اسئلة عامة على الفصل الثالث ( في المحرمات ) من بداية الفصل إلى المسائل
اسئلة عامة على الفصل الثالث ( في المحرمات )
من بداية الفصل إلى المسائل
السؤال الاول : أجيبي عما يلي :
س١/ عددي حالات أسباب تحريم النكاح ؟
س٢/ ( يحرم على الذكر بالنسب تسعة أصناف من الإناث) عدديها ؟
س٣/ ما هي شروط اللبن الذي بنشر الحرمة ؟
س٤/ هناك ثلاث طرق في الرضاعة تجعله مما ينشر الحرمة ، اذكريها؟
س٥/ من شروط اللبن الذي ينشر الحرمة أن يكون من فحل واحد حتى مع تعدد المرضعات ، إلا أن الطبرسي له رأي آخر في هذه المسألة . أذكري رأيه وتعليق الشارح عليه ؟
س٦/ عددي مستحبات الرضاع مع الأدلة إن وجدت ؟
٧/ عددي مكروهات الرضاع مع الأدلة إن وجدت ؟
٨/ ما هي الآثار المترتية على اكتمال الشرائط المعتبرة في اللبن الناشر للحرمة ؟
٩/ ( وكذا لا ينكح ابو المرتضع في أولاد المرضعة ولادة) ، اذكري الدليل عليه ؟
١٠/ يترتب ثبوت الدليل على التحريم في السؤال السابق أن تحرم زوجة ابو المرتضع عليه لو ارضعت الطفل جدته لأمه سواء كان بلبن جده أم غيره . عللي هذا التحريم ؟
١٠/( ولو لحق الرضاع العقد حرّم كالسابق، فلو أرضعت امه أو من يحرم النكاح بإرضاعه كأخته وزوجة أبيه وابنه وأخيه بلبنهم زوجته فسد النكاح ) اشرحي العبارة ؟
١١/ ( ولو ارضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا ابدا مع الدخول بالكبيرة ، والا الكبيرة) اشرحي العبارة مع توضيح علة تحريم الزوجة الكبيرة ؟
١٢/ عرفي المصاهرة لغة وعرفاً واذكري ما يترتب عليه من الحرمة في النكاح مع الدليل ؟
١٣/ ( تحرم ابنة الموطوءة مطلقا فنازلا ، لا ابنة المعقود عليها من غير دخول ، فلو فارقها قبل الدخول حلّ له تزويج ابنتها) هل هذا الحكم موضع وفاق ام فيه خلاف ؟ اذكري الدليل على إجابتك ؟
١٤ / يتوقف صحة عقد الجمع بين العمة أو الخالة مع ابنة الأخ أو الأخت على رضا أو العمة أو الخالة . اذكري الموقف في الحالات التالية :
- في حالة تقدم عقد العمة أو الخالة على عقد ابنة الأخ أو الأخت لو أذنت العمة أو الخالة .
- في حالة تقدم عقد العمة أو الخالة على عقد ابنة الأخ أو الأخت بدون الإذن .
- في حالة تقدم عقد بنت الأخ أو الأخت على عقد العمة أو الخالة مع علمهما المسبق بأنه زوج لابنة أخيها أو أختها .
- في حالة تقدم عقد بنت الأخ أو الأخت على عقد العمة أو الخالة مع عدم علمهما المسبق بأنه زوج لابنة أخيها أو أختها .
١٥/( تكره ملموسة الابن ومنظورته على الأب ، بينما تحرم ملموسة الاب ومنظورته على الابن) هناك أدلة موجهة لهذا التفصيل، اذكريها مع إشكال الشهيد الثاني عليه.
السؤال الثاني : ضعي علامة ( ✔ ) أو ( ❌) العبارات الاتية مع التصحيح :
١/ لا يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب . ( )
٢/ يحرم على المرأة ما يحرم على الرجل بالقياس في النكاح. ( )
٣/لا يشترط العدد في الشهود او عدالتهم ليثبت حكم التحريم بالرضاع. ( )
٤/ يجوز استرضاع الذمية من غير كراهة عند الضرورة فقط . ( )
٥/ وينكح اخو المرتضع نسبا في اخوته رضاعا إذ لا أخوة بينهم . ( )
٧/ لا تقبل الشهادة بالرضاع مطلقا المحرم إلا مفصلة .( )
٨/ جرت العادة في إلحاق الحرمة بالوطء والنظر واللمس بباب المصاهرة .( )
٩/ تحرم ابنة الزوجة بمجرد العقد مطلقا مع الدخول او عدمه.( )
١٠/تحرم أم المعقود عليها مع الدخول فقط وليس مطلقا.
( )
١١/ يحرم نكاح أخت الزوجة جمعاً لا عيناً. ( )
١٢/ اذا تقدم عقد العمة أو الخالة توقف صحة عقد بنت الأخ أو الأخت على إذن العمة أو الخالة . ( )
١٣/ يجوز الجمع بين الأختين مع رضا الأخت أو الزوجة الأولى . ( )
١٤/ حكم وطء الشبهة والزنا السابق للعقد كحكم الصحيح في المصاهرة.( )
١٥/لو تأخر حصل وطئ الشبهة أو الزنا بعد العقد حرمت المعقود عليها أو المملوكة. ( )
١٦/ تكره ملموسة الابن ومنظورته على الأب ، بينما تحرم ملموسة الاب ومنظورته على الابن.( )
|