اسئلة عامة لمادة الاصول ح1
50ـــ ما هي أنواع القرينة ؟ وضّح بأمثلة .
51ـــ إذا جاءت لفظة في جملة ، فما هي الخطوات الّتي نتبعها لتحديد معناها ؟ وضّح بأمثلة .
52ـــ ما هو الفرق بين القرينة المتّصلة والقرينة المنفصلة ؟ وضّح بأمثلة .
53ـــ ما هي طرق إثبات صدور الدّليل الشّرعيّ من المعصوم عليه السّلام ؟
54ـــ ما هو الفرق بين التّواتر والإجماع والشّهرة ؟
55ـــ كيف يتمّ الاستدلال بالإجماع والشّهرة لاكتشاف وجود الدّليل الشّرعيّ ؟
56ـــ ما هي أدلّة حجّيّة خبر الثّقة ؟
57ـــ كيف يتمّ الاستدلال بسيرة المتشرّعة لاكتشاف وجود الدّليل الشّرعيّ ؟
58ـــ ما هو الفرق بين سيرة المتشرّعة والسّيرة العقلائيّة ؟
59ـــ يوجد رأيان للأصوليّين في مسألة اجتماع الأمر والنّهي ، ما هما مع التوضيح ؟
60ـــ ما معنى تقرير المعصوم عليه السّلام ؟ وكيف يتمّ الاستدلال به ؟
61ـــ هل تستلزم الحرمة البطلان في العبادات والمعاملات أم لا ؟ ولماذا ؟
62ـــ ما هو الفرق بين الجعل والمجعول ؟
63ـــ يستعمل مصطلح ( موضوع الحكم ) في علم المنطق وفي علم الأصول ، فما هو معناه في العلمين ؟ وضّح بأمثلة .
64ـــ ما هي العلاقة بين الحكم وموضوعه ؟
65ـــ هل يمكن أن يكون العلم بالحكم موضوعًا للحكم ؟ لماذا ؟
66ـــ ما هي العلاقة بين الحكم ومتعلَّقه ؟
67ـــ ما هو الفرق بين مقدّمة الوجوب ومقدّمة الواجب ؟ وضّح بأمثلة .
68ـــ يقول الأصوليّون : مقدّمة الواجب واجبة ، ما معنى هذه العبارة ؟ وما هو رأي السّيّد الشّهيد ؟
69ـــ ما هو الفرق بين الواجب النّفسيّ والواجب الغيريّ ؟
70ـــ ما هو الفرق بين الوجوب الاستقلاليّ والوجوب الضّمنيّ ؟ وما هي ثمرتهما ؟
71ـــ يقال إنّه إذا سقط الوجوب الضّمنيّ سقطت الوجوبات الضّمنيّة الأخرى ، فيَرِدُ إشكال أنّ الأخرس العاجز عن القراءة يصلّي بـدون قراءة مع أنّ المفروض أنّ الصّلاة يجب أن تسقط عنه ، فكيف تَرُدُّ الإشكال ؟
72ـــ ما هو مسلك المشهور ومسلك السّيّد الشّهيد في القاعدة العمليّة الأساسيّة في الأصول العمليّة ؟ وما هي أدلّة المسلكين ؟
73ـــ استدلّ المشهور بسيرة العقلاء على قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، ماذا كان ردّ السّيّد الشّهيد عليهم ؟
74ـــ ما هي القاعدة العمليّة الثّانويّة في الأصول العمليّة ؟وضّح ذلك .
75ـــ ما هو الفرق بين الشّبهة الحُكْمِيَّة والشّبهة الموضوعيّة ؟ وهل تُطَبَّقُ أصالة البراءة في الموردين ؟ وما هو الدّليل ؟
76ـــ ما هو العلم الإجماليّ ؟ وضّح بمثال من الشّبهة الحُكْمِيَّة ومثال من الشّبهة الموضوعيّة .
77ـــ ما هو الشّكّ البَدْوِيّ ؟ وضّح بمثال من الشّبهة الحُكْمِيَّة ومثال من الشّبهة الموضوعيّة .
