عرض مشاركة واحدة
  #6  
قديم 03-29-2019, 02:42 AM
كوثر حسين كوثر حسين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: Dec 2016
المشاركات: 185
Post الواجب السابع



بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين،،،
الواجب السابع
كتاب الطهارة:

س1/ عرفي المصطلحات التالية:
أ- الحيض.

ما تراه المرأة بعد إكمالها تسع سنين هلالية وقبل اكمال ستين سنة إذا كانت المرأة قرشية،أو نبطية، وإلا فالخمسون سنة مطلقاً غاية إمكان حيضها.

ب- ذات التمييز.
هي التي ترى الدم نوعين أو أنواعاً.

ج- المضطربة.
1-من نسيت عادتها وقتاً، أو عدداً ، أو معاً.
2من تكرر لها الدم.

س2/ استدلي على مايلي:
أ- أكثر الحيض عشرة، فمازاد عن العشرة ليس بحيض.

اجماع الفقهاء.

ب- تقضي الحائض الصوم دون الصلاة.
لورود نص عن أهل البيت ع بذلك.

س3 /ماهو الفرق بين العادتين (العددية والعددية الوقتية) من حيث رؤية الدم؟
في العددية الوقتية اتفاق على تحيضها برؤية الدم.
اما العددية فيها خلاف فقيل انها كالمضطربة لا تتحيض إلابعد ثلاثة.
والأقوى أنها كذات العادة الوقتية.

س4/ عللي لمايأتي :
أ- يحرم على الحائض الطواف المندوب، وإن لم يشترط فيه الطهارة.

لتحريم دخول المسجد مطلقاً على الحائض.

ب- يستحب للحائض أن تذكر الله تعالى بقدر الصلاة.
لبقاء التمرين على العبادة.


س5/(النفاس فدم الولادة معها أو بعدها)
لماذا قيد المصنف " الشهيد الأول" بهذين القيدين؟

ليخرج منه مايخرج قبل الولادة فهو ليس نفاساً، بل استحاضة الا مع إمكان كونه حيضاً.

س6/ اكملي الفراغات التالية:

أ- ترجع المبتدأة في حال فقد التمييز بأن اتحد الدم المتجاوز لونا وصفة، أو اختلف ولم تحصل شروطه إلى عادة أهلها فإن اختلفن في العادة فأقرانها فإن فقدن أو اختلفن فكالمضطربة في الرجوع إلى الروايات.

ب- النفاس اقله مسماه واكثره قدر العادة في الحيض
فإن لم تكن لها عادة فالعشرة اكثره على المشهور.

----------------------
وصل اللهم على محمد وآله الأطهار🌷🍃
رد مع اقتباس