![]() |
#1
|
|||
|
|||
![]()
اسئلة عامة على علم الأصول حلقة أولى
أولا : أجب عن الأسئلة التّالية : 1ـــ وضّح أنواع أدلّة تحديد الموقف العمليّ . 2ـ ما هو تعريف علم الأصول مع توضيح القيود الموجودة في التعريف ؟ 3ـــ ما هو الفرق بين العناصر المشتركة والعناصر الخاصّة ؟ اذكر أمثلة لتوضيح ذلك . 4ـــ ما هو موضوع علم الأصول ؟ اشرح ذلك . 5ـــ ما هي العلاقة بين الفقه وأصول الفقه ؟ وكيف يكون التّفاعل بينهما ؟ 6ـــ ما هو معنى الاجتهاد لغةً واصطلاحًا عند الأصوليّين من أتباع أهل البيت عليهم السلام ومن العامّة ؟ 7ـــ ما هو تعريف الحكم الشّرعيّ عند القدماء ؟ وما هي إشكالات السّيّد الشّهيد عليه ؟ 8 ـــ ما هو تعريف السّيّد الشّهيد للحكم الشّرعيّ ؟ اشرح ذلك . 9ـــ ما هو الفرق بين الحكم التّكليفي والحكم الوضعيّ ؟ وضّح العلاقة بينهما مع إعطاء أمثلة توضيحيّة . 10ـــ ما هي أقسام الحكم التّكليفيّ ؟ وضّحها واذكر أمثلة لها . 11ـــ يوجد جانبان لحجّيّة القطع ، وضّحهما مع أمثلة . 12ـــ ما معنى أنّ حجّيّة القطع ثابتة بحكم العقل ؟ اشرح ذلك . 13ـــ ما معنى القاعدة الأصوليّة القائلة بأنّه يستحيل صدور الرّدع من الشّارع عن القطع ؟ اشرح ذلك . 14ـــ ما هو الفرق بين الدّليل القطعي والدّليل الظّنّي ؟ وكيف يكونان حجّة على المكلّف ؟ 15ـــ اشرح القاعدة الأصوليّة التّالية : الأصل في الظّنّ عدم الحجّيّة . 16ـــ الدّليل المحرِز ينقسم إلى الدّليل الشّرعيّ والدّليل العقليّ ، ما هو الفرق بينهما ؟ 17ـــ ذكر السّيّد الشّهيد اتّجاهين لتفسير علاقة السّببيّة بين اللّفظ والمعنى ، ما هما ؟ وما هي إشكالات السّيّد الشّهيد عليهما ؟ وما هي نظريّة السّيّد الشّهيد ؟ اشرح ذلك . 18ـــ ما هو الفرق بين الوضع والاستعمال ؟ 19ـــ اشرح هذه العبارة : إنّ تصوّر اللّفظ يكون على نحو اللّحاظ المرآتيّ ، وتصوّر المعنى على نحو اللّحاظ الاستقلاليّ . 20ـــ ما معنى هذه العبارة : الاستعمال أعمّ من الحقيقة والمجاز ؟ 21ـــ ما هو الفرق بين الاستعمال الحقيقيّ والاستعمال المجازيّ ؟ 22ـــ اشرح العبارة التّالية : التّبادر يكشف عن المعنى الحقيقيّ . 23ـــ متى نحتاج إلى القرينة لتعيين مراد المتكلّم ؟ 24ـــ متى ينقلب المجاز إلى حقيقة ؟ 25ـــ ما معنى المعنى الحرفي ؟ اشرح ذلك . 