78ـــ هل يمكن تطبيق أصالة البراءة على كل أطراف العلم الإجماليّ ؟ لماذا ؟
79ـــ ما هو الفرق بين الموافقة القطعيّة والمخالفة القطعيّة والموافقة الاحتماليّة والمخالفة الاحتماليّة ؟
80 ـــ ما معنى انحلال العلم الإجماليّ ؟ وضّح بمثال .
81 ـــ يوجد اتّجاهان في مسألة دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر في مثـال الصّـلاة المركّبـة مـن تسعـة أجزاء أو عشرة أجزاء ، وضّحهما ، وما هو رأي السّيّد الشّهيد ؟
82 ـــ ما معنى الاستصحاب ؟ وضّح بمثال ، وما هو دليل الاستصحاب ؟
83 ـــ ما هي شروط الاستصحاب ؟
84 ـــ مــا هــو الـفــرق بــيــن الاسـتـصـحـاب الــحُـكْـمِيّ والاسـتـصـحـاب الموضوعيّ ؟ وضّح بأمثلة .
85 ـــ أنكر البعض أحد نوعي الاستصحاب الحكميّ أو الاستصحاب الموضوعيّ ، ما هو ؟ وما هو دليله ؟ وما هو ردّ السّيّد الشّهيد ؟
86 ـــ ما هو الفرق بين الشّكّ في الرّافع والشّكّ في المقتضي ؟ وضّح بمثال .
87 ـــ أنكر البعض جريان الاستصحاب في أحد نوعي الشّكّ : في الرّافع أو في المقتضي ، ما هو ؟ وما هو دليله ؟ وما هو ردّ السّيّد الشّهيد ؟
88 ـــ مـا هـي القواعد العامّة عند وقوع التّعارض بين دليلين لفظيّين ؟
89 ـــ ما معنى تقديم الحاكم على المحكوم ؟ وضّح بمثال .
90ـــ ما هو الفرق بين التّقييد والتّخصيص والحكومة ؟
91ـــ عند تعارض دليل لفظي مع دليل غير لفظي ، أيّهما يُقَدَّم ؟ لماذا ؟
92ـــ ما معنى أنّ دليل الاستصحاب حاكم على دليل البراءة ؟ وضّح بمثال .
93ـــ عند التّعارض بين الدّليل المحرِز القطعيّ والأصل العمليّ ، أيّهما يُقَدَّم ؟ لماذا ؟
94ـــ ما معنى أنّ الأمارة حاكمة على الأصول العمليّة ؟ وضّح بمثال
ثانيًا : املأ الفراغات التّالية :
1ـــ الأدلّة المحرِزة تُحْرِزُ . . . . . والأصول العمليّة تُحَدِّدُ . . . . . .
2ـــ أقسام الحكم التّكليفيّ خمسة ، هي : . . . . . و . . . . . و . . . . . و . . . . . و . . . . . .
3ـــ حجّيّة القطع لها جانبان ، هما : . . . . . و . . . . . .
4ـــ حجّيّة القطع ثابتة بحكم . . . . . .
5ـــ أقسام الدّليل المحرِز هي : . . . . . و . . . . . .
6ـــ مباحث الدّليل الشّرعي ثلاثة ، هي : . . . . . و . . . . . و . . . . . .
7ـــ توجد ثلاثة اتّجاهات في تفسير علاقة السّببيّة بين اللّفظ والمعنى هي : العلاقة . . . . . والعلاقة . . . . . والعلاقة . . . . . .
8 ـــ التّبادر علامة المعنى . . . . . .
9ـــ . . . . . أعمّ من الحقيقة والمجاز .
10ـ نحتاج إلى القرينة . . . . . في المعنى المجازيّ ، وإلى القرينة . . . . . لتحديد المعنى الحقيقيّ في المشترك اللّفظيّ .
11ـــ الوضع التّعيينيّ هو . . . . . ، والوضع التّعيّني هو . . . . .
