
03-29-2019, 02:49 AM
|
Senior Member
|
|
تاريخ التسجيل: Dec 2016
المشاركات: 185
|
|
الواجب الثامن
بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين،،،
الواجب الثامن
كتاب الطهارة.
س1/ استدلي على مايلي:
أ- يغطى الميت بثوب.
للتأسي ولما فيه من الستر والصيانة.
ب- يستحب التعزية قبل الدفن.
اجماعاً.
ج- يستحب جعل شيء من تربة الحسين عليه السلام معه تحت خده، أو في مطلق الكفن، أو تلقاء وجهه، ولا يقدح في مصاحبته لها احتمال وصول نجاسته إليها.
لأصالة عدمه( عدم النجاسة) مع ظهور طهارته الآن.
س2/عللي لما يلي:
أ- يكره حضور الحائض عند المحتضر .
لتأذي الملائكة بحضورها.
ب- تمد يدا الميت إلى جنبيه.
ليكون أطوع للغسل وأسهل للدرج في الكفن
ج- يستحب إعلام المؤمنين بموته.
ليتوافروا على تشييعه وتجهيزه فيكتب لهم الأجر ،وللميت المغفرة بدعائهم.
د- يستحب الصلاة على الميت في المواضع المعتادة لها.
للتبرك بها بكثرة من صلي فيها، ولأن السامع بموته يقصدها.
(وكل أحكام الميت من فروض الكفاية إن كانت واجبة أو ندبها إن كانت مندوبة)
س3/ مامعنى الفرض الكفائي؟
مخاطبة الكل به ابتداء على وجه يقتضي وقوعه من أيهم كان، وسقوطه بقيام من فيه الكفاية.
س4/ اكملي مايلي:
أ- ويُكره الاكمام المبتدأة للقميص، واحترز المصنف بالاكمام المبتدأة عما لو
كفن في قميصه فأنه لا كراهة في كمه بل تقطع منه الأزرار.
ب- وتجب الصلاة على كل من بلغ ستاً ممن له حكم الإسلام وواجبها القيام مع القدرة
واستقبال المصلي
وجعل راس الميت الى يمين المصلي
والنية
وتكبيرات خمس او أربع .
ج- ويستحب أن يكون عمقه أي الدفن مجازا، أو القبر المعلوم بالمقام نحو قامة معتدلة . وأقل الفضل إلى الترقوة.
د- من مستحبات الدفن عمقه نحو قامة
ووضع الجنازة أولاً
ونقل الرجل في ثلاث دفعات
والسبق برأسه
والمرأة عرضاً
ووضع خده على التراب.
ز - ويستحب ان يزاد للميت الحِبرة وهو ثوب يمني وكونها عبرية حمراء.
ولو تعذرت الأوصاف أو بعضها سقطت الأوصاف.
س- الواجب من الكفن ثلاثة أثواب:
مئزر
وقميص
وإزار.
س5/ الواجب الخامس من واجبات الأموات :
*(الواجب مواراته في الأرض مستقبل القبلة على جانبه الأيمن)*
اشرحي مابين القوسين.
يجب موارت الميت بحيث يحرس جثته من السباع، ويكتم رائحته عن الانتشار، واحترز بالأرض عما لو دفن في مكان آخر وإن حصل له الوصفان.
وأن يجعل على ظهره، ويجعل باطن قدميه اليها(القبلة)، بحيث لو جلس استقبل.
س6/ يستحب وضع اليد على القبر بعد نضحه بالماء، مؤثرة في التراب، مفرجة الأصابع، وظاهر الأخبار أن الحكم مختص بهذه الحالة فلا يستحب بعده.
استدلي على ذلك
روي زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال:إذا حثي عليه التراب، وسوِّي قبره، فضع كفَّك على قبره عند رأسه، وفرِّج أصابعك، واغمز كفَّك عليه بعدما ينضح بالماء"
نسأل الله عز وجل حسن الخاتمة.
وصل اللهم على محمد وآله الأطهار..
|