26ـــ تُصَنَّفُ اللّغة من وجهة نظر أصوليّة إلى فئتين : المعاني الاسميّة والمعاني الحرفيّة ، وضّح ذلك توضيحا كاملا . 27ـــ ما هو الفرق بين الجملة التّامّة والجملة النّاقصة مع التّطبيق على أمثلة ؟ 28ـــ ما هو الفرق بين النّسبة الاندماجيّة والنّسبة غير الاندماجيّة مع التّطبيق على أمثلة ؟ 29ـــ بَيِّنِ النّسب الاندماجيّة وغير الاندماجيّة في العبارة التّالية : عليٌّ أمير المؤمنين عليه السّلام يقاتل قتال الأبطال في الحروب الضّارية ؟ 30ـــ مـا هي المدالـيـل الثّلاثـة الّتي ذكـرها السّـيّـد الشّهيـد في بحـث الدّليل الشّرعيّ اللّفظي مع توضيحها ؟ 31ـــ ما هو الفرق بين المدلول التّصوّري والمدلول التّصديقيّ الأوّل والمدلـول التّصـديقيّ الثّـاني ؟ وما هو منشأ كلّ من الدّلالات الثّلاث ؟ 32ـــ ما هو الفرق بين الجملة الخبريّة والجملة الإنشائيّة ؟ طَبِّقْ على أمثلة . 33ـــ كان رأي صاحب الكفاية أنّه لا يوجد فرق في المدلول التّصوّري في النّسبة الّتي تدلّ عليه ( بِعْتُ ) في حال الإخبار وحال الإنشاء ، وإنّما الاختلاف في المدلول التّصديقيّ ، اشرح ذلك ، وما هو ردّ السّيّد الشّهيد عليه ؟ 34ـــ ما هي البحوث الّتي بَيَّنَهَا السّيّد الشّهيد في بحوث علم الأصول في اللّغة ؟ 35ـــ ما هو الفرق بين المدلول التّصوّري لصيغة فعل الأمر ولصيغة النّهي ؟ 36ـــ ما هو الدّليل على أنّ صيغة فعل الأمر موضوعة للوجوب ؟ 37ـــ ما هو الفرق بين الإطلاق والتّقييد ؟ وضّح بأمثلة . 38ـــ ما هو الفرق بين العموم والتّخصيص ؟ وضّح بأمثلة . 39ـــ ما هو الفرق بين الإطلاق والعموم ؟ وضّح بأمثلة . 40ـــ ما هي قرينة الحكمة ؟ 41ـــ اختلف الأصوليّون في أنّ صيغة الجمع المعرَّف باللاّم يدلّ على العموم على رأيين ، ما هما ؟ 42ـــ هل لأداة الشّرط مفهوم ؟ وضّح مع المثال . 43ـــ ما هو الفرق بين المنطوق والمفهوم ؟ وضّح بأمثلة . 44ـــ هل لأداة الغاية مفهوم ؟ لماذا ؟ وضّح بمثال . 45ـــ هل للوصف مفهوم ؟ لماذا ؟ وضّح بمثال . 46ـــ كيف يتمّ تعيين مراد المتكلّم ؟ 47ـــ ما هو معنى حجّيّة الظّهور ؟ 48ـــ ما هي الأدلّة على إثبات حجّيّة الظّهور ؟ 49ـــ متى يكون اللّفظ نصًّا في معناه ؟ ومتى يكون الدّليل مجملا ؟ |
#2
|
|||
|
|||
![]()
50ـــ ما هي أنواع القرينة ؟ وضّح بأمثلة .
