عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 11-21-2018, 03:18 PM
abeer abuhuliqa abeer abuhuliqa غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: Oct 2013
المشاركات: 119
افتراضي أسئلة عامة على مسائل فصل العقد ( باب النكاح) اللمعة الدمشقية ١٤٤٠ه الفصل الأول

أسئلة عامة على مسائل الفصل الثاني (العقد)


السؤال الأول :ضعي علامة (✔) او (❌) فيما يلي :
١/ يصح اشتراط الخيار في الصداق والعقد . ( )
٢/ اذا فسخ صاحب الخيار الصداق ثبت مهر المثل مع الدخول .( )
٣/لا يصح توكيل الزوجين في النكاح لأنه لا يقبل
النيابة. ( )
٤/ لا يزوج الوكيل الزوجة الموكلة من نفسه إلا إذا أذنت فيه عموما أو خصوصا فيصح حينئذ على الأقوى. ( )
٥/ لو اشترى العبد زوجته لسيده يبطل نكاحه منها.( )
٦/ يجوز للولي والوكيل التزويج بدون مهر المهر .( )
٧/ لو كان العقد على الزوجة بدون مهر المثل على وجه المصلحة فالمتجه في كتاب اللمعة على رأي الشارح هو عدم الخيار للزوجة بالفسخ . ( )
٨/ لا شبهة في ثبوت حق خيار الفسخ للزوجة لو تم تزويجها بغير الكفؤ أو المعيب وبدون مهر المثل. ( )
٩/ عقد النكاح لو وقع فضولا يقف على الاجازة من المعقود عليه ولا يبطل من أصله على الأقرب. ( )
١٠/ لو زاد العبد المأذون له بالتزويج على المهر المعين من المولى أو مهر المثل بطل عقد النكاح. ( )
١١/ لو أطلق المولى ( اي لم يعين) الزوجة تخير العبد ما يليق به . ( )
١٢/لو عيّن المولى للعبد زوجة محددة تعينت فلو تخطاها العبد بطل العقد .( )
١٣/ لو زوّج الفضولي الصغيرين فبلغ أحدهما وأجاز العقد لزم من جهته ومن جهة الطرف الآخر حتى لو لم يبلغ ويجيز العقد. ( )
١٤/ لو زوّج الفضولي الصغيرين فبلغ احدهما واجاز العقد ثم مات قبل بلوغ الآخر عُزل للصغير ميراثه حتى يبلغ ويجيز العقد . ( )
١٥/ لو عرض للمجيز الثاني في العقد الفضولي مانع عن اليمين كالجنون والسفر الضروري عُزل نصيبه إلى أن يحلف . ( )
١٦/ لو زوجها الأبوان ( الاب والجد) برجلين واقترنا في العقد قُدم عقد الأب بلا خلاف. ( )
١٧/ اذا سبق عقد احدهما ( الاب والجد) صح العقد السابق.( )
١٨/ يجب على الفتاة إجازة عقد الأخ الأكبر في النكاح لو اقترن عقد الاخ الأكبر مع الأصغر . ( )
١٩/ لا ولاية للأم على الولد مطلقا سواء كان صغيرا ام كبيرا ، ذكرا أم أنثى، عاقلا ام مجنونا. ( )
٢٠/ لو زوجت الام ولدها الصغير او الصغيرة وقع
فضوليا.( )