12ـــ تصنّف اللّغة إلى معانٍ . . . . . ومعانٍ . . . . . .
13ـ المعاني الاسميّة تشمل . . . . . و . . . . . ، والمعاني الحرفيّة تشمل . . . . . و . . . . . و . . . . . .
14ـــ الجملة التّامّة هي . . . . ، والجملة النّاقصة هي . . . . .
15ـــ منشأ الدّلالة التّصوّريّة هو . . . . . ، ومنشأ الدّلالة التّصديقيّة هو . . . .
16ـــ المدلول التّصديقيّ الأوّل هو الإرادة . . . . . .
17ـــ صيغة الأمر تدلّ على . . . . . ، وصيغة النّهي تدلّ على . . . . . .
18ـــ الدّليل على أنّ الإطلاق يفهم منه العموم هو . . . . . .
19ـــ معنى قرينة الحكمة هو . . . . . .
20ـــ يطلق على حجّيّة الظّهور اسم . . . . . الظّهور .
21ـــ حجّيّة الظّهور لها دليلان ، هما : . . . . . و . . . . . .
22ـــ طرق إثبات صدور الدّليل الشّرعيّ من المعصوم عليه السّلام أربعة ، هي : . . . . . و . . . . . و . . . . . و . . . . . .
23ـــ إذا أتى المعصوم عليه السّلام بفعل دلّ على . . . . . ، وإذا ترك فعلا دلّ على . . . . . ، وإذا أوقع الفعل بعنوان كونه طاعة لله تعالى دلّ على . . . . .
24ـــ الدّليل الشّرعيّ غير اللّفظي يشمل . . . . . المعصوم و . . . . . .
25ـــ سيرة المتشرّعة تكشف عن . . . . كشف المعلول عن العلّة ، وسيرة العقلاء تدلّ على . . . . . عن طريق دلالة التّقرير .
26ـــ تستلزم الحرمة البطلان في . . . . . ، ولا تستلزمه في . . . . . .
27ـــ جعل الحكم هو . . . . . ، وفعليّة الحكم أو المجعول هو . . . . . .
28ـــ موضوع الحكم هو . . . . . .
29ـــ متعلَّق الحكم هو . . . . . .
30ـــ مقدّمات الوجوب هي . . . . . .
31ـــ مقدّمات الواجب هي . . . . . .
32ـــ القاعدة العمليّة الأساسيّة عند المشهور هي . . . . . ، وعند السّيّد الشّهيد هي . . . . . .
33ـــ القاعدة العمليّة الثّانويّـة عـنـد المشـهـور هي . . . . . ، وعـنـد السّيّد الشّهيد هي . . . . . .
34ـــ دليل البراءة الشّرعيّة هو قوله تعالى : . . . . . ، وقول النّبيّ صلّى الله عليه وآله : . . . . . .
35ـــ في العلم الإجماليّ تجري أصالة . . . . . ، وفي الشّكّ البدوي تجري أصالة . . . . . .
36ـــ الاستصحاب هو . . . . . .
37ـــ شروط الاستصحاب ثلاثة ، هي : . . . . . و . . . . . و . . . . .
38ـــ أقسام الشّكّ في البقاء هما : . . . . . و . . . . . .
39ـــ دليل الاستصحاب حاكم على دليل البراءة لأنّه . . . . . . .
40ـــ الأمارة حاكمة على الأصل العمليّ لأنّها . . . . . . . . .
ثـالـثـا : ضـع عـلامـة ( صـح ) أمـام الـعبـارة الصّحيحة ، وعلامة ( خطأ ) أمام العبارة الخاطئة ، وصحّح الخطأ :
1ـــ علم الأصول يدرس القواعد العامّة الّتي تدخل في عمليّات استنباط الحكم الشّرعيّ .
2ـــ الأدلّة المحرِزة تُحْرِزُ الدّليل الظّنّي الّذي جعل الشّارع الحجّيّة له ، والأصول العمليّة تعيِّن الحكم الشّرعيّ .