51ـــ إذا جاءت لفظة في جملة ، فما هي الخطوات الّتي نتبعها لتحديد معناها ؟ وضّح بأمثلة . 52ـــ ما هو الفرق بين القرينة المتّصلة والقرينة المنفصلة ؟ وضّح بأمثلة . 53ـــ ما هي طرق إثبات صدور الدّليل الشّرعيّ من المعصوم عليه السّلام ؟ 54ـــ ما هو الفرق بين التّواتر والإجماع والشّهرة ؟ 55ـــ كيف يتمّ الاستدلال بالإجماع والشّهرة لاكتشاف وجود الدّليل الشّرعيّ ؟ 56ـــ ما هي أدلّة حجّيّة خبر الثّقة ؟ 57ـــ كيف يتمّ الاستدلال بسيرة المتشرّعة لاكتشاف وجود الدّليل الشّرعيّ ؟ 58ـــ ما هو الفرق بين سيرة المتشرّعة والسّيرة العقلائيّة ؟ 59ـــ يوجد رأيان للأصوليّين في مسألة اجتماع الأمر والنّهي ، ما هما مع التوضيح ؟ 60ـــ ما معنى تقرير المعصوم عليه السّلام ؟ وكيف يتمّ الاستدلال به ؟ 61ـــ هل تستلزم الحرمة البطلان في العبادات والمعاملات أم لا ؟ ولماذا ؟ 62ـــ ما هو الفرق بين الجعل والمجعول ؟ 63ـــ يستعمل مصطلح ( موضوع الحكم ) في علم المنطق وفي علم الأصول ، فما هو معناه في العلمين ؟ وضّح بأمثلة . 64ـــ ما هي العلاقة بين الحكم وموضوعه ؟ 65ـــ هل يمكن أن يكون العلم بالحكم موضوعًا للحكم ؟ لماذا ؟ 66ـــ ما هي العلاقة بين الحكم ومتعلَّقه ؟ 67ـــ ما هو الفرق بين مقدّمة الوجوب ومقدّمة الواجب ؟ وضّح بأمثلة . 68ـــ يقول الأصوليّون : مقدّمة الواجب واجبة ، ما معنى هذه العبارة ؟ وما هو رأي السّيّد الشّهيد ؟ 69ـــ ما هو الفرق بين الواجب النّفسيّ والواجب الغيريّ ؟ 70ـــ ما هو الفرق بين الوجوب الاستقلاليّ والوجوب الضّمنيّ ؟ وما هي ثمرتهما ؟ 71ـــ يقال إنّه إذا سقط الوجوب الضّمنيّ سقطت الوجوبات الضّمنيّة الأخرى ، فيَرِدُ إشكال أنّ الأخرس العاجز عن القراءة يصلّي بـدون قراءة مع أنّ المفروض أنّ الصّلاة يجب أن تسقط عنه ، فكيف تَرُدُّ الإشكال ؟ 72ـــ ما هو مسلك المشهور ومسلك السّيّد الشّهيد في القاعدة العمليّة الأساسيّة في الأصول العمليّة ؟ وما هي أدلّة المسلكين ؟ 73ـــ استدلّ المشهور بسيرة العقلاء على قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، ماذا كان ردّ السّيّد الشّهيد عليهم ؟ 74ـــ ما هي القاعدة العمليّة الثّانويّة في الأصول العمليّة ؟وضّح ذلك . 75ـــ ما هو الفرق بين الشّبهة الحُكْمِيَّة والشّبهة الموضوعيّة ؟ وهل تُطَبَّقُ أصالة البراءة في الموردين ؟ وما هو الدّليل ؟ 76ـــ ما هو العلم الإجماليّ ؟ وضّح بمثال من الشّبهة الحُكْمِيَّة ومثال من الشّبهة الموضوعيّة . 77ـــ ما هو الشّكّ البَدْوِيّ ؟ وضّح بمثال من الشّبهة الحُكْمِيَّة ومثال من الشّبهة الموضوعيّة . 78ـــ هل يمكن تطبيق أصالة البراءة على كل أطراف العلم الإجماليّ ؟ لماذا ؟ 79ـــ ما هو الفرق بين الموافقة القطعيّة والمخالفة القطعيّة والموافقة الاحتماليّة والمخالفة الاحتماليّة ؟ 