السؤال الثاني :اذكري الاقوال التي جاءت في كل مما يلي :
١/ في جواز اشتراط الخيار في العقد .
٢/ ( وهل له التزويج الممتنع على تقدير الاعتراف قبل الخلف نظر) . اشرحي العبارة مع ذكر الأقوال التي وردت في حق المنكر أن يتزوج قبل الحلف .
٣/ اذكري الرأيان في إرث الزوج الأول من المرأة بعد أخذ الزوج الثاني نصيبه من تركتها .
٤/ اذكري الأقوال التي وردت في حالة لو اشترى العبد زوجته الأمة لنفسه بإذن المولى أو ملّكه إياها للمولى بعد شرائها.
٥/ ( إن وقع العقد بدون مهر المثل على خلاف المصلحة تخيرت في المهر على اصح القولين ، وفي تخيرها في أصل العقد قولان ) . اذكريهما .
٦/ اذكري الاقوال التي وردت في هل أن المهر والنفقة تكون على المولى أو العبد المأذون له بالتزويج .
٧/ وهل يثبت المهر على الزوج لو كان هو الطرف الرشيد بمجرد اجازته للعقد الفضولي دون اليمين وجهان ، اذكريهما.
٨/ لو ادعت الام الوكالة على الابن البالغ بالتزويج وأنكر الابن بطل العقد وغرمت الام . اذكري الاقوال التي وردت في تغريم الأم مع الادلة.


السؤال الثالث: عللي لما يلي :
١/ لابد من تسمية الزوجين في العقد حتى مع التوكيل.
٢/ لو ادعى رجل زوجية امرأة فصدقته حُكم بصحة العقد ظاهراً .
٣/ ان ادعت الزوجة أنها كانت عالمة بالعقد السابق حال دخول الزوج الثاني بها فلا مهر لها من الزوج الثاني ظاهرا.
٤/ إذا اشترى العبد المبعّض زوجته المملوكة لنفسه او بتملكه يبطل عقد النكاح قطعا.
٥/ (وفي تخير الزوج لو فسخت الزوجة المهر المسمى في العقد وجهان) . اذكريهما .
٦/ لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها سواء في الدائم او المتعة .
٧/ العبد الذي تحرر بعضه ليس للمولى اجباره على النكاح ولا للمبعض الاستقلال .
٨/ (وفي تعدي الحكم الى الجد مع جد الأب وصاعدا وجه والأقوى العدم ) . عللي عدم تعدي حكم ولاية الجد في النكاح الى جد الاب وصاعدا .


السؤال الرابع : أجيبي عما يلي :
س١/ ما هي الآثار المترتبة على اعتراف أحد الطرفين بالزوجية دون الآخر سواء حلف المنكر أو لا ؟
س٢/ ما القصود باليمين المردودة؟
س٣/ اذكري الآثار المترتبة على الزوجة لو رجعت الى الاعتراف بالزوج الأول بعد تزويجها بغيره .
س٤/ هناك عدة روايات دالة على صحة وقوف عقد النكاح لو وقع فضولا على الاجازة ، اذكري دليل واحد فقط منها ؟
٥/ ما هو موقف الصغيرين الذين زُوّجا فضوليا في الحالات الاتية :
- لو بلغ الطرف الأول قبل الآخر وأجاز العقد .
- لو بلغ الطرف الأول واجاز العقد ثم مات قبل بلوغ الآخر .
- لو بلغ الآخر بعد موت الطرف الاول وفسخ العقد .
- لو بلغ الآخر بعد موت الأول وأجاز العقد .
٦/ ( وعلل حكم تقديم عقد الجد على الأب بأن ولاية الجد أقوى لثبوت ولايته على الأب على تقدير نقصه بجنون ونحوه بخلاف العكس) . ما هو رد الشارح على هذا التعليل ؟
٧/ القول بتقديم عقد الأخ الاكبر في النكاح ضعيف.

٧/ ما هو الحكم من تزويج الاخوان ( الأكبر والأصغر) للفتاة من رجلين في كل من الحالات الأتية :
- لو كان الأخوان وكيلان على الفتاة وتقارن العقدان في نفس الوقت .
- لو لم يكن الأخوان وكيلان على الفتاة وتقارن عقدهما .
- لو كان الأخوان وكيلان ولكن تقدم عقد أحدهما على الآخر .
- لو لم يكن الأخوان وكيلان ولكن تقدم عقد أحدهما على الآخر.
- لو كان أحد الأخوين وكيل والآخر فضولي وتقارن العقدان .

بالتوفيق للجميع 🌹
استاذة ام حسين بوحليقة
رد مع اقتباس