3ـــ الحكم الشّرعيّ هو ما يصدر من الشّارع وله دلالة على الأحكام الشّرعيّة التّكليفيّة والوضعيّة .
4ـــ الحكم الشّرعيّ هو الخطاب الشّرعيّ .
5ـــ لا يوجد حكم تكليفيّ إلاّ ويوجد إلى جانبه حكم وضعيّ .
6ـــ الوجوب هو حكم شرعيّ يبعث نحو الشّيء الّذي تعلَّق به بدرجة دون الإلزام .
7ـــ حجّيّة القطع هو انكشاف قضيّة بدرجة لا يشوبها شكّ .
8 ـــ يستطيع المولى أن ينبّه العبد على خطئه عن طريق تجريد القطع عن حجّيّته بأن يقول : لا تهتمّ بقطعك .
9ـــ الأصل في الظّنّ هو التّنجيز والتّعذير إلاّ إذا أتى دليل قطعيّ من الشّارع بعدم ذلك .
10ـــ الأصل في الظّنّ هو عدم الحجّيّة إلاّ إذا أتى دليل ظنّيّ على حجّيّته .
11ـــ الدّلالة هي الاقتران بين تصوّر لفظين بحيث إذا تصوّرت اللّفظ الأوّل انتقل ذهنك إلى اللّفظ الثّاني .
12ـــ في العلاقة الذّاتيّة بين اللّفظ والمعنى تكون دلالة اللّفظ على المعنى ذاتيّة بمعنى أنّ العلاقة نابعة من طبيعة المعنى حيث يدلّ اللّفظ عليه .
13ـــ التّبادر من علامات المعنى الموضوع له اللّفظ .
14ـــ تصوّر اللّفظ يكون على نحو اللّحاظ الاستقلالي المرآتي .
15ـــ يجوز استعمال اللّفظ في معنيين مختلفين في نفس الوقت مع نصب القرينة لأنّه مشترك لفظي .
16ـــ الاستعمال هو استخدام اللّفظ في المعنى الحقيقيّ .
17ـــ الوضع التّعيينيّ ينتج من كثرة استعمال اللّفظ في المعنى المجازي .
18ـــ تصنّف اللّغة إلى معانٍ اسميّة ومعانٍ فعليّة .
19ـــ النّسبة الاندماجيّة موجودة في الجملة النّاقصة .
20ـــ المدلول التّصوّري يكون ناتجًا من ظهور حال المتكلّم في أنّه استعمل هذا اللّفظ في هذا المعنى .
21ـــ المدلول التّصديقيّ الأوّل هو الغرض الأساس الّذي من أجله أراد المتكلّم أن نتصوّر تلك المعاني .
22ـــ الإرادة الاستعماليّة هي إرادة المتكلّم إخطار المعنى اللّغويّ في ذهن السّامع حتّى يتصوّر تلك المعاني .
23ـــ حسب رأي صاحب الكفاية النّسبة الّتي تدلّ عليها ( بِعْتُ ) في حال الإخبار وحال الإنشاء واحدة ، والفرق يكون في المدلول التّصوّري دون التّصديقيّ .
24ـــ الإطلاق هو لحاظ عدم القيد .
25ـــ للجملة الشّرطيّة منطوق ومفهوم .
26ـــ في مثل : ( أَكْرِمِ الفَقِيرَ العَادِلَ ) ، تدلّ هذه العبارة على أنّه ( لاَ تُكْرِمِ الفَقِيرَ غَيْرِ العَادِلِ ) .
27ـــ أصالة الظّهور هي حجّيّة الظّهور .
28ـــ نستكشف إمضاء المعصوم عليه السّلام من سكوته وعدم ردعه عن السّيرة العقلائيّة .
29ـــ ظهور القرينة مقدّم على ظهور ذي القرينة سواء كانت القرينة متّصلة أم منفصلة .
30ـــ الدّليل الشّرعيّ غير اللّفظي هو ما يصدر من المعصوم عليه السّلام ، وله دلالة على الحكم الشّرعيّ وليس من نوع الكلام ، ويشمل فعل المعصوم وتقريره .
|