عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 05-02-2017, 01:24 PM
أم فيصل أم فيصل غير متواجد حالياً
Junior Member
 
تاريخ التسجيل: Oct 2013
المشاركات: 13
افتراضي اسئلة اللمعة سنة خامسة (باب الصوم والاعتكاف)

اسئلة اللمعة سنة خامسة النصف الثاني( باب الصيام والاعتكاف)
نموذج اختباراللمعة سنة (1435هـ-1436هـ

السؤال الأول
أ)عرفي ما يلي: ذو العطاش – صوم الصمت – التطوق – الايام البيض
ب) – (لو ردد نيته يوم الشك ) بين الوجوب إن كان من رمضان وبين الندب إن لم يكن قولان، أذكري الأقوال مع الأدلة على كل قول ؟
السؤال الثاني
أ-عددي ثلاثة من شروط صحة كلا من : الصوم – الاعتكاف
ب- اشرحي العبارات التالية :
1-(ويصح الصوم من المستحاضة إذا فعلت الواجب من الغسل ).
2-(لو صام المسافر عالما أعاد ولوكان جاهلا فلا إعادة والناسي يلحق بالعامد )

السؤال الثالث
أ –أكملي الفراغات التالية :
1-يبطل الاعتكاف بخروج المعتكف من معتكفه إلا...............و............
2- يعلم شهر رمضان ب ........أو......... أو..........
3- يحرم من الصوم ..............و..............

ب- ماهي الأقوال في الحالات التالية مع ذكر الأدلة :
1-تكرار الكفارة :
2- القضاء عن المرأة والعبد :
السؤال الرابع
أ – ما وجه الاستدلال في كل من :
1-يشترط للصوم فيما عدا رمضان التعيين .
2-لا عبرة بالجدول في رؤية هلال شهر رمضان.
3-لا يجب صوم النافلة بشروعه .
4- يفسد الاعتكاف ما يفسد الصوم .

ب-ضعي علامة (صح) أمام العبارات الصحيحة وعبارة خطأ امام العبارات الخاطئة مع تصحيح مايلزم:
1- لو استمر المرض إلى رمضان آخر فلا قضاء ويفدي عن كل يوم بمد. ( )
2-يشترط في قصر الصوم للمسافر الخروج بعد الزوال . ( )
3- المريض يتبع ظنه فلو تكلفة مع ظن الضرر قضى ( )
4- لو صام يوم الشك بنية النفل لم يجز إن ظهر كونه رمضان . ( )
5 – يحرم على المعتكف نهاراً مايحرم على الصائم.
( )
6- الحامل المقرب والمرضع تفطران وتقضيان بدون كفارة لو خافتا على الولد. ( )
7- الذي تناول المفطر دون مراعاة ممكنة فأخطأ سواءكان مستصحب الليل أو النهار يقضي فقط . ( )


السؤال الخامس
( طالبات الانتساب) أجيبي على جميع الفقرات،( طالبات الانتظام ) أجيبي عن فقرتين من ثلاث :
أولاً:
1-عددي ثلاثة من موارد القضاء بدون كفارة
2-( الشيخان إذا عجزا عن الصوم – فديا بمد ولا قضاء عليهما) هذا رأي الشهيد الأول- الماتن – ما رأي الشارح في هذه المسألة ؟

ثانياً :
1-يجب تتابع الصوم إلا في أربعة حالات. أذكريها ؟

2-( وكل من أخلى بالمتابعة لعذر بنى عند زواله). وضحي العبارة؟

ثالثاً:
1-(يستحب للمعتكف الاشتراط كالمحرم وقيل مطلقا) . اشرحي العبارة؟
2- هل هناك فرق في جواز الاشتراط بين الواجب وغيره ؟
3- ما فائدة الشرط ؟


انتهت الأسئلة بحمد الله




رد مع اقتباس