الموضوع: واجب اصول
عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 04-14-2015, 08:05 PM
فاطمه عساكر فاطمه عساكر غير متواجد حالياً
Member
 
تاريخ التسجيل: Nov 2013
المشاركات: 52
افتراضي واجب اصول

واجب اصول شامل لكل المنهج



* ب‌) ذكر المشهور عدة علامات لتميز المعنى الحقيقي عن المجاز ، أذكريها ثم وضحي أيها الصحيح
أ* يتوقف الوضع على تصور المعنى ، فما هي حالات تصور المعنى مع ذكر مثال لكل منها
• ذكر المتقدمون ان موضوع علم الاصول الادلة الاربعة . واعترض على ذلك بان الادلة الاربعة ليس عنوانا جامعا بين موضوعات مسائل علم الاصول جميعها .
( فما هو توجيه الشهيد الصدر لذلك )

• بإمكان المولى أن يرخص في كل من طرفي العلم الإجمالي معا بترخيصين ظاهريين وبهذا تبطل كل المنجزيات بما فيها منجزية العلم بالجامع .
( كيف ترتفع منجزية العلم بالجامع وهو فرد من القطع ومنجزية القطع غير معلقة )
• عرف القدماء علم الاصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي
( اورده الشهيد نقدا على هذا التعريف اذكري واحد منها )
• إن المنجزية لا تنفك عن القطع بالتكليف ، وليس بإمكان المولى نفسه التفكيك بينهما.وضحي دليل هذا باختصار
• ما هو الدليل أن مادة الأمر وصيغته تدل على الوجوب

ماالفرق بين كلا من
الحكم التكليفي والحكم الوضعي .
الجملة التامة والجملة الناقصة .
الأدلة المحرزة والأصول العملية
المتجري والعاصي
رد مع اقتباس