80 ـــ ما معنى انحلال العلم الإجماليّ ؟ وضّح بمثال . 81 ـــ يوجد اتّجاهان في مسألة دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر في مثـال الصّـلاة المركّبـة مـن تسعـة أجزاء أو عشرة أجزاء ، وضّحهما ، وما هو رأي السّيّد الشّهيد ؟ 82 ـــ ما معنى الاستصحاب ؟ وضّح بمثال ، وما هو دليل الاستصحاب ؟ 83 ـــ ما هي شروط الاستصحاب ؟ 84 ـــ مــا هــو الـفــرق بــيــن الاسـتـصـحـاب الــحُـكْـمِيّ والاسـتـصـحـاب الموضوعيّ ؟ وضّح بأمثلة . 85 ـــ أنكر البعض أحد نوعي الاستصحاب الحكميّ أو الاستصحاب الموضوعيّ ، ما هو ؟ وما هو دليله ؟ وما هو ردّ السّيّد الشّهيد ؟ 86 ـــ ما هو الفرق بين الشّكّ في الرّافع والشّكّ في المقتضي ؟ وضّح بمثال . 87 ـــ أنكر البعض جريان الاستصحاب في أحد نوعي الشّكّ : في الرّافع أو في المقتضي ، ما هو ؟ وما هو دليله ؟ وما هو ردّ السّيّد الشّهيد ؟ 88 ـــ مـا هـي القواعد العامّة عند وقوع التّعارض بين دليلين لفظيّين ؟ 89 ـــ ما معنى تقديم الحاكم على المحكوم ؟ وضّح بمثال . 90ـــ ما هو الفرق بين التّقييد والتّخصيص والحكومة ؟ 91ـــ عند تعارض دليل لفظي مع دليل غير لفظي ، أيّهما يُقَدَّم ؟ لماذا ؟ 92ـــ ما معنى أنّ دليل الاستصحاب حاكم على دليل البراءة ؟ وضّح بمثال . 93ـــ عند التّعارض بين الدّليل المحرِز القطعيّ والأصل العمليّ ، أيّهما يُقَدَّم ؟ لماذا ؟ 94ـــ ما معنى أنّ الأمارة حاكمة على الأصول العمليّة ؟ وضّح بمثال ثانيًا : املأ الفراغات التّالية : 1ـــ الأدلّة المحرِزة تُحْرِزُ . . . . . والأصول العمليّة تُحَدِّدُ . . . . . . 2ـــ أقسام الحكم التّكليفيّ خمسة ، هي : . . . . . و . . . . . و . . . . . و . . . . . و . . . . . . 3ـــ حجّيّة القطع لها جانبان ، هما : . . . . . و . . . . . . 4ـــ حجّيّة القطع ثابتة بحكم . . . . . . 5ـــ أقسام الدّليل المحرِز هي : . . . . . و . . . . . . 6ـــ مباحث الدّليل الشّرعي ثلاثة ، هي : . . . . . و . . . . . و . . . . . . 7ـــ توجد ثلاثة اتّجاهات في تفسير علاقة السّببيّة بين اللّفظ والمعنى هي : العلاقة . . . . . والعلاقة . . . . . والعلاقة . . . . . . 8 ـــ التّبادر علامة المعنى . . . . . . 9ـــ . . . . . أعمّ من الحقيقة والمجاز . 10ـ نحتاج إلى القرينة . . . . . في المعنى المجازيّ ، وإلى القرينة . . . . . لتحديد المعنى الحقيقيّ في المشترك اللّفظيّ . 11ـــ الوضع التّعيينيّ هو . . . . . ، والوضع التّعيّني هو . . . . . 12ـــ تصنّف اللّغة إلى معانٍ . . . . . ومعانٍ . . . . . . 13ـ المعاني الاسميّة تشمل . . . . . و . . . . . ، والمعاني الحرفيّة تشمل . . . . . و . . . . . و . . . . . . 