عرض مشاركة واحدة
  #6  
قديم 04-17-2017, 11:04 PM
الادارة الادارة غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2016
المشاركات: 117
افتراضي الفصل الخامس/ محكمة الكتاب

💠الفصل الخامس/ محكمة الكتاب

موقف الخليفة الأول من تركة النبي(ص)
أن أبا بكر بكى لما كلمته فاطمة ثم قال: يا بنت رسول الله، والله ما ورث أبوك دينارا ولا درهما، وإنه قال: إن الأنبياء لا يورثون. وما ورد في الخطبة من قوله: (إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنا معاشر الأنبياء لا نورث ذهبا ولا فضة ولا أرضا ولا عقارا ولا دار ا لكنما نورث الأيمان والحكمة والعلم والسنة).
هنا يلزم أن نعرف معنى التوريث لنفهم الجملة النافية له كما يلزم. معنى التوريث جعل شئ ميراثا، فالمورث من يكون سببا لانتقال المال من الميت إلى قريبه وهذا الانتقال يتوقف على أمرين: (أحدهما) وجود التركة. (والاخر) القانون الذي يجعل للوارث حصة من مال الميت. ويحصل الأول بسبب نفس ا لميت، والثاني بسبب المشرع الذي وضع قانون الوراثة سواء أكان فردا أسندت إليه الناس الصلاحيات التشريعية أو هيئة تقوم على ذلك، أو نبيا يشرع بوحي من السماء، فكل من الميت والمشرع له نصيب من إيجاد التوارث، ولكن المورث الحقيقي الذي يستحق التعبير عنه بهذا اللفظ بحق هو الميت الذي أوجد مادة الأرث، لأنه هو الذي هيا للأرث شرطه الأخير بما خلفه من ثروة.
فالمفهوم من جملة: أن الأنبياء يورثون، أنهم يحصلون على الأموال ويجعلونها تركة من بعدهم، وإذا نفي التوريث عنهم، كان مدلول هذا النفي أنهم لا يهيؤون للأرث شرطه الأخير، ولا يسعون وراء الأموال ليتركوها بعد وفاتهم لورثتهم. وإذن فليس معنى: أن الأنبياء لا يورثون، عدم التوريث التشريعي، ونفي الحكم بالأرث.


هذا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
رد مع اقتباس