![]() |
#1
|
|||
|
|||
![]()
بسم الله الرحمن الرحيم
حوزة بنت الهدى للدراسات الإسلامية فرع فجر الولاية السنة الدراسية : سنة سابعة / الفصل الدراسي الأول (1436_ 1437) ه المادة : اللمعة الدمشقية ( باب النكاح ج1) مدة الامتحان: ساعتان الاسم : نوع الدراسة : المنطقة : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( أقرب الناس من درجة النبوة أهل العلم والجهاد ) كنز العمال ----------------------------------------------------------------------- السؤال الأول: أكملي الفراغات التالية: 1. من المستحبات لمن أراد التزويج ............... و ............... و ............... 2. يجوز للرجل النظر لوجه امرأة يريد نكاحها بشروط منها ............... و ............... و ............... 3. حيازة نثار العرس فيها قولين حيازة توجب ............... و حيازة مجرد ............... 4. يشترط في عقد النكاح اشتماله على ............... و ............... 5. يشترط في العاقد للنكاح الكمال وهو ............... و ............... 6. ولاية القرابة - الأب والجد - ثابتة على ............... و ............... و ............... 7. الحاكم والوصي يزوجان من بلغ فاسد العقل باشتراط .................... و .................... 8. محرمات النكاح سببية مثل ............... و ............... ونسبية مثل ............... و ............... 9. يستحب في المرضعة ............... و ............... و ............... 10. من العقود المكروهة ............... و ............... و ............... 11. من العقود الباطلة ............... و ............... و ............... 12. يجوز استرضاع الذمية ويكره استرضاع ............... و ............... 13. يحرم التعريض بـ ............... و ............... 14. يجوز للحر الزواج من أمة باشتراط ............... و ............... 15. من العقود المتوقفة على الإجازة ............... و ............... و ............... 16. يشترط تعيين الزوج والزوجة بـ ............... أو ...............أو.......................... السؤال الثاني: ما الحكم والأثر المترتب فيما يأتي : 1. إذا ادعى أحدهم زوجية امرأة فصدقته . .................................................. .................................................. ................. 2. لو أدعت امرأة زوجية رجل معين و أنكر . .................................................. .................................................. ................. 3. لو كان المدعي بالزوجية الرجل وأنكرت المرأة . .................................................. .................................................. ................. 4. تزوج رجل امرأة في عدتها عالماً بالعدة و التحريم . .................................................. .................................................. ................. 5. ارتد الزوج المسلم عن فطرة . .................................................. .................................................. ................. 6. أسلم الزوج الكتابي وزوجته كتابية . .................................................. .................................................. ................. 7. العزل عن الزوجة الحرة بغير شرط في القول بعدم جوازه . .................................................. .................................................. ................. السؤال الثالث: ضعي علامة (صح ) أو ( خطأ ) أمام العبارات التالية : 1. لا يشترط في عقد النكاح أن يكون القبول بلفظ الإيجاب . ( ) 2. لا يشترط الشاهدان في النكاح الدائم مطلقا . ( ) 3. يبطل عقد النكاح باشتراط الخيار فيه . ( ) 4. تقبل الشهادة بالرضاع إجمالا. ( ) 5. التمكن من النفقة شرط في صحة العقد . ( ) 6. يكره نكاح المربية إطلاقا للنهي . ( ) 7. لو لحق الرضاع العقد السابق عليه لم يؤثر فيه . ( ) 8. النظر إلى الزوجة قبل عقد النكاح شرط في صحته . ( ) 9. ذكر الصداق في العقد شرط في صحة العقد الدائم . ( ) 10. لا يصح توكيل كل من الزوجين في عقد النكاح . ( ) 11. يصح الإيجاب والقبول بغير العربية مع القدرة عليها . ( ) 12. المميز للنكاح المنقطع ذكر الأجل . ( ) 13. ينكح اخوة المرتضع نسباً في اخوته رضاعاً .( ) 14. إذا اختلفا الأب والزوج في المعقود عليها فالعقد باطل . ( ) السؤال الرابع: عللي لما يأتي : 1. لا يجوز اشتراط الخيار في عقد النكاح . .................................................. .................................................. ................. 2. لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها وإن كان امرأة . .................................................. .................................................. ................. 3. تقديم عقد الجد على الأب إن أقترنا . .................................................. .................................................. ................. 4. يستحب اختيار المرضعة العاقلة المسلمة الوضيئة . .................................................. .................................................. ................. 5. تحريم نظر المرأة للأجنبي وإن كان أعمى . .................................................. .................................................. ................. السؤال الخامس: أجيبي عما يأتي : 1. في اشتراط عقد النكاح بالعربية عدة آراء ، أذكري اثنين منها . .................................................. .................................................. ................. 2. ولاية الوصي على الصغير في النكاح فيها أقوال ، أذكري اثنين مع بيان وجه الاستدلال . .................................................. .................................................. ................. .................................................. .................................................. ................. 3. ( تحرم الخطبة بعد إجابة الغير ) أذكري السبب . .................................................. .................................................. ................. .................................................. .................................................. ................. 4. ( وقيل تكره الخطبة ) بعد إجابة الغير ، ما وجه الاستدلال . .................................................. .................................................. ................. 5. ( نكاح الشغار باطل ) الشغار هو .................................................. .................................................. ...... وجه الاستدلال .................................................. .................................................. .. 6. ( تحرم الزوجة الملاعنة ) من هي الملاعنة .................................................. .................................................. ما الأثر المترتب على اللعان .................................................. ...................................... 7. ( هل يجوز للمؤمنة التزويج بالمخالف ) فيها قولان بالمنع والكراهية ، أذكري وجه الاستدلال لكليهما. .................................................. .................................................. ................. .................................................. .................................................. ................. 8. ( لو عضلها - الرشيدة - الولي فلا بحث في سقوط ولايته ) . معنى العضل .................................................. .................................................. ... الأثر المترتب لسقوط الولاية في هذه الحالة .................................................. ......................... 9. ( لو تزوج الأم وابنتها في عقد واحد بطلا ) ، ما وجه الاستدلال ؟ .................................................. .................................................. ................. 10. ( ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب ) ، ما شروط الرضاع الناشر للحرمة ؟ .................................................. .................................................. ................. .................................................. .................................................. ................. .................................................. .................................................. ................. السؤال السادس: اختاري الإجابة الصحيحة فيما يلي: 1. إيقاع العقد للتأسي ( ليلاً- نهاراً ) . 2. ارتدت الزوجة قبل الدخول ( لها نصف المهر - لا مهر لها ) . 3. أسلمت الزوجة قبل الدخول فالعقد ( باطل - صحيح ) . 4. يجوز للمسلم التزوج من الكتابية ( ابتداءً - متعة ) . 5. تزويج المؤمن بالمخالفة ( جائز - غير جائز ) . 6. لو عقد المحرم بحج جاهلا بالتحريم فالعقد ( باطل - صحيح ) . 7. اسلم الزوجان فنكاحهما ( صحيح- يجدد العقد ) . 8.يجوز الجمع بين الأختين في ( الملك - النكاح ) . انتهت الأسئلة بحمد الله ، راجين لكم التوفيق والسداد. |
![]() |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|