14ـــ الجملة التّامّة هي . . . . ، والجملة النّاقصة هي . . . . . 15ـــ منشأ الدّلالة التّصوّريّة هو . . . . . ، ومنشأ الدّلالة التّصديقيّة هو . . . . 16ـــ المدلول التّصديقيّ الأوّل هو الإرادة . . . . . . 17ـــ صيغة الأمر تدلّ على . . . . . ، وصيغة النّهي تدلّ على . . . . . . 18ـــ الدّليل على أنّ الإطلاق يفهم منه العموم هو . . . . . . 19ـــ معنى قرينة الحكمة هو . . . . . . 20ـــ يطلق على حجّيّة الظّهور اسم . . . . . الظّهور . 21ـــ حجّيّة الظّهور لها دليلان ، هما : . . . . . و . . . . . . 22ـــ طرق إثبات صدور الدّليل الشّرعيّ من المعصوم عليه السّلام أربعة ، هي : . . . . . و . . . . . و . . . . . و . . . . . . 23ـــ إذا أتى المعصوم عليه السّلام بفعل دلّ على . . . . . ، وإذا ترك فعلا دلّ على . . . . . ، وإذا أوقع الفعل بعنوان كونه طاعة لله تعالى دلّ على . . . . . 24ـــ الدّليل الشّرعيّ غير اللّفظي يشمل . . . . . المعصوم و . . . . . . 25ـــ سيرة المتشرّعة تكشف عن . . . . كشف المعلول عن العلّة ، وسيرة العقلاء تدلّ على . . . . . عن طريق دلالة التّقرير . 26ـــ تستلزم الحرمة البطلان في . . . . . ، ولا تستلزمه في . . . . . . 27ـــ جعل الحكم هو . . . . . ، وفعليّة الحكم أو المجعول هو . . . . . . 28ـــ موضوع الحكم هو . . . . . . 29ـــ متعلَّق الحكم هو . . . . . . 30ـــ مقدّمات الوجوب هي . . . . . . 31ـــ مقدّمات الواجب هي . . . . . . 32ـــ القاعدة العمليّة الأساسيّة عند المشهور هي . . . . . ، وعند السّيّد الشّهيد هي . . . . . . 33ـــ القاعدة العمليّة الثّانويّـة عـنـد المشـهـور هي . . . . . ، وعـنـد السّيّد الشّهيد هي . . . . . . 34ـــ دليل البراءة الشّرعيّة هو قوله تعالى : . . . . . ، وقول النّبيّ صلّى الله عليه وآله : . . . . . . 35ـــ في العلم الإجماليّ تجري أصالة . . . . . ، وفي الشّكّ البدوي تجري أصالة . . . . . . 36ـــ الاستصحاب هو . . . . . . 37ـــ شروط الاستصحاب ثلاثة ، هي : . . . . . و . . . . . و . . . . . 38ـــ أقسام الشّكّ في البقاء هما : . . . . . و . . . . . . 39ـــ دليل الاستصحاب حاكم على دليل البراءة لأنّه . . . . . . . 40ـــ الأمارة حاكمة على الأصل العمليّ لأنّها . . . . . . . . . ثـالـثـا : ضـع عـلامـة ( صـح ) أمـام الـعبـارة الصّحيحة ، وعلامة ( خطأ ) أمام العبارة الخاطئة ، وصحّح الخطأ : 1ـــ علم الأصول يدرس القواعد العامّة الّتي تدخل في عمليّات استنباط الحكم الشّرعيّ . 2ـــ الأدلّة المحرِزة تُحْرِزُ الدّليل الظّنّي الّذي جعل الشّارع الحجّيّة له ، والأصول العمليّة تعيِّن الحكم الشّرعيّ . 3ـــ الحكم الشّرعيّ هو ما يصدر من الشّارع وله دلالة على الأحكام الشّرعيّة التّكليفيّة والوضعيّة . 