عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 12-03-2015, 02:03 PM
فاطمه عساكر فاطمه عساكر غير متواجد حالياً
Member
 
تاريخ التسجيل: Nov 2013
المشاركات: 52
افتراضي

31ـــ السّيرة العقلائيّة هو ميل عامّ عند المتشرّعة بما هم أهل العرف العامّ نحو سلوك معيّن .
32ـــ سيرة المتشرّعة هي ميل عامّ عند الفقهاء بما هم متشرّعة نحو سلوك معيّن .
33ـــ من المستحيل أن يأتي المكلّف بفعلين في وقت واحد أحدهما واجب والآخر حرام .
34ـــ من المستحيل أن يتّصف الفعل الواحد بالوجوب والحرمة معًا في عالم الجعل ، ولكن لا يستحيل ذلك في عالم المجعول .
35ـــ لا تستلزم الحرمة البطلان في المعاملات لأنّه لا يمكن التّقرّب بالمبغوض .
36ـــ الجعل هو ثبوت الحكم في الشّريعة ، والمجعول هو ثبوته فعلاً على المكلّف .
37ـــ موضوع الحكم هو القيود الّتي تجعل الحكم فعليًّا في حقّ المكلّف .
38ـــ فعليّة موضوع الحكم تتوقّف على فعليّة الحكم .
39ـــ من الممكن أن يكون العلم بالجعل موضوعًا للمجعول لأنّه لا يؤدّي إلى الدّور .
40ـــ لا يمكن أن يكون الحكم داعيًا إلى إيجاد موضوعه .
41ـــ متعلَّق الحكم هو الفعل الّذي يؤدّيه المكلّف نتيجة لتوجّه الحكم إليه .
42ـــ لا يمكن أن يكون الحكم سببًا لإيجاد المتعلَّق .
43ـــ مقدّمات الوجوب هي المقدّمات الّي تدخل في تكوين متعلَّق الوجوب .
44ـــ مـقـدّمـات الواجـب هي المقدّمـات الّتي يتوقّــف عـلـيـهـا مـوضـوع الواجب .
45ـــ رأي السّيّد الشّهيد في مقدّمات الوجوب أنّ المكلّف مسؤول عن إيجادها عقلاً لأنّ القول بوجوبها تحصيل للحاصل .
46ــــ تسقط الصّلاة عن الأخرس لأنّ سقوط الوجوب الضّمنيّ يؤدّي إلى سقوط الواجب .
47ـــ القاعدة العمليّة الأساسيّة عند المشهور هي أصالة البراءة الشّرعيّة ، وعند السّيّد الشّهيد هي أصالة الاحتياط العقليّ .
48ـــ اتّفق السّيّد الشّهيد مع المشهور في القاعدة العمليّة الثّانويّة ، وهي أصالة البراءة العقليّة .
49ـــ الشّبهة الحكميّة هي الشّكّ في الجعل ، والشّبهة الموضوعيّة هي الشّكّ في المجعول .
50ـــ في العلم الإجماليّ تجري أصالة البراءة في الأطراف لأنّه يوجد عندنا شكّ في كلّ طرف ، وفي الشّكّ تجري البراءة .
51ـــ في مسألة دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر رأي السّيّد الشّهيد هو البراءة عن الجزء العاشر المشكوك في الصّلاة .
52ـــ يجري الاستصحاب في الشّبهات الحكميّة والشّبهات الموضوعيّة بسبب إطلاق دليل الاستصحاب .
53ـــ إذا كان لـديـنـا مــاء مـتـنـجِّـس وتـحـوّل إلـى بـخــار نـسـتـصـحـب النّجاسة ونحكم بنجاسة البخار لأنّ شروط الاستصحاب كلّها متوفّرة .
54ـــ الدّليل المطلق يُقَدَّمُ على الدّليل الـمُقَيَّد لأنّ الإطلاق يشمل مورد المقيَّد وغيره .
55ـــ الدّليل الحاكم يوسِّع أو يضيِّق أو يرفع موضوع الحكم في الدّليل المحكوم .
56ـــ الاستصحاب حاكم على البراءة لأنّه يرفع موضوع البراءة .
57ـــ دليل الأمارة حاكم على دليل الأصل العملي لأنّه يرفع موضوعه .
رد مع اقتباس