الخيار في الصداق والعقد. (..) 2. تحرم الزوجة لو أفضاها قبل التسع سنين حرمة مؤبدة. (..) 3. في حالة تحريم العزل من ناحية الرجل تستحب دية النطفة ولا تجب. (..) 4. يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا إذا لم يعلمهم بالحال. (..) 5. من شروط العقد إيقاعه ليلا. (..) 6. تحرم أم الزوجة بمجرد العقد مطلقًا. (..) 7. تكره ملموسة الابن ومنظورته على الأب، بينما تحرم ملموسة الاب ومنظورته على الابن. (..) 8. التمكن من النفقة ليس شرطا في صحة العقد. (..) 9. لو زوجها الأبوان (الأب والجد) برجلين واقترنا في العقد قُدم عقد الأب بلا خلاف. (..) 10. يصح عقد السكرى إذا أفاقت وأقرته بدليل الرواية. (..) سؤال خاص للانتساب فقط: 1. عللي: إذا اشترى العبد المبعّض زوجته المملوكة لنفسه أو بتملكه يبطل عقد النكاح قطعا. ... 2. هناك حالات استثنائية يجوز فيها للرجل معاودة النظر للمرأة الأجنية، اذكريها. ... 3. يتوقف صحة عقد الجمع بين العمة أو الخالة مع ابنة الأخ أو الأخت على رضا العمة أو الخالة، اذكري الموقف في الحالات التالية : - تقدم عقد العمة أو الخالة على عقد ابنة الأخ أو الأخت لو أذنت العمة أو الخالة . - تقدم عقد العمة أو الخالة على عقد ابنة الأخ أو الأخت بدون الإذن . انتهت الأسئلة بحمد الله، راجين لكم التوفيق والسداد. معلمة المادة: أم حسين بوحليقة |
![]() |
|
|