4ـــ الحكم الشّرعيّ هو الخطاب الشّرعيّ . 5ـــ لا يوجد حكم تكليفيّ إلاّ ويوجد إلى جانبه حكم وضعيّ . 6ـــ الوجوب هو حكم شرعيّ يبعث نحو الشّيء الّذي تعلَّق به بدرجة دون الإلزام . 7ـــ حجّيّة القطع هو انكشاف قضيّة بدرجة لا يشوبها شكّ . 8 ـــ يستطيع المولى أن ينبّه العبد على خطئه عن طريق تجريد القطع عن حجّيّته بأن يقول : لا تهتمّ بقطعك . 9ـــ الأصل في الظّنّ هو التّنجيز والتّعذير إلاّ إذا أتى دليل قطعيّ من الشّارع بعدم ذلك . 10ـــ الأصل في الظّنّ هو عدم الحجّيّة إلاّ إذا أتى دليل ظنّيّ على حجّيّته . 11ـــ الدّلالة هي الاقتران بين تصوّر لفظين بحيث إذا تصوّرت اللّفظ الأوّل انتقل ذهنك إلى اللّفظ الثّاني . 12ـــ في العلاقة الذّاتيّة بين اللّفظ والمعنى تكون دلالة اللّفظ على المعنى ذاتيّة بمعنى أنّ العلاقة نابعة من طبيعة المعنى حيث يدلّ اللّفظ عليه . 13ـــ التّبادر من علامات المعنى الموضوع له اللّفظ . 14ـــ تصوّر اللّفظ يكون على نحو اللّحاظ الاستقلالي المرآتي . 15ـــ يجوز استعمال اللّفظ في معنيين مختلفين في نفس الوقت مع نصب القرينة لأنّه مشترك لفظي . 16ـــ الاستعمال هو استخدام اللّفظ في المعنى الحقيقيّ . 17ـــ الوضع التّعيينيّ ينتج من كثرة استعمال اللّفظ في المعنى المجازي . 18ـــ تصنّف اللّغة إلى معانٍ اسميّة ومعانٍ فعليّة . 19ـــ النّسبة الاندماجيّة موجودة في الجملة النّاقصة . 20ـــ المدلول التّصوّري يكون ناتجًا من ظهور حال المتكلّم في أنّه استعمل هذا اللّفظ في هذا المعنى . 21ـــ المدلول التّصديقيّ الأوّل هو الغرض الأساس الّذي من أجله أراد المتكلّم أن نتصوّر تلك المعاني . 22ـــ الإرادة الاستعماليّة هي إرادة المتكلّم إخطار المعنى اللّغويّ في ذهن السّامع حتّى يتصوّر تلك المعاني . 23ـــ حسب رأي صاحب الكفاية النّسبة الّتي تدلّ عليها ( بِعْتُ ) في حال الإخبار وحال الإنشاء واحدة ، والفرق يكون في المدلول التّصوّري دون التّصديقيّ . 24ـــ الإطلاق هو لحاظ عدم القيد . 25ـــ للجملة الشّرطيّة منطوق ومفهوم . 26ـــ في مثل : ( أَكْرِمِ الفَقِيرَ العَادِلَ ) ، تدلّ هذه العبارة على أنّه ( لاَ تُكْرِمِ الفَقِيرَ غَيْرِ العَادِلِ ) . 27ـــ أصالة الظّهور هي حجّيّة الظّهور . 28ـــ نستكشف إمضاء المعصوم عليه السّلام من سكوته وعدم ردعه عن السّيرة العقلائيّة . 29ـــ ظهور القرينة مقدّم على ظهور ذي القرينة سواء كانت القرينة متّصلة أم منفصلة . 30ـــ الدّليل الشّرعيّ غير اللّفظي هو ما يصدر من المعصوم عليه السّلام ، وله دلالة على الحكم الشّرعيّ وليس من نوع الكلام ، ويشمل فعل المعصوم وتقريره . |
#3
|
|||
|
|||
![]()
31ـــ السّيرة العقلائيّة هو ميل عامّ عند المتشرّعة بما هم أهل العرف العامّ نحو سلوك معيّن .
32ـــ سيرة المتشرّعة هي ميل عامّ عند الفقهاء بما هم متشرّعة نحو سلوك معيّن . 33ـــ من المستحيل أن يأتي المكلّف بفعلين في وقت واحد أحدهما واجب والآخر حرام . 34ـــ من المستحيل أن يتّصف الفعل الواحد بالوجوب والحرمة معًا في عالم الجعل ، ولكن لا يستحيل ذلك في عالم المجعول . 35ـــ لا تستلزم الحرمة البطلان في المعاملات لأنّه لا يمكن التّقرّب بالمبغوض . 36ـــ الجعل هو ثبوت الحكم في الشّريعة ، والمجعول هو ثبوته فعلاً على المكلّف . 37ـــ موضوع الحكم هو القيود الّتي تجعل الحكم فعليًّا في حقّ المكلّف . 38ـــ فعليّة موضوع الحكم تتوقّف على فعليّة الحكم . 39ـــ من الممكن أن يكون العلم بالجعل موضوعًا للمجعول لأنّه لا يؤدّي إلى الدّور . 40ـــ لا يمكن أن يكون الحكم داعيًا إلى إيجاد موضوعه . 41ـــ متعلَّق الحكم هو الفعل الّذي يؤدّيه المكلّف نتيجة لتوجّه الحكم إليه . 42ـــ لا يمكن أن يكون الحكم سببًا لإيجاد المتعلَّق . 43ـــ مقدّمات الوجوب هي المقدّمات الّي تدخل في تكوين متعلَّق الوجوب . 44ـــ مـقـدّمـات الواجـب هي المقدّمـات الّتي يتوقّــف عـلـيـهـا مـوضـوع الواجب . 45ـــ رأي السّيّد الشّهيد في مقدّمات الوجوب أنّ المكلّف مسؤول عن إيجادها عقلاً لأنّ القول بوجوبها تحصيل للحاصل . 46ــــ تسقط الصّلاة عن الأخرس لأنّ سقوط الوجوب الضّمنيّ يؤدّي إلى سقوط الواجب . 47ـــ القاعدة العمليّة الأساسيّة عند المشهور هي أصالة البراءة الشّرعيّة ، وعند السّيّد الشّهيد هي أصالة الاحتياط العقليّ . 48ـــ اتّفق السّيّد الشّهيد مع المشهور في القاعدة العمليّة الثّانويّة ، وهي أصالة البراءة العقليّة . 49ـــ الشّبهة الحكميّة هي الشّكّ في الجعل ، والشّبهة الموضوعيّة هي الشّكّ في المجعول . 50ـــ في العلم الإجماليّ تجري أصالة البراءة في الأطراف لأنّه يوجد عندنا شكّ في كلّ طرف ، وفي الشّكّ تجري البراءة . 51ـــ في مسألة دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر رأي السّيّد الشّهيد هو البراءة عن الجزء العاشر المشكوك في الصّلاة . 52ـــ يجري الاستصحاب في الشّبهات الحكميّة والشّبهات الموضوعيّة بسبب إطلاق دليل الاستصحاب . 53ـــ إذا كان لـديـنـا مــاء مـتـنـجِّـس وتـحـوّل إلـى بـخــار نـسـتـصـحـب النّجاسة ونحكم بنجاسة البخار لأنّ شروط الاستصحاب كلّها متوفّرة . 54ـــ الدّليل المطلق يُقَدَّمُ على الدّليل الـمُقَيَّد لأنّ الإطلاق يشمل مورد المقيَّد وغيره . 55ـــ الدّليل الحاكم يوسِّع أو يضيِّق أو يرفع موضوع الحكم في الدّليل المحكوم . 56ـــ الاستصحاب حاكم على البراءة لأنّه يرفع موضوع البراءة . 57ـــ دليل الأمارة حاكم على دليل الأصل العملي لأنّه يرفع موضوعه . |
![]() |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|